المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأضحية.. وأحكامها



الغثه
15-01-2005, 06:15
{ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين}

من سورة الحج ـ الآية 37


تعريفها :

هي الشاة التي تذبح بعد صلاة عيد الأضحى تقرباً إلى الله تعالى .



حكمها:

هي سنّة مؤكّدة ( أو واجبة عند الأحناف) كل عام لمن وجد سَعَة في رزقه وهي أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد صلاة عيد الأضحى المبارك .



فضلها :

للمضحي حسنة بكل شعرة من شعرِ الأضحية والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء , ويغفر ذنبه بأول قطرة من دمها .




الحكمة منها :

1.التقرّب إلى الله تعالى .

2.إحياءً لسنّة أبينا إبراهيم عندما ذبح كبشاً فداءً لولده إسماعيل ( عليهما الصلاة والسلام).

3.التوسعة على العيال يوم العيد وإشاعة الرحمة بين الفقراء والمساكين والتكافل بين المسلمين .

4.شُكراً لله عز وجل لما سخّر للناس من الأنعام .



أصناف الأضحية وأعمارها :


1- الضأن ( الخروف) : وعمره ستة أشهر فما فوق .

2- الماعز : وعمرها سنة فما فوق .

3- البقر : وعمرها سنتان ودخلت في الثالثة .

4- الإبل : وعمرها أربع سنوات ودخلت في الخامسة .



شروط الأضحية :

أن تكون سالمة من العيوب وهي :
العوراء , والعرجاء , والعجفاء ( الهزيلة , المريضة ) , والقرناء (المكسورة القرن من أصله ,أو مقطوعة الأذن من أصلها ) .
ولا يضر الكسر القليل في القرن أو القطع القليل في الأذن .




وقت الذبح :


بعد صلاة عيد الأضحى ويستمر إلى عصر اليوم الرابع من أيام العيد .



التقسيم :


الأفضل تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام : ثلث كصدقة للفقراء والمساكين , وثلث كهدي للجيران والأقارب والأصدقاء ( ولو كانوا أغنياء) , وثلث له والأهل بيته .
وإذا وزع أكثرها فأجره أعظم .




ما يُستحب لصاحب الأضحية :


1- أن لا يأخذ شيئا من شعره و أضفاره بدخول أول ذي الحجة .

2- أن يذبح بنفسه إن كان يحسن الذبح , وإن كان لا يحسن الذبح فيكون حاضراً ليشهد أضحيته .

3- أن يقول عند الذبح موجهاً أضحيته نحو القبلة : بسم الله .. والله أكبر .. اللهم هذه منك ولك .. اللهم هذه عني وعن أهلي ( أو هذه عن فلان وأهله ) .

4-أن يأكل من كبدها إقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.




تنبيهات :

تجزئ الشاة الواجدة عن الرجل وأهله .. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحّى عن كبشين فقال عن الأول

" اللهم هذا عن محمد وآل محمد " .

البقرة والإبل تجزئ سبعة أشخاص مع عوائلهم .

يمكن التضحية عن المتوفي إذا أوصى يذلك , ولا بأس بإشراكه مع العائلة وإن لم يوصِ .

لا يُعطى القصّاب من لحم الأضحية أو جلدها كأجرة لقوله :: (نحن نعطيه من عندنا ) أي يمكن إعطائه منها لكن بعد أن يأخذ أجرة الذبح .


الفقراء الذين لا يمكنهم أن يضحّوا .. قد ضحّى عنهم رسول الله :: في قوله عندما ذبح الكبش الثاني : ( اللهم هذا عني

وعمّن لم يُضحَّ من أمتي ).

من الممكن الإنابة ( الوكالة ) عن التضحية حتى وإن كان في بلد آخر .




أخطاء شائعة :


1- الاعتقاد بأن الأنثى من الأضحية لا تصلح عن الرجل
وأن الفحل من الأضحية لا يصح عن المرأة .

2- الاعتقاد بعدم كفايتها إلا لشخص واحد .

3- الاعتقاد بأنها في العمر مرة واحدة .

4-الاعتقاد بوجوبها على الميت .

مجاهدة
17-01-2005, 11:44
بسم الله الرحمن الرحيم

جزاكَ الله خير أخي الفاضل و شكر الله لكَ مجهودك

بنت الشمال
19-01-2005, 00:13
جزاك الله كل خير اخوي .. الغثه
تفصيل جميل ورااائع جداً .. يعطيك العافيه
ولاهنت على هالمجهود الطيّب

تقديري وإحترامي
اختك .. غيث السحايب

الغثه
19-01-2005, 03:57
مجاهده شكراً لمرورك وعساك استفدتي

المطنوخ
19-01-2005, 04:24
جزاك الله خير اخوي الغثه ونفع بك

الغثه
19-01-2005, 20:29
غيث السحايب

نورتي هنا