المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : %%بــــــــــــوابه الحــــــــــــــــــــــــــــج%%



ابو ضاري
21-10-2010, 16:22
قال الله تعالى
( (وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق)

نضع لكم هنا الدليل الشامل للحج من مواضيع جمعتها لكم لكي تعم الفائده ويكتب لنا ولكم ومن قام بكتابتها الاجر والثواب نسال الله ان يوفق كل من اراد ان يحج هذه السنه
من اخواننا واخواتنا
الحج:
هو الركن الخامس من أركان الإسلام الأساسية، ويمتاز بأنه جامع لما تضمنته الأركان الأخرى.
ومعناه في اللغة: القصد إلى مُعظم.
ومعناه في الاصطلاح الشرعي: زيارة أماكن مخصوصة في أوقات مخصوصة بأفعال مخصوصة.
فضيلة الحج:
عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (صل الله عليه وسلم) قال:
(من حج لله فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه).

http://www.muslmah.net/upload/upfiles/Y9c94835.jpg

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمس: شَهَادة أنْ لا إلـه إلا الله وأَنْ محمدًا رَسُول الله، وإقام الصلاةِ وإيتاءُ الزَكـَاةِ، وصَوْمُ رَمَضَــان، وحَجُ البيْتِ)..



الحج أحد هذه الأسس الخمس التي يبنى عليها الإسلام!! وهو عبادة لا يكلف بها المسلم أو المسلمة إلا مرة واحدة في العمر، وهي لمن استطاع..




أي أن هناك ملايين من المسلمين على مر العصور لا يتمكنون من أداء هذه الفريضة لعدم الاستطاعة.. حتى من يستطيع أن يؤدي هذه الفريضة، فأغلبهم يؤديها مرة واحدة؛ أي أن هذه الفريضة لا تأخذ من وقت المسلم ومن حياته -إذا أداها- إلا وقتًا قليلاً جدًّا لا يتجاوز الأسبوعين في أحسن الأحوال..





فلماذا يختار الله عز وجل هذه العبادة العارضة ليجعلها أساسًا من أسس هذا الدين؟؟!!




أن الحج لا بد أن يكون له تأثيره على حياة الإنسان بكاملها في الأرض، وأن هناك فوائد تتحقق من أداء هذه الفريضة في حياة الإنسان الذي أداها كلها.




وكذلك فقد شرع الله لمن لم يشهد الحج بعض الأمور التي تجعلنا نحيا في نفس جو الحجاج، ونتنسم معهم نسمات الحج، ليس ذلك عن طريق سماعهم أو متابعتهم إعلاميًّا، وإنما بالفعل أيضًا..




ولتتأمل معي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر -أي عشر ذي الحجة-، قالوا يا رسول: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء). هذه الأيام العشر من ذي الحجة هي الفرصة لكل المؤمنين في الأرض.. مما يعني أننا يجب أن نستغل هذه الأيام العشر خير استغلال حتى نكون كمن حج تمـامًا.

ابو ضاري
21-10-2010, 16:32
الحث على وجوب أداء فريضة الحج وشروطه
فضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه : الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام ، ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام ، فمن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه نقيًّا من الذنوب والآثام ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة دار السلام ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصام ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام ، وسلم تسليمًا كثيرًا . أما بعد :




فيا أيها الناس : اتقوا الله تعالى ، وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج إلى بيته الحرام حيث استطعتم إلى ذلك سبيلاً ، فإن الله - تعالى - قال في كتابه : ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) . [ آل عمران : 97 ] ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( الإسلام : أن تشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً ) . وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الإسلام بني على هذه الدعائم الخمس فلا يتم إسلام عبد حتى يحج ، ولا يستقيم بنيان إسلامه حتى يحج .



وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : حين كان خليفة على المسلمين : ( لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة - أي : كل من كان غنيًا ولم يحج - ؛ فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ) .



أيها المسلمون : إن فريضة الحج إلى بيت الله ثابتة بكتاب الله وبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبإجماع المسلمين عليها إجماعًا قطعيًا ، فمن أنكر فريضة الحج فقد كفر ، ومن أقر بها وتركها تهاونًا فهو على خطر ، فإن الله - تعالى - قال بعد ذكر إيجابه على عباده قال وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) . [ آل عمران : 97 ] .



أيها المسلمون : كيف تطيب نفس المؤمن أن يترك الحج مع قدرته عليه بماله وبدنه وهو يعلم أنه ركن من أركان الإسلام وفرائضه !؟ كيف يبخل الإنسان بماله على نفسه في أداء هذه الفريضة وهو ينفق الكثير من ماله في هوى نفسه !؟ كيف يوفر نفسه عن التعب في الحج وهو يرهق نفسه في التعب في أمور دنياه !؟ كيف يتثاقل فريضة الحج وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة !؟ كيف يتراخى في أداء الحج ويؤخره وهو لا يدري فلعله لا يستطيع الوصول إليه بعد عامه !؟



فاتقوا الله عباد الله ، وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج تعبدًا لله تعالى ورضًا بحكمه وسمعًا وطاعةً لأمره إن كنتم مؤمنين ، قال الله - عز وجل - : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا ) . [ الأحزاب : 36 ] .



إن المسلم إذا أدى الحج والعمرة بعد بلوغه مرة واحدة فقد أسقط الفريضة عن نفسه وأكمل بذلك أركان دينه ولم يجب عليه بعد ذلك حج ولا عمرة إلا أن يوجبه على نفسه بالنذر فإنه يلزمه الوفاء بما نذر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) .



أيها المسلمون : إن من تمام رحمة الله ومن بالغ حكمته أن جعل للفرائض حدودًا وشروطًا ؛ لتنضبط بذلك وتتحدد المسؤولية ، وجعل هذه الشروط في غاية المناسبة للفاعل الزمان والمكان ، ومن هذه الفرائض التي جعل الله لها شروطًا : الحج إلى بيت الله الحرام ، فإن الحج له حدودًا وشروطًا لا يجب على المسلم إلا إذا توافرت هذه الشروط ، فمن شروط الحج :



- أن يكون الإنسان بالغًا ، ويحصل البلوغ في الذكور بواحد من أمور ثلاثة : إنزال المني بشهوة ، أو تمام خمس عشرة سنة أو نبات شعر العانة ، أما في الإناث فإنه يحصل بذلك وزيادة أمر رابع وهو : الحيض ، فمتى حاضت المرأة ولو لم يكن لها إلا عشر سنوات فإنها بالغة ، أما من لم يبلغ من ذكورٍ وإناثٍ فلا حج عليه ولو كان غنيًا ولكنه لو حج صح حجه تطوعًا وله أجره ، فإذا بلغ أدى الفريضة ؛ لأن حجه قبل البلوغ لا يسقط به الفرض ؛ فإنه لم يفرض عليه ، فهو كما لو تصدق بمال ينوي به الزكاة قبل أن يملك نصابه ، وعلى هذا فمن حج ومعه أبناءه أو بناته الصغار فإن حجوا معه كان له أجر ولهم ثواب الحج ، وإن لم يحجوا فلا شيء عليه ولا عليهم ، وينبغي في هذه الحال أن ينظر الأصلح والأوفق ، فإذا كان يشق عليهم وعليه أن يحرموا بالحج أو العمرة فإنه لا داعي لذلك ؛ لئلا يشق عليهم وعلى نفسه ؛ لأنكم تعرفون أن الناس في هذه العصور كثروا كثرةً عظيمةً لم يوجد لها نظير في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإذا كان يشق عليكم أو على أولادكم من بنين أو بنات أن يحرموا وهم لم يبلغوا بالحج فإنه لا داعي لذلك .



- ومن شروط وجوب الحج : أن يكون الإنسان مستطيعًا بماله وبدنه لقول الله تعالى : ( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) . [ آل عمران : 97 ] ، فمن لم يكن مستطيعًا فلا حج عليه والاستطاعة بالمال : أن يملك الإنسان ما يكفي لحجه زائدًا عن حوائج بيته وعما يحتاجه من نفقة وكسوة له ولعياله ، وعن أجرة سكن ، وعن قضاء ديون حالَّة ، فمن كان عنده مال يحتاجه لما ذكر لم يجب عليه الحج ، ومن كان عليه دين حال لم يجب عليه الحج حتى يوفيه ، والدين : كل ما ثبت في ذمة المرء من قرض وثمن مبيع وأجرة وغيرها ، فمن كان في ذمته شيء بسبب هذه الأمور أو غيرها فهو مدين ، ولا يجب عليه الحج حتى يبرأ من دينه كله ؛ لأن قضاء الدين مهم جدًا ، حتى أن الرجل لو قتل في سبيل الله شهيدًا فإن الشهادة تكفر عنه كل شيء إلا الدين فإنها لا تكفره وحتى أن الرجل ليموت وعليه الدين فتعلق نفسه بدينه حتى يقضى عنه ، ولقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا أُتي إليه بميت ليصلي عليه سأل هل عليه دين له وفاء فإن قالوا : نعم ، صلى عليه ، وإن قالوا : لا ، لم يصل عليه ، وأمرهم أن يصلوا عليه وترك الصلاة عليه هو بنفسه ) ، وهذا يدل على عظم الدين ، خلافًا لما يفعله بعض الناس - اليوم - يتهاونون بالديون عليهم ، ويتهاونون بوفائها إذا تعلقت بذممهم ، ويتهاونون في استحصالها ، تجد الرجل يتدين لأمر ليس له به ضرورة بل أحيانًا ليس له به حاجة ولا شك أن هذا من السفه في العقل ومن الضلال في الدين ، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يتدين إلا للحاجة الملحة أو للضرورة ، أما ما يفعله بعض الناس - اليوم - فإنه أمر يؤسف له ، يتدينون من أجل كماليات لا حاجة لهم بها ، فنسأل الله أن يهدينا وإياهم .



أما الدين المؤجل فإن كان موثقًا برهن يكفيه لم يسقط وجوب الحج ، أما إذا لم يكن فيه رهن فإن كان الإنسان يستطيع أن يوفيه عند حلول الأجل وعنده في وقت الحج ما يحج به فإنه يحج به ؛ لأنه مستطيع ، أما الاستطاعة بالبدن فأن يكون الإنسان قادرًا على الوصول إلى مكة بنفسه بدون مشقه ، فإن كان لا يستطيع الوصول إلى مكة أو يستطيع الوصول ولكن بمشقة شديدة فإننا ننظر إن كان يرجو الاستطاعة في المستقبل انتظر حتى يستطيع ثم يحج فإن مات حج عنه من تركته ، وإن كان لا يرجو الاستطاعة في المستقبل كالكبير والمريض والميؤوس من برئه فإنه يوكل من يحج عنه من أقاربه أو غيرهم فإن مات قبل التوكيل عنه حج عنه من تركته .



وإذا لم يكن للمرأة محرم ليس عليها حج بل ولا يحل لها أن تحج ؛ لأنها لا تستطيع الوصول إلى مكة ؛ لأنها ممنوعة من السفر شرعًا بلا محرم ، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم . فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : انطلق فحج مع امرأتك ) ، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحج مع امرأته وأن يدع الغزوة التي كتب فيها ، ولم يستفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كانت امرأته شابة !؟ هل كان معها نساء !؟ هل هي آمنة !وهذا دليل على أن المرأة يحرم عليها السفر على أي حال وعلى أي مركوب كان ، سواء كانت على طائرة أو على سيارة أو في سفينة أو غير ذلك ، لا يحل لها أن تسافر إلا بمحرم ، والمقصود من المحرم : أن يكون حافظًا لها صائنًا لها عما يمكن أن يكون عليها في هذا السفر .



أيها المسلمون : من رأى من نفسه أنه قد استكمل شروط وجوب الحج فليبادر به ولا يتأخر ، فإن أوامر الله ورسوله على الفور بدون تأخير ، قال ابن القيم - رحمه الله - وهو من العلماء المشهورين ومن أكبر تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية . قال - رحمه الله - : ( من ترك الحج عمدًا مع القدرة عليه حتى مات أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع تقتضي أن فعلهما بعد موته لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه ) . قال : ( والحق أحق أن يتبع ) .



