المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيان ينقصه التوضيح...!



عبدالرحمن
17-07-2012, 12:40
أصدرت اللجنة الشرعية للتجمع الاسلامي السلفي بيانأً توضح فيه فتوى التجمع الإسلامي السلفي بشأن حكم الدين في كلا من المهرجانات الخطابية، والمسيرات والمظاهرات، والإضرابات والاعتصامات وفيما يلي نص الفتوى:-

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه.. أما بعد..,

أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
ان من أفضل العبادات وأجل القربات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فقد أمر الله به عباده المؤمنين (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) آل عمران -104 - به نالت الأمة السبق والخيرية
(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله..) الآية ال عمران -110- وهو صمام أمان المجتمع, به يدفع سخط الجبار ويستجلب رضى الرحمن , قال صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من منه ثم تدعونه
فلا يستجيب لكم) رواه الترمذي وحسنه الألباني. فبين مراتب انكار النتكر التي لايعذر المسلم بأدناها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان) رواه مسلم.
فهذه هي مراتب تغيير المنكر , كل حسب استطاعته . فمن كان من أهل تغيير المنكر باليد وجب عليه التغيير باليد , ومن كان من أهل التغيير باللسان وجب عليه التغيير باللسان , ومن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء وجب عليه التغيير بالقلب وذلك أضعف الايمان.

وسائل تغيير المنكر:
الوسيلة: هي الطريقة المؤدية الى تحقيق مصلحة شرعية.
وهي على ثلاثة أقسام:
1- ماجاء الدليل الشرعي على اباحته ومشروعيته , فهذا مشروع بلا نزاع.
2- ماجاء الدليل الشرعي على حرمته وعدم مشروعيته , وهذا ممنوع بلا منازع.
3- ماهو مسكوت عنه لم يرد الدليل على اباحته أو حرمته, وهي أكثر مايستخدمه الدعاة اليوم , الذين هم أولى الناس بالانتفاع بها. قال الامام بن باز -رحمه الله- (وفي وقتنا اليوم قد يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر بطرق لم تحصل لم قبلنا , فأمور الدعوة اليوم متيسرة كثيرة, واقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة, عن طريق الاذاعة,
وعن طريق التلفزة, وعن طريق الصحافة, ومن طرق شتى) (الدعوة الى الله وأخلاق الدعاة) وهو قول العلامة بن عثيمين -رحمه الله- (فتاوي وتوجيهات في الاجازة والرحلات) وهو قول العلامة بن جبرين -رحمه الله- (فتوى 891 من موقع الشيخ الرسمي).
والناظر الى وسائل تغيير المنكر يجد أن الشريعة لم تحصر تغيير المنكر بوسائل محددة , انما حثت على السعي بالقيام بهذه الفريضة وفق ضوابط مشروعة متى ماتحققت في الوسيلة صارت الوسيلة مشروعة, فوسائل تغيير المنكر تتخذ تبعا للمصلحة والضوابط الشرعية وماتقتضيه الأحوال والظروف.
والوسائل قيد السؤال هي من الوسائل الحديثة التي لايتعلق فيها أمر ولا نهي لذاتها , فهي من القسم الثالث, لذا يجري على هذه الوسائل مايجري على سائر المباحثات من القواعد, منها 'الوسائل لها أحكام المقاصد'. فان كان القصد من وراء هذه الوسائل تحقيق واجب لايتحقق الا بها صار اتخاذها واجبا, وان كان القصد محرما صارت الوسيلة محرمة, وان كان القصد مكروها صارت الوسيلة مكروهة. وهكذا.
ومنها 'قواعد المصالح والمفاسد وتعارضها'. لذا عند الحكم على أي من هذه الوسائل ,لابد من مراعاة كل بلد وظروفه وأحوال أهله , فما كان ممنوعا في بلد قد يكون جائزا في غيره, والعكس بالعكس. بل الوسيلة من هذه الوسائل في البلد الواحد قد تكون ممنوعة في وقت جائزة في آخر تبعا للظروف والأحول.
فالخلاصة في هذه المسألة من حيث العموم, ان انكار المنكرات العامة التي تقع من الناس صغيرهم وكبيرهم , رئيسهم ومرؤسهم , يترك الأمر في تقدير الوسيلة في انكارها وبيان الحكم الشرعي فيها لعلماء البلد ولأهل الحل والعقد فيه, مع مايتوجب عليهم من الموازنة بين المصالح المتوقعة والمفاسد المتوقع حصولها عن استخدام أي من الوسائل, فان غلبت المفسدة في نظرهم حرم فعل الوسيلة, وان غلبت المصلحة جازت, وقد يجب فعلها في بعض الأحيان ان كان المتحقق واجبا من الواجبات لايتحقق الا بهذه الوسيلة , وبهذا القيد يمكن -باذن الله- انكار المنكرات العامة مع تجنيب الناس الفتن والتفرغ والتنازع والاختلاف).

