الخطبة الأولى :الميراث في شرع الله تعالى

الحمد لله أحمده وأستعينه ، وأستغفره وأستهديه ، وأومن به ولا أكفره،وأعادي من يكفر به ، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحقّ والنور والموعظة والحكمة على فترة من الرّسل ، وقلّة من العلم وضلالة من النّاس وانقطاع من الزّمان، ودنوّ من السّاعة ، وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى وفرّط وضلّ ضلالا بعيدا .وإنّ خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضّه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله ، واحذروا ما حذّركم الله من نفسه فإنّ تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربّه ، عون صدق على ما تبغون من أمر الآخرة .
أمّا بعد عباد الله ،قال المولى سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما) حكيما ( 11 ).
هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض، وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض ، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك . وقد روى أبو داود وابن ماجه ، من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي ، عن عبد الله بن عمرو ، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " العلم ثلاثة ، وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة " .
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أبا هريرة ، تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينتزع من أمتي " . رواه ابن ماجه .
وقال البخاري عند تفسير هذه الآية : حدثنا إبراهيم بن موسى ، حدثنا هشام : أن ابن جريج [ ص: 225 ] أخبرهم قال : أخبرني ابن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين ، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا ، فدعا بماء فتوضأ منه ، ثم رش علي ، فأفقت ، فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) .
فقوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) أي : يأمركم بالعدل فيهم ، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث ، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث ، و فاوت بين الصنفين ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين; وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة ، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى .
وقال البخاري هاهنا : حدثنا محمد بن يوسف ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث ، وجعل للزوجة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع .
عباد الله ، لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إليه وتحكيم شرعه وحرّم الحكم بغيره كما يتضّح ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم ومنها ما تضمّنته سورة المائدة التي اشتملت على عدد من الآيات التي تتحدّث عن الحكم بما أنزل الله ومواضيعها تدور على ما يلي :
ـ الأمر بالحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) آية 49
ـ التحذير من التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوله عز وجل : ( ولا تتبع أهواءهم ) آية 49
ـ التحذير من التنازل عن شيء من الشريعة مهما قلّ كما في قوله تعالى : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) آية 49
ـ تحريم ابتغاء حكم الجاهلية كما جاء ذلك بصيغة الاستفهام الإنكاري في قوله عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) آية 50
ـ النصّ على أنه لا أحد أحسن من الله في الحكم كما قال عز وجلّ : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آية 50
ـ النصّ على أنّ من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق كما في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) آية 44 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) آية 47
فالحكم بغير ما أنزل الله مناف للإيمان والتوحيد الذي هو حقّ الله على العبيد ، وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر بحسب الحال فيكون كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام في حالات منها :
1)- أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ أحقية حكم الله ـ تعالى ـ ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في رواية لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ تعالى ـ : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } حيث قال : ( من جحد ما أنزل الله فقد كفر)
2)- أن يفضل حكم الحاكم على حكم الله ـ تعالى ـ سواء كان هذا التفضيل مطلقاً ، أو مقيداً في بعض المسائل قال تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)
3)- أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . أو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ غير واجب ، وأنه مخيّر فيه ، فهذا كفر مناقض للإيمان، قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )
عباد الله، من المواقف التي عدّها علماء الدين كفرا وخروجا عن الدين :
• الاستغناء عن الشريعة الإسلاميّة في الحكم وإلغاء العمل بها كما فعل مصطفى كمال أتاتورك في تركيا وغيره وقد ألغى المذكور العمل بمجلة الأحكام العدلية المستمدّة من المذهب الحنفي وأحلّ بدلا من ذلك القانون الوضعي كما قام بإلغاء اللغة العربيّة .
• النصّ في التعليقات العامة أو الخاصة على الطعن في الشريعة الإسلاميّة كوصفها بأنها جامدة أو ناقصة أو متخلّفة أو أنّ العمل بها لا يتناسب مع هذا الزمان أو إظهار الإعجاب بالقوانين الوضعيّة المستجلبة من المجتمعات الغربيّة .