وما قاله - رحمه الله - فإنه وجيه إلا في الزكاة ؛ لأن الزكاة يتعلق بها حق الغير ، فإذا مات ولم يخرجها فإنها تخرج من تركته ولكنه يبوء بإثمها حيث أخرها في حياته بدون عذر .



أيها المسلمون : إن الإنسان لا يدري ماذا يحصل له في المستقبل ، وإن الله قد يسر لنا - ولله الحمد - في هذه البلاد ما لم ييسره لغيرنا ، من سهولة الوصول إلى البيت ، وأداء المناسك ، فقابلوا هذه النعمة بشكرها ، وأدوا فريضة الله عليكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيندم حين لا ينفع الندم ، واسمعوا قول الله - عز وجل - : ( وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ . وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ . أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ . أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ . أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) . [ الزمر : 54 - 58 ] .



اللهم وفقنا جميعًا للقيام بفرائضك ، والتزام حدودك ، وزودنا من فضلك وكرمك ، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ، اللهم اجعلنا من المنيبين إليك ، المسلمين لك ، يا ذا الجلال والإكرام ، يا حي يا قيوم ، إنك جواد كريم .



والحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .

ابو ضاري
21-10-2010, 16:36
وقوله تعالى : { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ } [البقرة: 196] وقوله جلا وعلا : { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } [الحج :27]
أخي المسلم : الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لاإله إلاالله وأن محمداً رسول الله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , وصوم رمضان ,وحج بيت الله لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً)[متفق عليه]
ويجب على المسلم المستطيع المبادرة إلى الحج حتى لا يأثم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ))[رواه أحمد ]
وعن عبد الرحمن بن سابط يرفعه : (( من مات ولم يحج حجة الإسلام , لم يمنعه مرض حابس , أو سلطان جائر , أو حاجة ظاهرة , فليمت على أي حال , يهودياً أو نصرانياً ) .
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار , فينظروا كل من كان له جدةٌ ولم يحج , فيضربوا عليهم الجزية , ما هم بمسلمين , ما هم بمسلمين ) [رواه البيهقي ].
فيجب عليك أخي المسلم المبادرة والإسراع إلى أداء هذه الفريضة العظيمة فإن الأمور ميسرة ولله الحمد , فلا يقعدنك الشيطان ولايأخذنك التسويف ولا تلهينك الأماني .. واسأل نفسك .. إلى متى وأنت تؤخر الحج إلىالعام القادم ؟ ومن يعلم أين أنت العام القادم ؟ ! وتأمل في حال الأجداد كيف كانوا يحجون على أقدامهم وهم يسيرون شهوراً وليالي ليصلوا إلى البيت العتيق

أخي المسلم : إن فضل الحج عظيم وأجره جزيل , فهو يجمع بين عبادة بدنية ومادية , فالأولى بالمشقة والتعب والنصب والحل والترحال والثانية بالنفقة التي ينفقها الحاج في ذلك .
قال صلى الله عليه وسلم : (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما , والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )) وقال صلى الله عليه وسلم (( من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه )) متفق عليه .
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال: ( إيمان بالله ورسوله ) قيل : ثم ماذا ؟ قال : ( جهاد في سبيل الله ) قيل : ثم ماذا ؟ قال : ( حج مبرور ) رواه البخاري .
وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على التزود من الطاعات والمتابعة بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الحديد والذهب والفضة , وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة ) رواه الترمذي .

وقال صلى الله عليه وسلم في حديث يحرك المشاعر ويستحث الخطى : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما , والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) رواه مسلم .
ومع هذا الأجر العظيم فإن أيام الحج قليلة لا تتجاوز أسبوعاً لمن هم في هذه البلاد ولله الحمد وأربعة أيام لأهل مكة وما حولها !! أليست أخي المسلم نعمة عظيمة ؟ ! فلا تتردد ولا تتهاون فالدروب ميسرة والطرق معبدة والأمن ضارب أطنابه ورغد العيش لا حد له .. نعم تحتاج إلى شكر , وحياة خلقت فيها للعبادة فلا تسوف ولا تؤخر وأبشر فأنت من وفد الرحمن , وفد الله , دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم .

وأبشر بيوم عظيم تقال فيه العثرة وتغفر فيه الزلة فقد قال صلى الله عليه وسلم (( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة )) رواه مسلم .
فلتهنأ نفسك ولتقر عينك واستعد للقاء الله عز وجل واستثمر أوقاتك فيما يعود عليك نفعها في الآخرة فإنها ستفرحك يوم لا ينفع مال ولا بنون .. يوم تتطاير الصحف , وترتجف القلوب , وتتقلب الأفئدة , وترى الناس سكارى وما هم بسكارى .. ولكن عذاب الله شديد .
أخي الحبيب : اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها وللآخرة بقدر بقائك فيها , ولا تسوف فالموت أمامك والمرض يطرقك والأشغال تتابعك ولكن هرباً من كل ذلك استعن بالله وتوكل عليه وكن من الملبين المكبرين هذا العام .

ابو ضاري
21-10-2010, 16:39
نصائح للحاج قبل سفره إلى الحج
هل من نصيحة لمن أراد السفر للحج ، ماذا يفعل قبل سفره ؟


الحمد لله
"إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل ، وهي : فعل أوامره ، واجتناب نواهيه .
وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ، ويشهد على ذلك ، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب ؛ لقوله تعالى : (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور/31.
وحقيقة التوبة : الإقلاع من الذنوب وتركها ، والندم على ما مضى منها ، والعزيمة على عدم العود فيها ، وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم ، أو تحللهم منها قبل سفره ؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) .
وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال ؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا) ، وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى : لبيك اللهم لبيك ، ناداه مناد من السماء : لبيك وسعديك ، زادك حلال ، وراحلتك حلال ، وحجك مبرور غير مأزور . وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى : لبيك اللهم لبيك ، ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك ، زادك حرام ، ونفقتك حرام ، وحجك غير مبرور) .
وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم) .
ويجب على الحاج أن يقصد بحجته وعمرته وجه الله والدار الآخرة ، والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة ، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها ، أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك ، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله ، كما قال تعالى : (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) هود/15-16 . وقال تعالى : (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا) الإسراء/18-20 .
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : قال الله تعالى : (أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه) .
وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين ، ويحذر من مصاحبة السفهاء والفساق .
وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ، ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ؛ ليكون على بصيرة ، فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده ، ثم يكبر ثلاثا ، ويقول : (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) الزخرف/13-14. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا سفرنا هذا ، واطو عنا بعده ، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنظر ، وسوء المنقلب في المال والأهل ؛ لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ، ودعاء الله سبحانه ، والتضرع إليه ، وتلاوة القرآن وتدبر معانيه ، ويحافظ على الصلوات في الجماعة ، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال ، والخوض فيما لا يعنيه ، والإفراط في المزاح ، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين .
وينبغي له بذل البر في أصحابه ، وكف أذاه عنهم ، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ابن باز" (16/32- 37) . االإسلام سؤال وجواب

ابو ضاري
21-10-2010, 16:57
مراسم الحج


حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) .

وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة

وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا)..

الشرط الاول البلوغ

فلا يجب الحج على غير البالغ، وإن كان مراهقاً، ولو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الإسلام وإن كان حجه صحيحاً

الشرط الثاني العقل

فلا يجب الحج على المجنون

الشرط الثالث الحريه

الشرط الرابع الاستطاعه

و الاستطاعه تنقسم الي عدة اقسام

الاستطاعه في الوقت

الاستطاعه في الصحه

الاستطاعه ان يكون الطريق مأمونا

الاستطاعه في الانفاق علي الحج

بمعنى الانفاق بالزاد والقدره المادية، ويقصد بالزاد : كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكل والمشرب وغيره من ضروريات السفر

والقدره الماديه المتوسطه التى يستطيع بها ان يكمل حجته باذن الله تعالى.

شروط الاحرام .....

1- النية ...ومعنى النية أن يعقد العزم على الإتيان بالحج أو العمرة متقرباً إلى الله تعالى،

2. التلبيه ...وصورتها أن يقول : ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك )

3 لبس الثوبين (الإزار والرداء ) بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه،

ابو ضاري
21-10-2010, 16:58
محرمات الاحرام ...

الصيد ,, مجامعة النساء ,, الاستمناء عقد النكاح ,, استعمال الطيب ,, لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل ,, التكحّل,, لبس الخفّ

والجورب للرجال ,,الفسوق والمجادلة ,,إزالة الشعر من البدن,, ستر الوجه للنساء ,, إخراج الدم من البدن ,, التقليم,,قلع

الضرس ....


ينقسم الحج الي ثلاثة اقسام ( التمتع - افراد - قران )


http://images.abunawaf.com/2005/12/haj.gif

بعد ملي
21-10-2010, 17:11
جهد مميز
جزاك الله خير
وبارك الله فيك

شموخ شمالية
22-10-2010, 04:02
http://www.shmmr.net/vb/mwaextraedit5/extra/70.gif

-------
24-10-2010, 05:18
الله يعطيكـِ العافيه يارب
خالص مودتى لكـِ

ابو ضاري
25-10-2010, 07:11
شكرا اخواتي الفاضلات على هذا المرور

ابو ضاري
25-10-2010, 07:19
(حج الافراد)

وأما حج الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه،

مقارنه بين حج التمتع و الافراد .......

أولاً : يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. .

ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد.

ثالثاً : عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر و يجوز ذلك في حج الإفراد.

رابعاً : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الإحرام في حج الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة

خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.

سادساً : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف ويجوز ذلك في حج الإفراد.

إذا أحرم لحج الإفراد جاز له عمرة التمتع فيقصر ويحل، إلا فيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول إلى التمتع.

إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت إذا لم يقصد العدول إلى التمتع .
</B></I>

ابو ضاري
25-10-2010, 07:21
(حج القران )

يتحد هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات، غير أن الحاج يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك يجب الهدي عليه، وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حج التمتع.

...........................

معنى عدول::اي الرجوع.
معنى الهدي:::اي الاضحيه التي سيضحي بها..
معنى فيقصر ويحل::يقص جزء من الشعر لفك الاحرام
http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=252483&d=1172431434

ابو ضاري
25-10-2010, 07:25
نبدا بالطواف .ويسمى (طواف القدوم)....

ويفسد الحج بتركه عمداً سواء أكان عالماً بالحكم أم كان جاهلاً ...



يجب علينا الطواف حول الكعبه سبع مرات وبنبتدي كل شوط من عند الخط الاسود اللي متعلم في الارض امام الحجر الاسود زي مهو واضح في الصوره .
http://www.najaf.org/learn/image/hajj_4.jpg

ويبقو السبع اشواط متتاليين ورا بعض مش منقطعين يعني نبدا بالشوط الاول ثم الثاني وبعده الثالث وهكذا لنهايه السبعه ..
http://www.isboo.org/images/omra/2o.jpg

ثم ندخل في منطقه حجر اسماعيل الموجوده في الكعبه ونصلي ركعتين لله تعالى وحجر اسماعيل موضح بالصوره..
http://www.nourallah.com/photos/tawaf02.jpg

ننتقل الى السعي .........
http://www.alghala.com/vb/uploaded/3mmrh.jpg

هو السير ما بين الصفه والمروة وبنبدا من البدايه دايما من جبل الصفا من بدايته او المروه من بدايته وكل مره تعتبر شوط
والسعي سبعة أشواط، يعني لو ابتدي بوقوفه على جبل الصفا
وكمل سير لغايه المروة كده يتحسبله شوط من اشوط السعي وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة.

المبيت في (منى)...


يسمى هذا اليوم يوم الترويه وهو اليوم الثامن من ذي الحجة فينتهي الحاج من الطواف والسعي في مكه
http://thawra.alwehda.gov.sy/images%5CNEWS2%5CM01%5CD09%5C1-26.jpg

ثم يذهب الى منى ليبيت فيها ويبقى فيها الى صباح يوم التاسع من ذي الحجه وهو (يوم عرفه)..