أما بالنسبة للسؤال الوارد فان هذه الوسائل تنقسم الى ثلاثة أقسام:
أولا- المهرجانات الخطابية:
المهرجان الخطابي: هو تجمع يحضره جمهور كبير من الناس تلقى فيه الخطب لدعم قضية أو قضايا محددة.
فالقول في هذه المهرجانات التي لايصاحبها مسيرات ولا يعقبها مظاهرات ولا اعتصامات ومرخصة قانونا تعتبر من جنس المحاضرات العامة والندوات التي تعقد في المقرات الانتخابية والمؤتمرات والمخيمات الربيعية فتأخذ حكمها. لاسيما ان كان لها هدف واضح وتدار من قبل أشخاص معروفين يلتزمون بالقواعد والنظم , ولايخالفون القانون ويكون الحضور لها بأهداف محددة خصوصا ممن عرف بسلامة المنهج واعتدال الفكر وعقلانية الطرح لايصال رسالة واضحة. فان كان الاجتماع في هذه المهرجانات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أو احياء لواجب النصرة , أو ذب عن السنة , أو انتصار لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم, فيستحب , ان لم يرق الى الواجب الكفائي,
وان كان لدعوة الى باطل , أو نصرة لمبتدع أو تأييد لمنحرف أو تغلب فيه المفاسد فيحرم, وتجري عليه القواعد المذكورة سابقا.
أما ان كانت المهرجانات لاتجيزها القوانين ولاتأذن بها الدولة فيمنع اقامتها.

ثانياً: المسيرات والمظاهرات:
المظاهرات: هي تجمهر عدد من الأشخاص بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما, بقصد التعبير عن رأي أو الاحتجاج أو المطالبة بتنفيذ مطالب معينة. مع مايصاحبها من رفع الشعارات واللافتات وترديد الكلمات والعبارات وقد تكون بحركة أو ساكنة, فان صاحبها حركة تسمى مسيرة وان كانت صامتة.
فالمسيرات والمظاهرات بهذا التعريف, ومع الأخذ بعين الاعتبار المقدمة السابقة فان الناظر الى المفاسد المترتبة عليها لايسعه الا أن يحكم بحرمتها , وذلك للآتي:
1- كثير من المفاسد تصاحب هذه الوسائل بحكم طبيعتها

- هي مقدمة للثورات كما حصل في مقتل عثمان رضي الله عنه.
- ذريعة لتقطيع الأمة كما حصل في موقعة الجمل.
- تلغي دور المتخصصين والعلماء والحكماء وأهل الحل والعقد.
- سهولة دخول المندسين.
- تدرب الشباب على العصيان المدني.
- الاختلاط بين الجنسين.
- عدم السيطرة على المشاركين.
-سهولة تخريب مرافق الدولة والممتلكات الخاصة.
- تعطيل مصالح الناس واغلاق طرقاتهم وعرقلة تحركاتهم.
- امكانية الاحتكاك مع رجال الأمن.
- صعوبة ضبط حماس المشاركين وانفعالاتهم مما يؤدي الى جنوحهم الى أفعال فير مسؤؤولة ضررها أكبر من نفعها.
- الزام برأي الأقلية .
- تبدأ بمطالب وتنتهي بأخرى كما حصل في الثورة الفرنسية .
- الإلزام بمطالب غي عادلة .
- نشر الفوضى في المجتمع فالكل يخرج للمظاهرة الموافق والمعارض في الصغيرة والكبيرة .
- اسقاط هيبة الدولة .