فكلّ حاكم أو مفت يكون حكمه بغير ما أنزل الله مخالفا للشريعة الإسلاميّة إذا حكم في واقعة ما بغير ما أنزل الله معصية أو هوى أو شهوة أو محاباة لشخص أو لأجل رشوة ونحو ذلك مع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل الله وأنّ ما فعله إثم وحرام ومعصية ، وهذا ما تمّ التصريح به في وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة في مسألة الميراث والدعوة لمساواة المرأة بالرجل في ذلك، وهو رأي باطل مخالف لشرع الله ومناف لروح العقيدة الإسلاميّة، كما أنّه مثير للفتنة بين المسلمين الذين ترعرعوا في عائلات مسلمة تكره الخروج عن دين الله وتكره المساس من مقوّمات دينها الحنيف.
عباد الله، إنّ ما شهدته تونس من معارضة للإسلام وتضييق على المسلمين المطبقين لدينهم مرّ بمراحل تاريخيّة مؤلمة لعلّ أبرزها غلق جامع الزيتونة المعمور وإلغاء التعليم الزيتوني به ، وكذلك الدعوة سنة 1961 للإفطار جهارا في رمضان ، غير أنّ ذلكم الموقف الذي أراد الرئيس آنذاك تمريره لم يتمّ تنفيذه لأنّه وجد علماء أجلاّء وقفوا سدّا منيعا يحول دون المساس بدين الله، فكان موقف مفتي البلاد التونسيّة وقتئذ الشيخ محمّد العزيز جعيّط وفضيلة الشيخ العلاّمة محمّد الطاهر ىبن عاشور واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار " لا يجوز الإفطار في نهار رمضان إلا لمريض أو مسافر .." بل وختم الشيخ العلاّمة محمّد الطاهر بن عاشور قوله في الإذاعة مباشرة بقوله بحضور الرئيس حينذاك :
" صدق الله وكذب بورقيبة"..نعم هؤلاء هم علماء الحق وحقّ فيهم قول المولى سبحانه :
(من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا)
أولئك هم شرف الأمّة لأنّهم لا يخشون في الله لومة لائم و لايخافون في الحقّ أحدا، ولك أن تنظر إلى حال بعض من يدّعي العلم اليوم ويفتي يمينا وشمالا دونما تقيّد بشرع الله تعالى ودونما بصيرة، فتراه يعرف الحق وينكره متناسيا قول المولى سبحانه وتعالى في محكم التنزيل :
( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ {البقرة:159}.
ومتغافلا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلّم :"أيما رجل آتاه الله علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار".
فليتّق الله علماء الأمّة ومشايخها ولا ينساقوا وراء الأهواء طمعا في إرضاء هذا وذلك وليعودوا للحقّ قبل أن تخسف بهم الأرض ويرتدّوا في قاع جهنّم ، فالله سبحانه وتعالى أحقّ أن يتّبع وأحقّ أن يخاف منه المرء، وليعلم علماء السلطان أنّ التاريخ لا يرحم وأنّ المولى عزّ وجلّ أوكل بكلّ إنسان ملكيْن يسجّلان عليه أقواله ومواقفه وأفعاله لقوله سبحانه :
(ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد).
نسأل الله العزيز الرحيم أن يثبّت أجر المدافعين عن دينه وعلماء الأمّة الصّادقين الذين لا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، كما نسأله سبحانه أن ينصر كتابه ويكسر شوكة من أراد بدينه شرّا أو تربّصا إنّه سميع قريب مجيب ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم.


الخطبة الثانية : حكم زواج المسلمة بغير المسلم

إنّ الحمدَ للهِ نحمَدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونستهْدِيهِ ونشكُرُه ونعوذُ باللهِ مِنْ شرورِ أنفسِنا وسيّئاتِ أعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لهُ ومَنْ يُضْلِلْ فلا هادِي لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلـهَ إلا اللهُ وأشهدُ أنَّ سيّدَنا وحبيبَنا وعظيمَنا وقائدَنا وقرَّةَ أعينِنَا محمّدًا عبدهُ ورسولهُ وصفيُّه وحبيبُه، صلَّى اللهُ وسلَّمَ عليهِ وعلى كلّ رسولٍ أَرْسَلَهُ.
أمَّا بعدُ عبادَ اللهِ فإنّي أوصيكُمْ ونَفْسِي بِتَقْوى اللهِ العلِيّ العَظيمِ القائِلِ في مُحْكَمِ التَنْزيل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الحشر] .
أمّا بعد عباد الله، فقد حملت إلينا أخبار هذا الأسبوع دعاوى مغرضة تشجّع على إمكانيّة زواج المسلمة بغير المسلم ، وهي دعوى في استخفاف بشرع الله تعالى وفيها حث على المنكر وتشجيع على الفساد .