يوم عرفه

http://www.al-tawheed.com/islam/img/9.jpg

والوقوف بعرفه ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم حين سألوه : كيف الحج فقال( الحج عرفة فمن جاء

قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه )صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
(فضل يوم عرفة)


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء ، فيقول لهم : انظروا

إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا) .....صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة ،

وإنه ليدنو يتجلى ، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء؟ اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم..

http://www.aljazeera.net/mritems/images/2001/3/4/image_occurrence6830_6.jpg

وقت الوقوف بعرفة ما بين طلوع فجر يوم عرفة وفجر يوم النحر ، ويكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا ، لحديث رسول

الله : ( من صلى معنا صلاة الغداة بجمع ووقف معنا حتى نفيض ، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا . فقد تم حجه ) .

ومن وقف بعرفة في أي وقت من بعد ظهر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر فقد أجزأه ذلك عن ركن الوقوف بعرفة .

غير أنه إن وقف نهارا وجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس ليجمع بين النهار والليل كما فعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ،

فإن أفاض قبل الغروب وجب عليه دم.بمعنى.( وجب عليه فديه)..وفي عرفة يقصر و يجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم؛ ولا يصلي الحاج المغرب إلا بمزدلفة جمع تأخير مع العشـاء.


(النفره) وهي نفره الحجاج بعد غياب الشمس من عرفه الى مزدلفه

http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/1367_W51.JPG



الذهاب الى مزدلفة يكون بعد إفاضة الحجاج من عرفات بعد غروب الشمس، فيصلون المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير، ويذكرون الله،

ويدعونه، قال تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام}.

ويظل الحجاج بمزدلفه حتي صلاة الفجر

الرجوع الى منى.
.
.
.
ثم اذا صلى الفجر يتحرك إلى منى ويجوز لكبار السن ومن في حكمهم أن يتحركوا من مزدلفة بعد منتصف الليل

http://www.asharqalawsat.com/2007/01/01/images/ksa-local.399631.jpg

اذا وصل إلى مني في اليوم العاشر ( يوم النحر ) يقوم بالأعمال التالية مرتبة ولا بأس بتقديم بعضها على بعض ,,



اولا,,يرمي جمرة العقبة ( الجمرة الكبرى ) يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ,

ووقت الرمي في هذا اليوم يبدأ قبيل الفجر إلى غروب الشمس ـ,,,,


وتكون الجمرات بهذا الشكل

http://www.saaid.net/rasael/alhaj/8.jpg

ابو ضاري
25-10-2010, 07:27
حال السلف في الحج

فإن الحديث عن أحوال السلف في الحج حديث عن علم قد درس مناره، ومُحِيت آثاره، فلم يبق منه إلا بقايا من الرسوم والألفاظ، وأطلال من الجمل والعبارات، والتي ما فتئ الناصحون يرددونها حثاً للناس على التمسك بما كان عليه السلف، وترغيباً لهم في سلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم. وإلا فأين نحن من القوم؟ كم بين اليقظة والنوم؟!

لقد كان للحج تأثير عظيم في تزكية النفوس وإصلاح القلوب، لما فيه من معاني العبودية، ومظاهر الربانية التي تجلت في كل أعماله ومناسكه، فأثمرت في واقع السلف قلوباً تقية، وأفئدةً زكية، وأبداناً طاهرةً نقية. فكانوا مع إحسانهم العمل يخشون الردّ وعدم القبول، أما نحن - إلا من رحم الله - فلا إحسان ولا خشية، ومع ذلك ينام أحدنا ملء جفونه، وكأنه حاز النعيم، وضمن من الجنة فردوسها الأعلى!!

ولئن ورد عن بعض السلف أنه قال: "الركب كثير والحاجّ قليل، فما عسانا أن نقول؟! نسأل الله ألا يمقتنا ".

فما أحرانا - نحن المسلمين - أن نعود إلى ما كان عليه السلف الصالح؛ عقيدةً ومنهاجاً، عبادة وسلوكاً، حتى نفوز بما فازوا به من سعادة الدارين؛ العز في الدنيا والنعيم في الآخرة.

من أخلاق السلف في السفر والحج

كان السلف - رحمهم الله - يعلمون حق رفيق السفر، فيحسنون صحبته، ويواسونه بما تيسّر لديهم من طعام وشراب، وكان كل واحد منهم يريد أن يخدم أخاه ويقوم بأعماله، لا يمنعه من ذلك نسبٌ ولا شرفٌ ولا مكانة عالية.

قال مجاهد رحمه الله: "صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه، فكان يخدمُني!! ".

وكانوا رحمهم الله يبذلون أموالهم للرفقة، ويصبرون على الأذى، ويطيعون الله تعالى فيمن يعصيه فيهم.

يروى أن يُهَيْماً العجلي ترافق مع رجل تاجر موسر في الحج، فلما كان يوم خروجهم للسفر، بكى بُهَيْم حتى قطرت دموعه على صدره، وقال: "ذكرت بهذه الرحلةِ الرحلةَ إلى الله"، ثم علا صوته بالنحيب.

فكره رفيقه التاجر منه ذلك، وخشي أن يتنغّص عليه سفره معه بكثرة بكائه، فلما قدما من الحج، جاء الرجل الذي رافق بينهما إليهما ليسلِّم عليهما، فبدأ بالتاجر فسلّم عليه، وسأله عن حاله مع بُهَيْم.

فقال له: والله ما ظننت أن في هذا الخق مثله؛ كان والله يتفضّل عليّ في النفقة، وهو معسّر وأنا موسر!! ويتفضل عليّ في الخدمة، وهو شيخ ضعيف وأنا شاب!! ويطبخ لي وهو صائم وأنا مفطر!!

ثم خرج من عنده فدخل على بُهَيم، فسلّم عليه، وقال له: كيف رأيت صاحبك؟ قال: خير صاحب، كثير الذكر لله، طويل التلاوة للقرآن، سريع الدمعة، متحمّل لهفوات الرفيق، فجزاك الله عني خيراً.

وكان كثير من السلف يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم اغتناماً لأجر ذلك، منهم عامر بن عبد قيس، وعمر بن عتبة بن فرقد، مع اجتهادهما في العبادة.

وكان ابن المبارك يطعم أصحابه في الأسفار أطيب الطعام وهو صائم، وكان إذا أراد الحج من بلده (مرو) جمع أصحابه وقال: "من يريد منكم الحج؟"، فيأخذ منهم نفقاتهم، فيضعها في صندوق ويغلقه، ثم يحملهم، وينفق عليهم أوسع النفقة، ويطعمهم أطيب الطعام، ثم يشتري لهم من مكة ما يريدون من هدايا، ثم يرجع بهم إلى بلده، فإذا وصلوا صنع لهم طعاماً، ثم جمعهم عليه، ودعا بالصندوق الذي فيه نفقاتهم فردّ إلى كل واحد نفقته!!

إلهي !!

إليك قصدي ربّ البيت والأثر *** وفيك تطوافي بأركان كذا حجر

صفا دمعي إلى حين أعبره *** وزمزمي دمعة تجري من البصر

وفيك سَعْيي وتعميري ومزدلفي*** والهدي جسمي الذي يغني عن الجُزر

عرفانه عرفاتي إذ منى منتي *** وموقفي وقفة في الخوف والحذر

وجَمْرُ قلبي جمار نبذة شرر *** والحرم تحريمي الدنيا عن الفكر

ومسجد الخيف خوفي من تباعدكم *** ومشعري ومقامي دونكم خطري

زادي رجائي له والشوق راحلتي *** والماء من عبراتي والهوى سفري

حال السلف عند الاحرام والتلبية

أخي الحبيب كان السلف يستشعرون معنى الإحرام، فهو يعني عندهم الإنخلاع من جميع الشهوات الأرضية، والتوجه بالروح والبدن إلى خالق السماوات والأرض. لذلك فقد كانوا يضطربون عند الإحرام، فتتغير ألوانهم، وترتعد فرائصهم خوفاً من عدم القبول.

فكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أحرم لم يتكلم في شيء من أمر الدنيا حتى يتحلل من إحرامه.

وهذا عليُّ بن الحسين لما أحرم واستوت به راحلته اصفرّ لونه وارتعد، ولم يستطع أن يلبي، فقيل له: ما لك؟ فقال: أخشى أن يقول لي: لا لبيك ولا سعديك!

ولما حجّ جعفر الصادق، فأراد أن يلبي، تغيّر وجهه، فقيل له: ما لك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أريد أن ألبي وأخاف أن أسمع غير الجواب!!

وكان شريح رحمه الله إذا أحرم كأنه حيّة صماء من كثرة الصمت والتأمل والإطراق لله عز وجل.

ولئن كان كثير من حجاج هذا الزمان لا يلبون، وأغلب الذين يلبون لا يجهرون بالتلبية، ولا يرفعون بها أصواتهم، فقد كان السلف على خلاف ذلك.

قال أبو حازم: "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الرّوْجاء حتى تُبَحُّ أصواتهم". لأنهم يعلمون أن ذلك مما يحبه الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» [رواه أصحاب السنن وصححه الألباني]. وقوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الحج والعجّ والثجّ» [رواه الترمذي وحسنه الألباني]. والعجّ: رفع الصوت بالتلبية. والثجّ: سيلان دماء الهدي والأضاحي.

عبادة السلف في الحج

ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله أن من أعظم خصال البرّ في الحج: إقام الصلاة، فمن حج من غير إقام الصلاة - لا سيما إن كان حجه تطوعاً - كان بمنزلة من سعى في ربح درهم، وضيّع رأس ماله وهو ألوفٌ كثيرة. وقد كان السلف يواظبون في الحج على نوافل الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على صلاة النافلة على راحلته في أسفاره كلّها ويوتر عليها.

فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلي السُّبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. [متفق عليه] والسبحة: النافلة.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسَبّحُ على الراحلة قِبَل أيّ وجه توجّه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» [متفق عليه].

وكان محمد بن واسع يصلي في طريق مكة ليله أجمع في محمله، يومئ إيماء، ويأمر حاديه أن يرفع صوته خلفه حتى يُشغل عنه الناس بسماع صوت الحادي، فلا يُتَفَطّن له.

وحجّ مسروق فما نام إلا ساجداً.

وكان المغيرة بن حكيم الصنعاني يحجّ من اليمن ماشياً، وكان له ورد بالليل يقرأ فيه كل ليلةٍ ثلث القرآن، فيقف فيصلي حتى يفرغ من ورده، ثم يلحق بالركب متى لَحِقَ، فربما لم يلحقهم إلا في آخر النهار!!

قال ابن رجب بعد أن ساق هذه الأخبار: "فنحن ما نأمر إلا بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها، ولو بالجمع بين الصلاتين المجموعتين في وقت إحداهما بالأرض، فإنه لا يرخّص لأحد أن يصلي صلاة الليل في النهار، ولا صلاة النهار في الليل، ولا أن يصلي على ظهر راحلته المكتوبة".

حذر السلف من الرياء والمباهاة

ومما يجب على الحاج اجتنابه، وبه يتمُّ برُّ حجِّه أن لا يقصد بحجه رياءً ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخراً ولا خيلاء، ولا يقصد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى ورضوانه، ويتواضع في حجه ويستكين ويخشع لربه.

وقد كان السلف رحمهم الله شديدي الحذر من أن يدخل في عملهم شيء من الرياء أو حظوظ النفس؛ لأنهم يعلمون أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه صواباً على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم . كما قال سبحانه في الحديث القدسي: «من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» [رواه مسلم]، ولذلك لما قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: ما أكثر الحاج! قال له ابن عمر: ما أقلّهم!
وقال شريح القاضي: "الحاجّ قليل، والركبان كثير، ما أكثر من يعمل الخير، ولكن ما أقلّ الذين يريدون وجهه".

خليلي قطاع الفيافي الى الحمى *** كثيرٌ وأما الواصلون قليلُ

وجوه عليها للقبول علامةٌ *** وليس على كل الوجوه قبولُ

قال عمر بن الخطاب يوماً وهو بطريق مكة: "تشعثون وتغيرون، وتتلون، وتضحون، لا تريدون بذلك شيئا من عرض الدنيا، ما نعلم سفراً خيراً من هذا "، يعني الحجّ!!

إخواني: سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمناً، يترددون إليه ولا يرون أنهم قَضَوْا منه وطراً.