2- وسائل تغيير المنكر وتحصيل الحقوق بالطرق الاقل من هذه مفسدة، والأكثر منفعة ومصلحة متوفرة ومتاحة بحمد الله - مجلس الأمة، القضاء، الندوات العامة .. الخ
3- بحمد الله يتمتع مجتمعنا بأسباب الاستقرار والرخاء مما يجعل المفاسد المتوقع حدوثها من هذه الوسائل اكبر بكثير من المصالح المرجو تحقيقها .
4- لا يصح الاحتجاج بجواز هذه الوسائل لمجرد إجازة قوانين البلد لها بعدما تبين كثرة مفاسدها فكم محرم شرعا سمحت به القوانين، كالربا والتأمين التجاري .. الخ
5- لا يصار الى هاتين الوسيلتين لتغيير المنكر إلا عند الضرورة التي تبيح للإنسان فعل المحرم ، كأكل لحكم الميتة.قال الله تعالى:( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) البقرة-173- وبحكم ضرورتها الراسخون في العلم وأهل الحل والعقد في البلد .
ثالثاً الإضرابات والاعتصامات :
الإضراب هو امتناع جماعي متفق عليه عن العمل من جانب عمال إحدى المؤسسات الخاصة أو العامة للحصول على مطالب محددة، مادية أو معنوية أو قانونية .
الإعتصام: هو إضراب يتضمن المرابطة في مكان العمل، فإذا انتقل الى خارج العمل يعتبر مظاهرة او مسيرة .
إن الناظر الى الشأن العا يجد أن صور استخدام الاضرابطات والاعتصامات لاتخرج من الآتي:
أولاً: المطالبة بحقوق مادية وقانونية ومعنوية متفق عليها مسبقاً بين الموظف وصاحب العمل لإخلال الجهة المسؤولة بأحد شروط العقد بما ليس فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) رواه ابوداود وصححه الالباني. فهناك من أرباب العمل من يحرم الموظفين رواتبهم ولا يدفعها لهم الشهور المتتابعة ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم، واذا اتبع أحدهم على ملئ فليتبع) متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) روه داود وحسنه الألباني . أو يستخدمهم في غير مسمياتهم الوظيفية التي اتفقوا عليها أو يلزمهم بأعمال لا تتوافق مع طبيعة العمل المتفق عليه . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( بينما رجل يسوق بقره له ،قد حمل عليها ،التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا ، ولكني إنما خلقت للحرث ..) الحديث رواه مسلم، أو يأمرهم بأداء ساعات عمل تزيد عن المقررة قانوناً ، أو يمنعهم راحاتهم المستحقة، فهؤلاء إن استنفدوا الوسائل المتاحة للمطالبة بحقوقهم كالمقابلة والندوات ورفع الأمر للقضاء .. الخ ولم تتحق بها مطالبهم . جاز لهم إستخدام الإضرابات والاعتصامات بضوابطهما القانونية .
ثانياً: المطالبة بحقوق مادية وقانونية ومعنوية غير متفق عليها مسبقاً أو مما يلتبس فيه، كمن يطالب بزيادة للرواتب لم يتفق عليها أصلا، أو مسميات وظيفية غير مسلم بها، أو طبيعة عمل لم تكن من الحقوق الوظيفية عند قبولها، فإن حصل تنازع في إثبات الحق من عدمه بين الموظف وصاحب العمل عليهم اللجوء الى القضاء وعدم اللجوء الى الاضراب والاعتصام لحين فصل القضاء .
أما إن كانت المطالبات من باب الترفه والتميز عن الاقران ففي هذه الحالة يمنع فيها الإضراب والاعتصام كذلك، لأن في هذا إخلال بالعقد من قبل الموظف أو العامل والله تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ..) الآية 1_المائدة_ وكل مال قبضه يوم إضرابه وامتناعه عن العمل فهو مال سحت حرام .
ثالثاً: الإضراب والاعتصام للمطالبة بإصلاحات سياسية. القول يمنع الإضرابات والاعتصامات في هذا النوع هو الأرجح لأن العامل مطالب بالوفاء بالعقود، والإصلاحات السياسية لها طرقها ووسائلها والتي _قطعا_ ليس منها تعطيل مطالح الناس والإخلال بنظام العمل .
مماسبق يتبين أن هذه الوسائل من حيث الأخذ والترك يرجع فيها إلى العلماء وأهل الحل والعقد في كل بلد. فإذا حكم فيها من كان أهلا للاجتهاد من العلماء المعتبرين- بالجواز أو بالمنع- فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر وخطؤه مغفور . فلا يصح شرعاً ولا عقلا أن يقال أن هذه الوسائل ممنوعة محرمة في كل عصر ومصر، أو يقال أن من قال بجوازها قد أتى باب فتنة وشر وخروج على ولي أمر المسلمين، كما أنه لا يجوز أن يرمى من قال بمنعها بالنفاق والمداهنة، فإن هذه دعاوي خطيرة وتهم كبيرة لا ينبغي أن تلقى جزافاً دون بينة ولا برهان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج) رواه أبو راود وصححه الالباني .