فقد أجمع علماء الأمة على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم مهما كانت ديانته، وذلك لقوله تعالى وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة: 221} ولقوله تعالى: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10}
فقد دلّت الآية الكريمة دلالة قطعية على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم وهذا ما عليه اجماع الفقهاء سلفا وخلفا، والمقصود بغير المسلم كل كافر أو مشرك سواء أكان من الوثنيين أو المجوس أو من أهل الكتاب.
قال ابن قدامة في المغني في شرح قول الخرقي: ولا يزوج كافر مسلمة بحال. قال: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم: مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
، وفيما يلي أقوال بعض العلماء:
قال الإمام القرطبي: " أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام ". [ الجامع لأحكام القرآن: ج: 3 ص: 72، وانظر: فتح القدير:ج1ص224 ].
قال الإمام الرازي: "فلا خلاف ها هنا أن المراد به الكل-أي جميع غير المسلمين- وأن المؤمنة لا يحل تزوجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة ". [ التفسير الكبير:ج6،ص64، وانظر: تفسير ابن كثير:ج1ص258 ].
قال الإمام الشافعي رحمه الله: " وإن كانت الآية نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين من مشركي أهل الأوثان يعني قوله عز وجل: { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } فالمسلمات محرمات على المشركين منهم بالقرآن بكل حال وعلى مشركي أهل الكتاب لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين وما لم يختلف الناس فيما علمته ". [ أحكام القرآن للشافعي ج: 1 ص: 189 ].

قال الإمام الكاساني: " فلا يجوز انكاح المؤمنة الكافر لقوله تعالى: { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } ولأن في انكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر لأنّ الزوج يدعوها إلى دينه والنساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثروا من الأفعال ويقلدونهم في الدين وإليه وقعت الإشارة في آخر الآية بقوله عز وجل: { أولئك يدعون إلى النار }. [ سورة البقرة: 221 ]. لأنهم يدعون المؤمنات إلى الكفر والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار لأن الكفر يوجب النار فكان نكاح الكافر المسلمة سببا داعيا إلى الحرام فكان حراماً، والنص وإن ورد في المشركين لكن العلّة وهي الدعاء إلى النار يعم الكفرة أجمع فيتعمم الحكم بعموم العلة فلا يجوز انكاح المسلمة الكتابي كما لا يجوز إنكاحها الوثني والمجوسي لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى: { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }. [ سورة النساء: 141 ]. فلو جاز نكاح الكافر المؤمنة لثبت له عليها سبيل وهذا لا يجوز". [ بدائع الصنائع ج: 2 ص: 271 ].
قال الإمام مالك: " ألا ترى أنّ المسلمة لا يجوز أن ينكحها النصراني أو اليهودي على حال وهي إذا كانت نصرانية تحت نصراني فأسلمت إن الزوج أملك بها ما كانت في عدتها ولو أن نصرانيا ابتدأ نكاح مسلمة كان النكاح باطلا ". [ المدونة الكبرى ج: 4 ص: 301 ].
قال الإمام ابن جزي: " وإن نكاح كافرٌ مسلمة يحرم على الإطلاق بإجماع ". [ القوانين الفقهية ج: 1 ص: 131 ].
قال الإمام الشافعي: " فإذا أسلمت المرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أحد أبويها وهي صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حال ". [ الأم ج: 5 ص: 7 ].
قال الإمام ابن مفلح: " إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ولأن دينها اختلف فلم يجز استمراره كابتدائه وتعجلت الفرقة وكان ذلك فسخا". [ المبدع ج: 7 ص: 117 ].
عباد الله، لأجل كلّ ذلك وغيره فإنّ مسألة زواج المسلمة بغير المسلم حرام إلى يوم القيامة ولا يجوز إقراره و لا الموافقة عليه، وكلّ من ينخرط في الموافقة على هذا الرأي الباطل فقد عصى الله ورسوله وخان الأمّة والعياذ بالله، ولن ينفعه يوم القيامة من يتزلّف له اليوم أو يتبعه طمعا فيه.
نسأل الله السلامة لبناتنا وأبنائنا من الزيغ والأهواء، كما نسأله حفظا لدينه وكسرا لأعدائه إنّه قويّ عزيز.