لمّا أضاف الله عز وجل ذلك البيت الى نفسه، ونسبه إليه بقوله عز وجل لخليله {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} [الحج:26]، تعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم، فكلما ذُكر لهم ذلك البيت الحرام حنّوا، وكلما تذكروا بُعدهم عنه أنّوا.

رأى بعض الصالحين الحاجّ في وقت خروجهم، فوقف يبكي ويقول: "واضعفاه!" ثم تنفس وقال: "هذه حسرة من انقطع من الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟! ".

يحق لمن رأى الواصلين وهو منقطع أن يقلق، ولمن شاهد السائرين إلى ديار الأحبة وهو قاعد أن يحزن.

ألا قل لزوّار دارِ الحبيب *** هنيئاً لكم في الجنان الخلود

أفيضوا علينا من الماء فيضاً *** فنحن عطاش وأنتم ورودُ

حال السلف في عرفات

أخي الحبيب: كانت أحوال السلف في عرفات تتنوع، فمنهم من كان يغلب عليه الخوف والحياء، ومنهم من كان يتعلق بأذيال الرجاء، ومنهم من كان يغلب عليه الشوق والقلق، ولكنهم كانوا يتساوون جميعاً في الذكر والدعاء والإقبال على الله ومناجاته والانطراح بين يديه.

وقف مطرّف وبكر ابنا عبدالله بن الشخير رضي الله عنهما في الموقف، فقال مطرّف: "اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي!!" وقال بكر: "ما أشرفه من مقام وأرجاه لأهله، لولا أني فيهم!!".

وقال الفضيل لشعيب بن حرب بالموسم: "إن كنت تظن أنه شهد الموقف أحد شرّ مني ومنك فبئس ما ظننت!".

وكان أبو عبيدة الخواص يقول في الموقف: "واشوقاه إلى من يراني ولا أراه"، وكان بعدما كبر يأخذ بلحيته ويقول: يا رب، قد كَبرتُ فأعتقني، وكان ينشد وهو واقف بعرفة:


سبحان من لو سجدنا بالعيون له *** على شبا الشوك والمحمى من الإبر

لم نبلغ العشر من معشار نعمته *** ولا العشير ولا عشراً من العشر

هو الرفيع فلا الأبصار تدركه *** سبحانه من مليك نافذ القدر

وكان سفيان الثوري ممن يقدم الرجاء في هذا اليوم، فقد قال ابن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة، وهو جاث على ركبتيه، وعيناه تهملان، فالتفت إليّ فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالاً؟ قال: الذي يظن أن الله لا يفغر لهم!.

وروي عن الفضيل أنه نظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة، فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقاً - يعني سدس درهم - أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله، أهون من إجابة رجل لهم بدانق!!.


وإني لأدعو الله أسأل عفوه *** وأعلم أن الله يعفو ويغفر

حال السلف في الطواف

قال عبدالمجيد بن أبي روّاد: "كانوا يطوفون بالبيت خاشعين ذاكرين، كأن على رؤوسهم الطير وقع، يستبين لمن رآهم أنهم في نسك وعبادة".

وكان طاوس رحمه الله ممن يُرى فيه ذلك النعت.

ومن العبادات التي تُطلب في حال الطواف: غضّ البصر لوجود النساء مع الرجال أثناء الطواف. قال ابن الجوزي: "اعلم أن غضّ البصر عن الحرام واجب، ولكم جلب إطلاقه من آفة، وخصوصاً في زمن الإحرام وكشف النساء وجوههن، فينبغي لمن يتقي الله عز وجل أن يزجر هواه في مثل ذلك المقام، تعظيماً للمقصود، وقد فسد خلق كثير بإطلاق أبصارهم هنالك".

وينبغي على النساء ألا يكشفن وجوههن أثناء الطواف وإن كنّ محرمات، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: "كان الركبان يمرّون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه".

وينبغي على النساء كذلك ترك مزاحمة الرجال في الطواف، واختيار الأوقات التي يخفّ فيها الزحام، كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعل، فقد كانت تطوف في ناحية منفردة من البيت بعيدة عن الرجال، وكانت لا تقبل الحجر الأسود ولا تستلمه ولا تستلم الركن اليماني إن كان ثمة زحام.

ولما قالت لها مولاتها: يا أم المؤمنين! طفت بالبيت سبعاً، واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاً. قالت عائشة: لا آجركِ الله.. لا آجرك الله.. تدافعين الرجال؟! ألا كبّرت ومررتِ!.

قال ابن المحب الطبري: "ومن المنكر الفاحش ما تفعله الآن نسوان مكة وغيرهن في تلك البقعة ليالي الجُمع وغيرها من الاختلاط بالرجال، ومزاحمتهن لهنّ في تلك الحال، مع تزيّنهن لذلك بأنواع الزينة، واشتغالهن عند إتيانه بما يوجب الروائح العطرة، فيشوّشن بذلك على متورّعي الطائفين، ويجتلبن بسببه استدعاء نظر الناظرين، وربما طافت إحداهن بل أكثرهن بغير جوربين، ويشقّ على الناس الاحتراز من ملامستهنّ في بعض الأحايين، وهذه مفسدة عظيمة عمّت بها البلوى، وتواطأ الناس على عدم إنكارها".

فينبغي للعبد أن ينزّه طوافه عن كل ما يوجب شيئاً من ذلك، ولا يأمن عقوبة سوء الأدب وفحش المخالفة هنالك.

قيل إن إسافاً ونائلة، الصنمين المعروفين كانا رجلاً وامراة من جُرهم، دخلا الكعبة، فقبّل أحدهما الآخر فمُسخا حجرين مكانهما.


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ابو ضاري
25-10-2010, 09:45
حجوا قبل أن لا تحجوا

عبدالملك القاسم


الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..أما بعد :
فاحمد الله عز وجل – أخي المسلم – أن مد في عمرك لترى تتابع الأيام الشهور , فأمامك الآن موسم الحج الذي قد أشرق،وهاهم وفود الحجيج بدأوا يملأون الفضاء ملبين مكبرين أتوا من أقصى الأرض شرقاً وغرباً وبعضهم له سنوات وهو يجمع درهماً على درهم يقتطعها من قوته حتى جمع ما يعينه على أداء هذه الفريضة العظيمة .
وأنت هنا - أخي الحبيب – قد تيسرت لك الأسباب وتهيأت لك السبل فلماذا تؤخر وإلى متى تؤجل ؟ أما سمعت قول الله عز وجل : { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } [آل عمران :97]
وقوله تعالى : { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ } [البقرة: 196] وقوله جلا وعلا : { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } [الحج :27]
أخي المسلم : الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لاإله إلاالله وأن محمداً رسول الله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , وصوم رمضان ,وحج بيت الله لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً)[متفق عليه]
ويجب على المسلم المستطيع المبادرة إلى الحج حتى لا يأثم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ))[رواه أحمد ]
وعن عبد الرحمن بن سابط يرفعه : (( من مات ولم يحج حجة الإسلام , لم يمنعه مرض حابس , أو سلطان جائر , أو حاجة ظاهرة , فليمت على أي حال , يهودياً أو نصرانياً ) .
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار , فينظروا كل من كان له جدةٌ ولم يحج , فيضربوا عليهم الجزية , ما هم بمسلمين , ما هم بمسلمين ) [رواه البيهقي ].
فيجب عليك أخي المسلم المبادرة والإسراع إلى أداء هذه الفريضة العظيمة فإن الأمور ميسرة ولله الحمد , فلا يقعدنك الشيطان ولايأخذنك التسويف ولا تلهينك الأماني .. واسأل نفسك .. إلى متى وأنت تؤخر الحج إلىالعام القادم ؟ ومن يعلم أين أنت العام القادم ؟ ! وتأمل في حال الأجداد كيف كانوا يحجون على أقدامهم وهم يسيرون شهوراً وليالي ليصلوا إلى البيت العتيق ؟!
أخي المسلم : إن فضل الحج عظيم وأجره جزيل , فهو يجمع بين عبادة بدنية ومادية , فالأولى بالمشقة والتعب والنصب والحل والترحال والثانية بالنفقة التي ينفقها الحاج في ذلك .
قال صلى الله عليه وسلم : (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما , والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )) وقال صلى الله عليه وسلم (( من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه )) متفق عليه .
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال: ( إيمان بالله ورسوله ) قيل : ثم ماذا ؟ قال : ( جهاد في سبيل الله ) قيل : ثم ماذا ؟ قال : ( حج مبرور ) رواه البخاري .
وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على التزود من الطاعات والمتابعة بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الحديد والذهب والفضة , وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة ) رواه الترمذي .
وقال صلى الله عليه وسلم في حديث يحرك المشاعر ويستحث الخطى : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما , والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) رواه مسلم .
ومع هذا الأجر العظيم فإن أيام الحج قليلة لا تتجاوز أسبوعاً لمن هم في هذه البلاد ولله الحمد وأربعة أيام لأهل مكة وما حولها !! أليست أخي المسلم نعمة عظيمة ؟ ! فلا تتردد ولا تتهاون فالدروب ميسرة والطرق معبدة والأمن ضارب أطنابه ورغد العيش لا حد له .. نعم تحتاج إلى شكر , وحياة خلقت فيها للعبادة فلا تسوف ولا تؤخر وأبشر فأنت من وفد الرحمن , وفد الله , دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم .
وأبشر بيوم عظيم تقال فيه العثرة وتغفر فيه الزلة فقد قال صلى الله عليه وسلم (( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة )) رواه مسلم .
فلتهنأ نفسك ولتقر عينك واستعد للقاء الله عز وجل واستثمر أوقاتك فيما يعود عليك نفعها في الآخرة فإنها ستفرحك يوم لا ينفع مال ولا بنون .. يوم تتطاير الصحف , وترتجف القلوب , وتتقلب الأفئدة , وترى الناس سكارى وما هم بسكارى .. ولكن عذاب الله شديد .
أخي الحبيب : اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها وللآخرة بقدر بقائك فيها , ولا تسوف فالموت أمامك والمرض يطرقك والأشغال تتابعك ولكن هرباً من كل ذلك استعن بالله وتوكل عليه وكن من الملبين المكبرين هذا العام .
أخي المسلم : أما وقد انشرح صدرك وأردت الحج وقصدت وجه الله عز وجل والدار الآخرة أذكرك بأمور :
- الاستخارة والاستشارة: فلا خاب من استخار ولا ندم من استشار، فاستخر الله في الوقت والراحلة والرفيق ، وصفة الاستخارة أن تصلي ركعتين ثم تدعو دعاء الاستخارة المعروف.
2- إخلاص النية لله عز وجل: يجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة لتكون أعماله وأقواله ونفقاته مقربة إلى الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى،) متفق عليه.
3- تعلم أحكام الحج والعمرة وما يتعلق بهما: وتعلم شروط الحج وواجباته وأركانه وسننه حتى تعبد الله على بصيرة وعلم، وحتى لا تقع في الأخطاء التي قد تفسد عليك حجك. وكتب الأحكام ولله الحمد متوفرة بكثرة.
4- توفير المؤنة لأهلك والوصية لهم بالتقوى : فينبغي لمن عزم على الحج أن يوفر لمن تجب عليه نفقتهم ما يحتاجون إليه من المال والطعام والشراب وأن يطمئن على حفظهم وصيانتهم وبعدهم عن الفتن والأخطار.
5- التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي: قال الله تعالى: { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [النور:31].
وحقيقة التوبة: الإقلاع عن جميع الذنوب والمعاصي وتركها ، والندم على فعل ما مضى والعزيمة على عدم العودة إليها، وإن كان عنده مظالم للناس ردها وتحللهم منها سواء كانت عرضا أو مالا أو غير ذلك.
6- اختيار النفقة الحلال : التي تكون من الكسب الطيب حتى لا يكون في حجك شيء من الإثم. فإن الذي يحج وكسبه مشتبه فيه لا يقبل حجه، وقد يكون مقبولا ولكنه آثم من جهة أخرى. ففي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا خرج الحاج بنفقة طيبة، ووضع رجله في الغرز فنادى : لبيك اللهم لبيك ، ناداه مناد من السماء : لبيك وسعديك، زادك حلال، وراحلتك حلال، حجك مبرور غير مأزور، وإذا خرج بالنفقة الحرام الخبيثة ووضع رجله في الغرز فنادى : لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك. زادك حرام، وراحلتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور" رواه الطبراني.
إذا حججت بمال أصلُه سحتٌ ----- فما حججتَ ولكن حجَّتِ العيرُ
لا يقبــلُ الله إلا كلَّ صالحة ----- مـا كلُّ من حجَّ بيت الله مبرور
7- اختيار الرفقة الصالحة: فإنهم خير معين لك في هذا السفر؛ يذكرونك إذا نسيت ويعلمونك إذا جهلت ويحوطونك بالرعاية والمحبة. وهم يحتسبون كل ذلك عبادة وقربة إلى الله عز وجل.
8- الالتزام بآداب السفر وأدعيته المعروفة ومنها : دعاء السفر والتكبير إذا صعدت مرتفعا والتسبيح إذا نزلت وادياًَ، ودعاء نزول منازل الطريق وغيرها.
9- توطين النفس على تحمل مشقة السفر ووعثائه وصعوبته : فإن بعض الناس يتأفف من حر أو قلة طعام أو طول طريق. فأنت لم تذهب لنزهة أو ترفيه، اعلم أن أعلى أنواع الصبر وأعظمها أجرا هو الصبر على الطاعة.. ومع توفر المواصلات وتمهيد السبل إلا أنه يبقى هناك مشقة وتعب.. فلا تبطل أعمالك أيها الحاج بالمن والأذى وضيق الصدر ومدافعة المسلمين بيدك أو بلسانك بل عليك بالرفق والسكينة.
10- غض البصر عما حرم الله: واتق محارم الله عز وجل فأنت في أماكن ومشاعر عظيمة ، واحفظ لسانك وجوارحك ولا يكن حجك ذنوبا وأوزارا تحملها على ظهرك يوم القيامة.
تقبل الله طاعاتنا وتجاوز عن تقصيرنا وجعلنا ووالدينا من المغفور لهم الملبين هذا العام والأعوام القادمة .