الخلاصة:
خلاصة الفتوى أن حكم الوسائل موضع السؤال كالتالي:
أولا: المهرجانات الخطابية جائزة ولها حكم الندوات والمحاضرات العامة والمؤتمرات والمخيمات الإنتخابية .. الخ بالضوابط الشرعية، وتمنع إن كانت لا تجيزها القوانين، ولا تأذن بها الدولة .
ثانياً:- المظاهرات والمسيرات محرمة لكثرة مفاسدها بينما المصالح المرجوة منها يمكن تحقيقها بالوسائل الأخرى .
والمظاهرات والمسيرات لا ياجأ إليها إلا عند الضرورة القصوى كأكل لحم الميتة، ويحكم بضرورتها علماء البلد الراسخون في العلم وأهل حلهم وعقدهم .
ثالثاً الإضرابات والاعتصامات حكمها على التفصيل التالي:
1- إن كان فيه إخلال بالعقد من قبل صاحب العمل مما لا لبس فيه فلا مانع من الإضراب والاعتصام في مكان العمل بعد استنفاذ الوسائل الاخرى من حوار ولجوء إلى القضاء .. الخ .
2- إن كان حول حقوق مختلف فيها أو رفاهية او لطلب تميز عن الإقران فلا يجوز الإضراب والاعتصام إنما يلجأ إلى الحوار والقضاء.
3- إن كانت المطالبات سياسية فلا يجوز الإضراب والاعتصام حيث المطالبات السياسية لها طرقها الخاصة .
رابعاً: لا يصح الاحتجاج بإجازة القوانين الوضعية لبعض الوسائل المذكورة بعد ما تبين منعها لكثرة مفاسدها، فكم من محرم شرعاً سمحت له القوانين الوضعية، كالربا والتأمين التجاري والغناء .. الخ.

انتهى بيان التيار السلفي الكويتي!
اعتقد ان مثل هذا البيان الفتوى يحتاج الى فتوى تبين وتفصل الامر اكثر
حتى لا تختلط الامور على الكثير من المسلمين لان هنالك اسئلة ستحضر
على بال قارئ هذا البيان منها كيف تكون حلال هذه المظاهرات السلمية
في سوريا وفي مصر واليمن وتونس وليبيا..........الخ
وحرام في اماكن اخرى!.

صلفيق
21-07-2012, 05:56
شكرا ابو يوسف
وبارك الله فيك

>>> ننتظر من يفتينا بتوضيح الفتوى
مع انها واضحة ... بس ماأحب ادخل بالساسة !! يبي لنا محلل سياسي يفتينا ونحطها بذمته:232r:



تشكرات عبدالرحمن،،،

عبدالرحمن
21-07-2012, 14:06
اهلا بالدكتور ابو مشعل وتقبل الله من الصيام والقيام وبارك الله فيك.


ياريال ما يحتاي فتوى السالفة واضحة:thumb:

سالم الظفيري
23-07-2012, 01:46
بارك الله فيك يابو يوسف

لك تحياتي

عبدالرحمن
23-07-2012, 01:50
ياهلا بالغالي ابو زياد وبارك الله فيك.