ابو ضاري
25-10-2010, 09:46
التشويق إلى حج البيت العتيق


إعداد القسم العلمي بدار الوطن


الحمد لله الذي فرض على عباده حج بيته العتيق، وجعل الشوق إلى زيارته حاديا لهم ورفيقا ، والصلاة والسلام على من أنار الله به الدرب والطريق ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين... أما بعد :
* فإن الله تعالى فرض على عباده الحج إلى بيته العتيق في العمر مرة واحدة، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " بني الإسلام على خمس... وذكر منها: حج بيت الله الحرام " متفق عليه
* فالحج فريضة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن أنكر فرضيته وهو يعيش بين المسلمين فهو كافر، أما من تركه مع إقراره بفرضيته فليس بكافر على الصحيح، ولكنه آثم مرتكب كبيرة من أعظم الكبائر.
* ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الأوطان وعدم مفارقتها، رغب الشارع في الحج ترغيبا شديدا، وجعل له فضائل جليلة، وأجورا كبيرة، لأنه يتطلب مفارقة الأوطان والمألوفات من أهل ومال وصاحب وعشيرة، وكذلك حثا للعباد على قصد هذا البيت بالحج والزيارة، وتشويقا لهم إلى رؤية تلك المعالم التي هبط فيها الوحي ونزلت فيها الرسالة.

أخي سارع ولا تتأخر
* قال تعالى: { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } [آل عمران :97]
* وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له " أحمد وأبو داود،.
* وقال صلى الله عليه وسلم : "من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة)) أحمد وابن ماجة وحسنه الألباني .
* وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار ، فننظر كل من كانت له جدة ولم يحج ، فيضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين.. ما هم بمسلمين. (صححه ابن حجر) .
* وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "استكثروا من الطواف بهذا البيت ، قبل أن يحال بينكم وبينه ".
* وقال الحسن: "لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة".

الحج يهدم ما كان قبله
* عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : لما جعل الله الإسلام في قلبي، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يدك فلأبايعك ، فبسط ، فقبضت يدي . فقال : " مالك يا عمرو؟ " قلت: أشترط. قال : " تشترط ماذا ؟ " قلت: أن يغفر لي. قال: " أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله ؟ " رواه مسلم.

الحج طهارة من الذنوب
* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " لفظ البخاري.
* ولفظ مسلم: " من أتى هذا البيت " وهو يشمل العمرة. وعند الدار قطني: "من حج واعتمر" والرفث: الجماع، أو التصريح بذكر الجماع أو الفحش من القول.
* قال الأزهري : هي كلمة جامعة لما يريد الرجل. من المرأة. والفسوق: المعاصي. ومعنى: "كيوم ولد ته أمه " أي بلا ذنب. قال ابن حجر: وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات.

الحج من أفضل أعمال البر
* عن أبي هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم : "أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مرور" متفق عليه،. "
* قال أبو الشعثاء: نظرت في أعمال البر، فإذا الصلاة تجهد البدن ، والصوم كذلك ، والصدقة تجهد المال، والحج يجهدهما.

فضل الحج المبرور
* عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" متفق عليه
* والحج المبرور : هو الذي لا يخالطه إثم. وقيل: المتقبل. وقيل الذي لا رياء فيه ولا سمعة، ولا رفث ولا فسوق. وقيل: علامة بر الحج أن تزداد بعده خيرا، ولا يعاود المعاصي بعد رجوعه.
* وعن الحسن البصري قال: الحج المبرور؟ أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في ا لآخرة.
* وروي أن الحج المبرور هو إطعام الطعام، وطيب الكلام، وإفشاء السلام. والصحيح أنه يشمل ذلك كله.

الحج أفضل الجهاد
* عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: " لكن أفضل الجهاد حج مبرور" متفق عليه" .

الحج جهاد المرأة
* عنها قالت: قلت يا رسول الله ! ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: " لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور" قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم " . متفق عليه.
* وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "جهاد الكبير والضعيف والمرأة: الحج والعمرة" النسائي وحسنه ا لألباني،.

الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب
* عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أديموا الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد )) رواه الطبراني والدار قطني وصححه الألباني
* وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة" أ أحمد والترمذي وصححه الألباني،.

فضل النفقة في الحج
* عن بريدة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف " أحمد والبيهقي وصححه السيوطي،.

دعوة الحاج مستجابة
* عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله : دعاهم فأجابوه ، وسألوه فأعطاهم " [ابن ماجة وأبن حبان وصححه الألباني].

الحاج في ذمة الله وحفظه
* عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله ، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا " رواه أبو نعيم وصححه الألباني.

حديث عظيم في فضل مناسك الحج
* عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطؤها راحلتك، يكتب الله لك بها حسنة، ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة، إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، فيباهي بهم الملائكة، فيقول: هؤلاء عبادي، جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج- أي متراكم- أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك. وأما حلقك رأسك، فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك " الطبراني وحسنه ا لألباني.

* أخي المسلم
* لا تحرم نفسك من تلك الأجور وعظيم الهبات فإننا جميعا في أمس الحاجة إلى الحسنات، ومغفرة الذنوب والسيئات، فلماذا التسويف والتأجيل، ومن خطب جليل ؟! ولماذا الفتور والكسل وأنت مأمور بإحسان العمل .
* عن أبن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا صرورة في الإسلام " [رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي]. والصرورة: ترك الحج.

الحج واجب على الفور
* واختلف العلماء : هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي. قال الشنقيطي رحمه الله: "أظهر القولين عندي، وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض هو وجوب أوامره - جل وعلا- كالحج على الفور لا التراخي، للنصوص الدالة على الأمر بالمبادرة، وللخوف من مباغتة الموت ؟ كقوله: { وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ } [آل عمران: 133]. وكقوله: { شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ } [ الأعراف: 185].

إليك إلهي قـد أتيت ملبيـا ----- فبارك إلهـي حجــتي ودعائيا
قصدتك مضطرا وجئتك باكيا ----- وحاشاك ربي أن ترد بكــائيا
كـفاني فخـرا أنني لك عابد ----- فيا فرحي إن صرت عبدا مواليا
أتيت بلا زاد وجودك مطمعي ----- وما خاب من يهفو لجودك ساعيا
إليك إلهي قد حضرت مؤملا ----- خلاص فؤادي من ذنوبي ملبـيا

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

ابو ضاري
25-10-2010, 09:49
لبيك اللهم لبيك






بسم الله الرحمن الرحيم

ها هي أيام الحج قد دخلت، ونسمات عرفة ومزدلفة ومنى تداعب وجوه المؤمنين، فتلهب مشاعرهم شوقًا ولهفة لحج البيت العتيق فتهتف القلوب قبل الألسنة: لبيك اللهم لبيك، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود {البقرة: 125}.
وقد عزم إخواننا بوزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية على إصدار مطبوعة جديدة في الحج بعنوان "لبيك" فهيجني هذا للحديث عن التلبية والإجابة.

لبيك اللهم لبيك
التلبية لغة إجابة المنادى، والإجابة والاستجابة بمعنى واحد، والإجابة قد تكون بالفعل، كإجابة الدعوة إلى الوليمة.
وقد تكون بالقول بجملة كرد السلام، أو بحرف الجواب مثل نعم وبلى، وقد تكون بالإشارة المفهومة.
وقد يعتبر السكوت إجابة مثل سكوت البكر عند استئذانها في الزواج لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "البكر تُستأذن، وإذنها صماتها".
التلبية سلوك عام للمؤمنين:
قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون {البقرة: 186}.
فالاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره، وترك ما نهى عنه، والإيمان به وإخلاص العبادة له سبب في الهداية والرشاد، ولهذا ورد الأمر بها.

استجابة مؤمني الجن
لقد عرف مؤمنو الجن أن استجابة المؤمنين لربهم هي سبيل النجاة من العذاب ومغفرة الخطايا والذنوب وأن الذين يستكبرون عن طاعة الله لن يكونوا معجزين لله في الأرض، فجاءوا مسرعين لدعوة أقوامهم، ناصحين لهم، قد امتلأت قلوبهم باليقين، وقد ذكر الله لنا خبرهم فقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين (29) قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم (30) يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم (31) ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين {الأحقاف: 29- 32}.
فانظر رحمك الله إلى هؤلاء الذين هداهم الله فصرفهم بقدرته للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعوا إلى تلاوته فعرفوا كلام الله وأنصتوا عند سماعه، فتدبروا ما سمعوه فآمنوا به، ثم انصرفوا يحملون أمانة الدعوة وينذرون أقوامهم ويأمرونهم بالاستجابة لداعي الله الذي لا هم له إلا الدعوة إلى الله، لا يسألهم عليها أجرًا عسى الله أن يغفر ذنوبهم ويجيرهم من عذاب النار، وإذا أجارهم من العذاب الأليم فقد فازوا بالنعيم المقيم، أما من أبى واستكبر فلن يعجز الله في الأرض وليس له من دون الله من أولياء يدفعون عنه العذاب يوم القيامة، فأي ضلال أبلغ من ضلال من نادته الرسل، وبلغته النذر بالآيات البينات ثم أعرضت واستكبر أولئك في ضلال من نادته الرسل، وبلغته النذر بالآيات بالبينات ثم أعرض واستكبر.

الله يستجيب للمؤمنين
قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين {غافر: 60}.
فانظر إلى لطف الله بعباده، ونعمه عليهم، كيف دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأمرهم بدعائه دعاءَ العبادة ودعاءَ المسألة، وبين لهم أنه قريب يجيب دعوة الداعي ويستجيب له، أما الذين يستكبرون عن عبادته ودعائه فمآلهم العذاب الأليم، يجتمع عليهم العذاب والإهانة ويدخلون جهنم داخرين.
روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها". قالوا: إذن نكثر؟ قال: "الله أكثر". أي ما عند الله من الفضل والعطاء أكثر من الدعاء مهما أكثرتم من الدعاء، وهو سبحانه يدعو عباده إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة وهو الغني عنهم: "يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لكم". رواه مسلم.

استجيبوا لله وللرسول
ينادي المولى تبارك وتعالى عباده المؤمنين يدعوهم إلى أن يستجيبوا لما فيه حياة القلوب والأبدان: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون {الأنفال: 24}، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير (47) فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ {الشورى: 47، 48}.
وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال: "ما منعك أن تأتي، ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد"، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: "الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته".

جزاء المستجيبين الجنة
قال تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد {الرعد: 18}.
يكفيهم الله ما أهمهم
قال تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم (172) الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل (173) فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم {آل عمران: 172- 174}.
وقال تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون (36) والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون (37) والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون (38) والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون (39) وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين (40) ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل (41) إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم (42) ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور {الشورى: 36- 43}.

التلبية في الصلاة
تتجلى التلبية كسلوك يومي للمسلم في إجابة المؤذن حيث ينادي حي على الصلاة، حي على الفلاح فيجيب السامع ويردد كلمات الأذان مكبرًا ومهللاً ومحوقلاً، عالمًا أن الحول والقوة لا تكون إلا بالله القوي العزيز، الذي هداهم للإيمان والطاعة، ثم دعاهم ليستجيبوا له مسبحين بحمده، فهو الذي يدعوهم وهو الذي يوفقهم، وهو الذي يستجيب لهم ويقبل منهم ويجازيهم بفضله.
ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول معلنين الاستجابة للنداء، ساعين إلى لقاء الله عز وجل، وعلمنا إذا شرعنا في الصلاة أن نلبي بعدما نكبر فنقول في استفتاح الصلاة: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، اسستغفرك وأتوب إليك.
روى مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمتُ نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك".

التلبية في الحج والعمرة
التلبية هي شعار الحجيج منذ نادى إبراهيم في الناس بالحج ممتثلاً قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
لقد كان العرب في الجاهلية يحجون ويلبون، ولكنهم يلبسون حجهم وتلبيتهم بما كانوا عليه من الشرك بالله فيقولون: "ليبك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك".
وجاء النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ليعلن التوحيد ويهدم أركان الشرك، لبى بالتوحيد: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". وكان بعض الناس يزيد على تلبية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم ماداموا على التوحيد، ولكنه صلى الله عليه وسلم التزم هذه التلبية لا يزيد عليها، ففيها توحيد الله عز وجل ونفي الشريك عنه، وإثبات الحمد والنعمة والملك لله وحده لا شريك.
وقد صح عن ابن عمر أنه كان يلبي بتلبية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ويزيد مع هذا: "لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل". رواه مسلم.
"لبيك مرغوبًا ومرهوبًا إليك، ذا النعماء والفضل الحسن". {ابن أبي شيبة- فتح الباري (3-410).
ويروى عن أنس: "لبيك حجًا حقًا تعبدًا ورقًا".
وتبدأ التلبية عند الإحرام بالإهلال، وتستمر حتى يرى المعتمر الكعبة فيقطع التلبية ويبدأ الطواف، وتستمر مع الحاج حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر.
ويستحب رفع الصوت بالتلبية، فأفضل الحج العج والثج، والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: إراقة الدماء يوم النحر.
وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم : "أتاني جبريل فقال: يا محمد، مُر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج". رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وتكرار التلبية، وتكرار لفظ لبيك يفيد استمرار الإجابة أي إجابة بعد إجابة وقيل التلبية من اللزوم والإقامة، والمعنى: أقمت ببابك إقامة بعد أخرى وأجبت نداءك مرة بعد أخرى، ولازمت الإقامة على طاعتك.
لقد كان الصحابة يلبون إذا دعاهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيقول الواحد منهم: لبيك رسول الله وسعديك، فالتلبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة هديه وسنته، والتلبية لله توحيد وطاعة، والمؤمن لا ينفك عن التلبية والاستجابة حتى يلقى الله عز وجل، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وبشرته الملائكة برضوان الله فاستبشر، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ابو ضاري
25-10-2010, 09:51
رسالتي إليك أيها الحاج...


يحيى بن إبراهيم اليحيى

أخي الحاج : يامن اختارك الله من بين ملايين المسلمين لزيارة بيته الحرام ، أسأل الله تعالى أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا حيثما كنت .
أخي الكريم : يامن تكبدت المشاق ، وتحملت الصععاب ، وصرفت الأموال ، وتركت الديار ، وودعت الأهل والأولاد تريد بذلك أن تؤدي ما فرض الله عليك من حج بيته المحرم جعل الله حجك مبرورا وذنبك مفغورا وعيبك مستورا .
أخي الحاج الكريم : حبي لك ، واغتباطي بك ، وفرحتي بقدومك ، وسعادتي بسلامتك حملني على أن أوجه إليك بعض الرسائل أداء لبعض الواجب عليّ تجاهك ، واستجابة لأمر ربنا جلّ وعلا حيث يقول " وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر " . وقال عليه الصلاة والسلام " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً " .

الـرسـالـة الأولـى
لا تنسى أخي الحاج القصد الأول الذي قدمت إلى هذا البلد من أجله وهو الحج ، واعلم رعاك الله وحفظك أن الحج وجميع الأعمال يشترط لها حتى تكون صالحة مقبولة مأجورا صاحبها ...
- أن تكون خالصة لوجه الله تعالى يقول الله تعالى " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " .
- وأن تكون صوابا على سنة رسول الله قال عليه الصلاة والسلام " خذوا عني مناسككم " أي تعلموا واعملوا بما فعلته في الحج ولا تبتدعوا شيئا من أنفسكم فيه ، فعليك أخي الحاج الكريم أن تتعلم أحكام الحج وتسأل عنها أهل العلم قبل شروعك فيه ..

الـرسـالـة الثانيـة
اعلم أخي الكريم - وقاك الله من جميع الشرور والآثام - أن الشيطان يحرص على إضلال المسلمين وتزيين الشرور لهم ، قال تعالى عنه " لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا " وأخطر أمر يحاول الشيطان إيقاع الإنسان فيه هو الشرك لأنه يعلم أن الله لا يغفره أبدا قال تعالى " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "
وقد وقع عند كثير من العوام - جهلا منهم - أمور عظائم تؤدي بهم إلى درك خطير من الشرك بالله تعالى وهم لا يشعرون ، كقول بعضهم يا سيدي الحسين .. أو يا ست زينب .. أو يا سيدي فلان أغثني .. أو أستعين بك .. أو اشف مريضي أو غير ذلك . وأعظم من ذلك السجود للقبر ، أو تعظيم الصلاة عنده كل هذا
- أخي الكريم رعاك الله - مما يُعلم من دين الله أنه شرك هذا عمل المشركين مع أصنامهم . فهل يصح أن يقلد المسلم عمل المشركين ؟ فيطلب الشفاعة من الأولياء أو الصالحين وقد ماتوا !
فإياك يا أخي الكريم أن تغتر بما يفعله الجهلة من دعاء غير الله تعالى " وتوكل على الحي الذي لا يموت " فلا تدع إلا الله ، ولا تلجأ إلا إلى الله ، ولا تستغيث إلا بالله ، واعلم أن الله تعالى أقرب إليك من كل شيء قال تعالى " وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان " .

الـرسـالـة الثـالثـة
أخي العزيز أنت تشهد معي أن نبينا وحبيبنا محمداً صلى الله عليه وسلم ، عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ، وأمينه على وحيه ، أرسله الله رحمة للعالمين ، افترض الله على العباد طاعته ومحبته .
فما واجبنا أخي الفاضل نحو المصطفى صلى الله عليه وسلم ؟ إن له علينا حقوقا عظيمة منها :
- كثرة الصلاة والسلام عليه قال رسول الله " من صلّى علي صلاة واحدة ، صلّى الله عليه بها عشرا " .
- محبته صلى الله عليه وسلم محبة صادقة من القلب ، وتقديمها على محبة كل أحد .
- طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر .
- وجوب التحاكم إلى سنته ، والرضا بحكمه عيه الصلاة والسلام ، وعدم الاعتراض عليه .
- أن لا نعبد الله إلا بما شرع وبما أمرنا به عليه الصلاة والسلام لا بالآراء والأهواء وما ترغبه النفوس ، ولا بما أدركنا عليه الأباء والأجداد ، وإنما بما صح وجاء به رسول الله .


من كتاب رسائل للحجاج والمعتمرين
يحيى بن إبراهيم اليحيى

ابو ضاري
25-10-2010, 09:52
فضل يوم عرفة




إن الليالي والأيام، والشهور والأعوام، تمضي سريعا، وتنقضي سريعا؛ هي محط الآجال؛ ومقادير الأعمال فاضل الله بينها فجعل منها: مواسم للخيرات، وأزمنة للطاعات، تزداد فيها الحسنات، وتكفر فيها السيئات، ومن تلك الأزمنة العظيمة القدر الكثيرة الأجر يوم عرفة تظافرت النصوص من الكتاب والسنة على فضله وسأوردها لك أخي القارئ حتى يسهل حفظها وتذكرها :

1- يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم قال الله- عز وجل- : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) [سورة التوبة : 39]. والأشهر الحرم هي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ، ورجب ويوم عرفه من أيام ذي الحجة.

2- يوم عرفة أحد أيام أشهر الحج قال الله - عز وجل- : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [سورة البقرة : 197] وأشهر الحج هي : شوال ، ذو القعدة ، ذو الحجة.

3- يوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله - عز وجل- : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) [سورة الحج:28]. قال ابن عباس –رضي الله عنهما : الأيام المعلومات : عشر ذي الحجة.

4- يوم عرفة أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبها على عظم فضلها وعلو قدرها قال الله - عز وجل- : (وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) [سورة الفجر:2]. قال ابن عباس – رضي الله عنهما - : إنها عشر ذي الحجة قال ابن كثير: وهو الصحيح.

5- يوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ما من عمل أزكى عند الله - عز وجل- ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل: ولا الجهاد في سبيل الله - عز وجل- ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله - عز وجل- إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) رواه الدارمي وحسن إسناده الشيخ محمد الألباني في كتابه إرواء الغليل.

6- يوم عرفة أكمل الله فيه الملة، وأتم به النعمة، قال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- : إن رجلا من اليهود قال : يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال : أي آية؟ قال: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا) [ سورة المائدة:5]. قال عمر – رضي الله عنه- : قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.

7- صيام يوم عرفة : فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام تسع ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها فعن هنيدة بن خالد-رضي الله عنه- عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر : أول اثنين من الشهر وخميسين) صححه الألباني في كتابه صحيح أبي داود.
كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة : يكفر السنة الماضية والسنة القابلة) رواه مسلم في الصحيح وهذا لغير الحاج وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.

8- أنه يوم العيد لأهل الموقف قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام ) رواه أبو داود وصححه الألباني .

9- عظم الدعاء يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة ) صححه الألباني في كتابه السلسة الصحيحة. قال ابن عبد البر – رحمه الله - : وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره.

10- كثرة العتق من النار في يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة) رواه مسلم في الصحيح.

11- مباهاة الله بأهل عرفة أهل السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء) رواه أحمد وصحح إسناده الألباني .

12- التكبير : فقد ذكر العلماء أن التكبير ينقسم إلى قسمين : التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات المفروضة ويبدأ من فجر يوم عرفة قال ابن حجر –رحمه الله- : ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وأصح ما ورد عن الصحابة قول علي وابن مسعود _ رضي الله عنهم_ أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى) .
وأما التكبير المطلق فهو الذي يكون في عموم الأوقات ويبدأ من أول ذي الحجة حيث كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجون إلى السوق يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما) والمقصود تذكير الناس ليكبروا فرادى لا جماعة .

13- فيه ركن الحج العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة) متفق عليه.
هذا ما تيسر جمعه سائلا الله أن يتقبل منا ومن المسلمين أعمالهم وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.


كتبه
د. راشد بن معيض العدواني
عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام
كلية الدعوة بالمدينة.

ابو ضاري
26-10-2010, 07:38
فتاوى مهمة

الجنة الدائمة والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.


س1: أين ميقات المكي للعمرة ؟
ج1: ميقات العمرة لمن بمكة الحل ؛ لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة ، وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة ، وكان ليلاً ، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائزاً لما شق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة ، وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفره ويحوجه ذلك إلى انتظارهما ، ولأذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة عملاً بسماحة الشريعة ويسرها ، ولأنه ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثماً ، فإذا كان إثماً أبعد الناس منه ، وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للإحرام بالعمرة ، وكان هذا مخصصاً لحديث ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرناً ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة ). ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 1216في 20/3/96 )

س2: هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوماً إذا طهرت ؟
ج2: نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ، وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراتهة التنـزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ولا دليل عليه ، والصواب: أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنه تعتبره في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في الطهارة. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س3: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي ، إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
ج3: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك ، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر ، فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت ، وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون ، فإذا أتمت الأربعين ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم ، وتعتبر الدم الذي بقي معها - على الصحيح – دم فساد تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها ، لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة ، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بذلك. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س4: هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟
ج4: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً ؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب ؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه ، أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر )لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن( واكنه ضعيف ؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل ، والفرق بينهما: أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ ، أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل ، فمتى طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت ، والحيض يحتاج إلى أيام ، والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك هذا هو الصواب وهو أصح قول العلماء رحمهم الله في ذلك. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س5: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها ؟
ج5: أ- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة ، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور ، وبعض أهل العلم لا يستحبها ؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص . والجمهور استحبوها ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو في ذي الحليفة: ) أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة ( أي في وادي العقيق في حجة الوداع ، وجاء عن بعض الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين ، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة ، فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين.
ب- يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لفظاً على الصحيح من دون مس المصحف ، أما في قلبها فهذا عند الجميع ، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا ؟
بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف ، عن ظهر قلب أو من المصحف حتى تغتسل الحائض والنفساء كالجنب ، والصواب جواز قراءتهما القرآن من دون مس المصحف ؛ لأن مدتهما تطول ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك ، بخلاف الجنب فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل كما تقدم. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س6: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقط من رأسها شعرة رغماً عنها ؟
ج6: إذا سقط من رأس المحرم ذكراً كان أو أنثى – شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك ، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك ، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره وأظافره وهو محرم وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء ، أما يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميته تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س7: هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج ، وهل لها مخرج آخر ؟
ج7: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل لتمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس ، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ، ولا تتعطل عن أعمال الحج وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س8: ما رأى الدين فيمن حج بغير ماله ؟
ج8: إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه ، أما إذا كان المال حراماً فحجه صحيح وعليه التوبة من ذلك. ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 3198 في 1-9-1400هـ )
س9: نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدى أخ لزوجتي وهو يبلغ من العمر 80 عاماً وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن وهو مصاب به من صغره فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي وهو يريد قضاء فريضة الحج علماً أنه لا يستطيع أن يركب السيارة ، فهل يجوز له أن يدفع أجراً على حجته كما يفعل الغير وما نفعل ؟ نرجوا إفادتنا عن ذلك ؟
ج9: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي ، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج عنه ويعتمر: ؛ لأنه وإن عجز عن ذلك مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله. ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 2564 في 21-8-1399هـ )
س10: إذا حدث أن موظفاً مسافراً من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي وحكم عليه العمل أن يدخل مكة بدون أن يحرم ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدة ورجع إلى مكة لأداء العمرة ، فما رأي فضيلتكم هل تكتب له عمرة أم لا ؟
ج10: من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جواً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام ، وإذا كان لا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم ، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلاً ، أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة هذا هو الأصل في هذا الباب ، وهذا الشخص المسؤول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات فعمرته صحيحة ولا شيء عليه.
والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ) متفق عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ) نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: (( أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا )) قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منـزله في جوف الليل فقال: (( هل فرغت؟ )) قلت: نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة ( متفق عليه. (اللجنة الدائمة للإفتاء : 2191 في 9-11-1398هـ)
س11: هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي ؟ وأن صديقاً لي توفى أبوه فأراد أن يحج عنه بالنيابة فهل يجوز ذلك ويكون لهما أجر ، وكذلك عن أمه التي لا تستطيع أن تركب لا في السيارة ولا في الطائرة وليست بمريضة ، فهل يجوز له أن يحج فيكون حاجاً فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه أم يحج عن كل منهم حجة ؟ أم لا يجوز له ذلك أعني أن يحج عنهم ؟
ج11: تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج ، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين ، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد وكذا العمرة ، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه. (اللجنة الدائمة الإفتاء : 2658: في 18-10-1399هـ)
س12: إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة وعبد الرحمن ابني أبي بكر رضي الله عنهم بالخروج إلى التنعيم فهل كانت عائشة وعبد الرحمن رضي الله عنهما من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة ؟ إذا صح هذا وعلى من صحح الدليل فلماذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته طوال إقامته بمكة 19 يوماً كما جاء في الرواية الصحيحة ؟ وكذلك لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ألا يمكثوا بمكة أكثر من ثلاثة أيام بعد النسك في حديث العلاء بن الحضرمي الذي رواه البخاري ( ثلاث للمهاجرين بعد الصدر ) وهل كان عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنهما إلا من المهاجرين ؟
ج12: نعم ، الدليل على أن الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم يجب أن يكون من الحل هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تأتي بها من التنعيم وأن يذهب معها أخوها عبد الرحمن رضي الله عنه محرماً لها ، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ، فلو كان الحرم والحل بالنسبة لإحرامها بالعمرة سواء لأمرها أن تحرم من الأبطح حيث نزلوا به وهو من الحرم ، ولم يشق عليها وعلى أخيها بأمرها بالذهاب إلى التنعيم ليلاً لتحرم منه عائشة ولم يشق على نفسه بفراقها ليلاً واضطراره لتحديد ميعاد اللقاء وهم على سفر ، ولم يكن أمرها بذلك من أجل كونها من المهاجرين ومن غير أهل مكة ، فإن من كان نازلاً ببنيان مكة أو بأبطحها وهو من غير أهلها يحرم بالحج من مكانه ، ولا يكلف الخروج إلى الحل أو إلى ميقات بلده سواء كان من المهاجرين أو آفاقياً غير مهاجر ، وليس ثبوت الإحرام بالعمرة مفردة من الحل لمن أراد أن يعتمر من أهل مكة أو الحرم بالقياس على ما جاء في حديث عمرة عائشة من التنعيم ، بل هذا الحديث تشريع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل حدود الحرم سواء كان بمكة أم خارجها وسواء كان آفاقياً من المهاجرين أم من غيرهم ، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد كأمره للجماعة تشريع عام إلا إذا دل على تخصيصه به دليل. وبهذا تعرف الإجابة عن فقرب ( ب ). وفقرة ( ج ) فإنا قلنا بأن عائشة وأخاها عبد الرحمن رضي الله عنهما من المهاجرين. (اللجنة الدائمة للإفتاء : 2678 في 27-10-1399هـ)
س13: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم إن حجكم غير مقبول لأنكم لبستم البرقع. وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة ؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج ؟ وهل يصح لها أن تمسك برجل غير محرم لها ولكن هو برفقتهم بالحج لأنه زحمة وخوفاً عليها من الضياع ؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب ؟
ج13: أ)- لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: ) ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (رواه البخاري. ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للحكم ، وحجتها صحيحة.
ب)- لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ) ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس ( وقول عائشة رضي الله عنها: ( طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) متفق عليهما ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم: ( لا تمسوه طيباً ) متفق على صحته.
ج)- يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها المناسك.
د)- يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشقه أو نحو ذلك للاستعانة به للتخلص من الزحام.
هـ)- يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها اسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك ، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم خشية الفتنة بها. (اللجنة الدائمة للإفتاء : 3184 في 19-8-1400هـ)
س14: إذا كانت المرأة تأكل حبوب منع الحمل في شهر رمضان بغرض منع العادة الشهرية حتى لا تأتيها في شهر رمضان ، وكذلك في ؟ أيام الحج إذا أرادت الحج نأمل توضيح ذلك ؟
ج14: يجوز لها أخذ الحبوب لما ذكر من التمكن من الصيام وأداء النسك إذا كان تناولها لا يضر بها. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3111 في 21-7-1400هـ)
س15: يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة يؤمها الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها ، ويضعون أحياناً النقود ببعض محاريبها كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين وبعضها يكون في وقت النهي ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها ، وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج ، نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر. جزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين.
ج15: أولاً: عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها منسك من مناسكه هو الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى ، وليست مساكن للناس فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها المعروف عند الناس بجبل الرحمة لإقامة الصلوات بها ، وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في حجة الوداع ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوهم بعرفات يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم ، وكذا لم يعرف من السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة ، فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعه ، وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعه أخرى ، ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعه ثالثة.
ثانياً: توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعه ، ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم ، فيجب على المسؤولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها سداً لباب الشر ومنعاً للفتنة حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3019 في 15-6-1400هـ)
س16: من أهل بالحج مفرداً هل حجه تام ؟ وهل عليه عمرة ؟
ج16: نعم حجه تام إذا أتى بما شرع له فيه ، من فرائضه وواجباته وسننه واجتنب ما نهاه الله عنه من الرفث والفسوق والجدال في الحج ، وليس عليه عمرة إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام قبل ذلك وإلا وجب عليه أن يعتمر عمرة الإسلام. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2896 في 12-2-1400هـ)
س17: من اعتمر في أشهر الحج وهو ناوٍ للحج ، ثم سافر خارج مواقيت مكة ، فهل تجزئه عمرته هذه إن عاد فحج من عامه ؟
ج17: نعم تجزئه هذه العمرة عن العمرة الواجبة عليه شرعاً إن لم يكن اعتمر قبل ، وإلا فهي تطوع. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2896 في 12-3-1400هـ)
س18: اعتمر رجل ومعه زوجته وأحرمت الزوجة بأن كشفت الحجاب عن وجهها ، وعندما دخل الحرم رفض جندي داخل الحرم إلا أن تغطي وجهها فغطته فهل عليها في ذلك شيء ؟ وهل تعيد العمرة ؟ وما رأى الشيخ – رحمه الله – في كشف الوجه في الإحرام للمرأة ؟
ج18: تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة ، إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب وخشيت أن يروا وجهها فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: ) كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ( رواه أبو داود.
وقد يكون الجندي أمرها بستر وجهها عند دخول الحرم من أجل من فيه من الرجال الأجانب عنها. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3114 في 21-7-1400هـ)
س19: هل يجوز لابنة أن تحج عن أمها لأن أمها مصابة بمرض لا تستطيع الحج معه وهذا المرض في جنبها الأيمن من اليد إلى الرجل يسمى المرض العصبي وهي طاعنة في السن أيضاً ؟
ج19: يجوز لهذه البنت أن تحج عن أمها لأنها لا تستطيع الحج بسبب المرض المشار إليه في السؤال. (2693 في 12-11-1399هـ)
س20: إذا أراد شخص أن يعطي حجة عن ميته وكان الميت مثلاً في مكان يبعد عن مكة حوالي ألف كيلو هل يجوز أن يعطي حجة من مكة أو المدينة لكون الكلفة من مكة أو المدينة أقل من إعطاء الحجة من مكان المتوفى ؟
ج20: نعم يجوز ذلك. (اللجنة الدائمة للإفتاء 3122 في 24-7-1400هـ)
س21: أخذت من البنك العقاري مبلغاً قدره مائتان وتسعمائة وواحد وخمسون ألف ريال أدفعها أقساطاً سنوية هل يحق لي أن أحج وهذا المبلغ علي للبنك العقاري ؟
ج21: الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه ، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك لزمك أن تحج ، وأن تواردا عليك جميعاً ولا تستطيعهما معاً فقدم تسديد القسط الذي تطالب به وأخر الحج إلى أن تستطعه ؛ لقوله سبحانه وتعالى: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2353 في 22-3-1399هـ)
س22: أرجو من فضيلتكم التكرم بإجابتي عن مشروعية الاقتراض من البنك العقاري ، هل يجوز أن أحج وأنا مقترض منه ؟ وهل يجب علي زكاة فيما لو بقي شيء زائد من القرض عندي ؟
ج22: من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض ، والاقتراض من البنك لا يمنع الحج ، وما زاد من القرض فإن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 1941 في 24-5-1398هـ)
س23: امرأة مسكينة حجت مع أناس أجانب عليها ، حيث طلبت من أقاربها الذهاب معها للحج فرفضوا ، ومشت مع رجل معه امرأتان هي ثالثتهما ، فهل تصح حجتها أم لا ؟
ج23: حجها صحيح ، وتعتبر عاصية بسفرها بدون محرم للأدلة الدالة على ذلك ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2865 في 8-3-1400هـ)
س24: رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع ؟
ج24: إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الإسم ، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك ، فالنية تكفي لأن الأعمال بالنيات كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س25: جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفرداً وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة ، فهل لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة ؟
ج25: إذا حج مع جماعة وقد أحرم بالحج مفرداً ثم سافر معهم للزيارة فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ويطوف لها ويسعى ويقصر ، ثم يحرم بالحج في وقته ويكون بذلك متمتعاً وعليه هدي التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه الذين ليس معهم هدي. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س26: الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه لنفسه ، ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له ؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ( وأتموا الحج والعمرة لله ) فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه وإن أحرم به لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س27: ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج27: إذا كان هذا المحرم مقيماً في الحرم ، ثم جاء وقت الحج وهو مقيم ، إذا دخلها دخولاً شرعياً أدى عمرة أو أدى حجاً سابقاً ، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها ، ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو عن غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى ميقات. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز)
س28: إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شراباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً ، فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك ؟
ج28: السنة أن يحرم الذكر في نعلين ؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ) ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين (فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد ، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه ، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين ، وهل يقطعهما أم لا ؟ على خلاف بين أهل العلم ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: )من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ( وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات )أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ( يأمر بقطعهما ، فاختلف العلماء في ذلك ، فقال بعضهم: أن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع. وقال آخرون: ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب ؛ بدليل سكوته عنه في عرفات. والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس في عرفات من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع ، فلو كان القطع واجباًُ أو مشروعاً لبينه للأمة ، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع لما فيه من إفساد الخف ، والله أعلم.
أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب ؛ لأنها عورة ، ولكن تمنع من شيئين: من النقاب ومن القفازين ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال: )لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (. والنقاب هو الشيء الذي يوضع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة ، ولكن لا بأس أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب ؛ لأنها وجهها عورة فإذا كانت بعيدة عن الرجال كشفت وجهها ، ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع ، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين – وهما غشاءان يصنعان لليدين – فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم ، ولكن تغطي يديها بشيء آخر. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س29: ما حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فلبس المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق ؟
ج29: من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر ، فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما ، فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلاً منه أو نسياناً فلا شيء عليه وأجزأه ذلك ، ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق لكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو محرم. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س30: رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولا مس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياساً على الوضوء أم لا ؟
ج30: لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ولا يضر وضوءه في أصح قولي العلماء ، وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء على أقوال: قيل لا ينقض مطلقاً ، وقيل ينقض مطلقاً ، وقيل ينقض إن كان مع الشهوة. والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أن لا ينقض الوضوء مطلقاً ، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينقض وضوءه في أصح الأقوال ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ، ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاً ، أما قوله تعالى: ) أو لا مستم النساء ( فالصواب في تفسيرها أن المراد به الجماع ، وهكذا القراءة الأخرى ) أو لمستم النساء ( فالمراد بها الجماع كما قال ابن عباس وجماعة وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه ، بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله ابن عباس وجماعة ، وبهذا يعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح ، وهكذا الوضوء ، ولو مس امرأته أو قبلها فوضوءه صحيح ما لم يخرج منه شيء. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س31: في حالة طوافي حدث لي جرح خرج منه دم فهل يؤثر ذلك علي ؟
ج31: الأرجح أنه لا يؤثر – إن شاء الله – وطوافك صحيح ؛ لأن الجرح فيه اختلاف هل ينقض الوضوء أم لا ؟ وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء ولا سيما إذا كان الدم قليلاً فإنه لا يضر ، وبكل حال فالصواب في هذه المسألة صحة الطواف ، إذ الأصل صحة الطواف ، وبطلانه مشكوك فيه ، ونقض الوضوء بهذا الجرح مشكوك فيه ، والخلاف فيه معروف ، فالأصل هو سلامة الطواف وصحته ، هذا هو الأصل وهذا هو الأرجح. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س32: جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم فما الحكم ؟
ج32: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج ، وهذا هو الصواب ؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح ، وإن أعادوه من أوله فلا بأس ، لكن الصواب أن يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا ، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س33: حججت حجة فرض ولم أعتمر معها فهل علي شيء ؟ ومن حج واعتمر مع حجة فهل يلزمه الاعتمار مرة أخرى ؟
ج33: إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده ، أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم يعتمر سابقاً ؛ لأن الله جل وعلا أوجب الحج والعمرة ، وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ، فالواجب على المؤمن أن يؤديها فإن قرن الحج والعمرة فلا بأس بأن أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فلا بأس ويكفيه ذلك ، أما إن حج مفرداً بأن أحرم بالحج مفرداً من الميقات ثم بقي على إحرامه حتى أكمله فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانة – أي من الحل خارج الحرم – فيحرم هناك ، ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ، هذه هي العمرة ، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما قدمت وهي محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل عمرتها ، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجها ، ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة ، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت وسعت وقصرت ، فهذا دليل على أن من يؤد العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل ، ولا يلزمه الخروج إلى الميقات ، أما من أعتمر سابقاً وحج سابقاً ثم جاء ويسر الله له الحج فإنه فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة ؛ لأن العمرة إنما تجب في العمر مرة ، كذلك لا يجبان جميعاً ، إلا مرة في العمر فإذا كان قد اعتمر سابقاً كفته العمرة السابقة ، فإذا أحرم مفرداً بالحج واستمر في إحرامه ولم يفسخه إلى عمرة فإنه يكفيه ولا يلزمه عمرة في حجته الأخيرة ، لكن الأفضل له والسنة في حقه إذا جاء محرماً بالحج أن يجعله عمرة ؛ بأن يفسخ حجه هذا إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج هذا هو الأفضل وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما جاء بعضهم محرماً بالحج وبعضهم محرماً بالحج والعمرة وليس معهم هدي أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة ، أما من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه إن كان مفرداً أو عمرته إن كان معتمراً مع حجه. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س34: في أحد الأعوام نويت الحج والعمرة معاً وقت الإحرام وعندما سارت السيارة من قريتنا حوالي اثنين كيلو متر وجدت أ رفقائي في الحج أحرموا بالحج فقط ففعلت مثلهم فهل علي شيء في ذلك أم لا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً ، علماً بأنني ذهبت للعمرة بعد ذلك في رمضان عدة مرات.
ج34: إذا كان تحول نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معاً إلى الإحرام بالحج فقط – حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك ، وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك وعليك هدي التمتع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3053 في 15-6-1401هـ)
س35: ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجاً ولا عمرة ، ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارناً ، فهل يجزؤه الإحرام من جدة أم عليه دم ولا بد من ذهابه إلى أحد المواقيت المعلومة ؟ أفتونا مأجورين ؟
ج35: من خرج من الرياض أو غيرها قاصداً مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة وإنما أراد عملاً آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ، ثم بدا له بعدما وصل مكة أن يحج ، فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه ، إن كان في جدة أحرم منها ، وإن كان في مكة أحرم من مكة ، وهكذا أي مكان يعزم على الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه ؛ لأن ميقاته هو الذي نوى فيه الحج ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ( ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ). ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س36: استقدمت مربية وعند وصولها مطار جدة لم يكن أحد يرافقها وسافرت إلى مكة بدون أدى مناسك العمرة ومضت ثلاثة أيام من تاريخ قدومها ثم أحرمت بالعمرة من مسجد التنعيم وأدت المناسك بأكمل وجه هل هذا جائز أم لا بد من ذبح شاة ؟
ج36: الواجب عليها أن تحرم حيثما محاذاة الميقات الذي مرت به عن طريق الجو ، والتنعيم ليس ميقاتاً لها ونظراً إلى أنها أحرمت بالعمرة من مكة دون ميقاتها فيجب عليها ذبح شاة ، فإن لم تستطع فصيام عشرة أيام ، وتذبح هذه الشاة في مكة وتُوَزَّعُ على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئاً ، وأما الصيام فيجزئ في كل مكان ، إذا كانت هذه المرأة أرادت الحج والعمرة حين قدومها ، أما إن كانت هذه المرأة حين قدمت لم ترد حجاً ولا عمرة وإنما أرادت الخدمة فليس عليها شيء ، وعمرتها من التنعيم صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة الدائمة للإفتاء: 1714 ت29-12-1397هـ)
س37: أديت العمرة أواخر شهر شوال ثم عدت بنية الحج مفرداً فأرجو إفادتي عن وضعي هل أعتبر متمتعاً ويجب علي الهدي أم لا ؟
ج37: إذا أدى الإنسان العمرة في شوال أو في ذي القعدة ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفرداً فالجمهور على أنه ليس بتمتع وليس عليه هدي ؛ لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفرداً ، وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، وهو قول الجمهور. والمروي عن ابن عباس أنه يكون متمتعاً وأن عليه الهدي ؛ لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة ، أما الجمهور فيقولون: إذا رجع إلى أهله ، وبعضهم يقول: إذا سافر مسافة قصر ، ثم جاء بحج مفرد فليس بتمتع.
ويظهر – والله أعلم – أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بتمتع ، وأما من حج للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف ثم أحرم بالحج فهذا متمتع ، فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعاً ؛ لأنه جاء لأدائهما جميعاً ، وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة ، وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في الأظهر والأرجح فعليه الهدي ، هدي المتمتع وعليه أن يسعى لحجه كما سعى لعمرته. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س38: أديت مناسك العمرة في شهر شوال وبعد تأديتها رجعت إلى بلدتي وبما أني عازم إن شاء الله على تأدية فريضة الحج هذا العام فهل يكون علي فدية أم لا ؟ جزاكم الله خيراً.
ج38: جمهور الفقهاء يرون أن ليس عليك هدي ؛ لأنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفره واحدة ، حيث ذكرت أنك رجعت بعد أداء العمرة في شوال إلى بلدك ولم تبق بمكة حتى تؤدي الحج.
ويرى بعض الفقهاء أن عليك الهدي إذا حججت من عامك ، ولو رجعت إلى بلدك أو إلى أبعد منها ؛ لعموم قوله تعالى: ) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ( والفتوى والعمل جار على قول الجمهور من عدم وجوب الهدي في ذلك ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.( اللجنة الدائمة للإفتاء: 1131 في 2-1-1396 )
س39: من كان ناوياً الحج قبل حلول شهر ذي الحجة بشهرين وصار يعمل في مدينة جدة شهراً حتى حل وقت الإحرام للحج وهو بجدة هل يحرم من السعدية أم يحرم من نفس مدينة جدة ؟
ج39: من كان بالحالة التي وصفت في السؤال قادماً إلى جدة للعمل بها يحرم من جدة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في بيان تحديد المواقيت: ) ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ (.
(اللجنة الدائمة للإفتاء: 2865 في 8-3-1400هـ)
س40: هل تكون جدة ميقاتاً مكانياً بدلاً من يلملم مع أن بعض العلماء يجوزه ؟
ج40: الأصل في تحديد المواقيت ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ) إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة (، وروي عن عائشة
)أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق (رواه أبو داود والنسائي ، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري ، وقال ابن حجر في التلخيص : هو من رواية القاسم عنها تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه ، والمعافى ثقة انتهى.
فهذه المواقيت هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد الحج أو العمرة ، ومن كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة ، لكن من أراد العمرة وهو داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة كما وقع ذلك من عائشة رضي الله عنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة وذلك بعد الحج في حجة الوداع. ومن هذه المواقيت التي تقدمت يلملم فمن مر عليه من أهله أو من غير أهله وهو يريد حجاً أو عمرة فإنه يحرم منه ، ويجب أن يحرم من كان في الجو إذا حاذى الميقات ، كما يجب على من كان في البحر أن يحرم من مكان محاذ لميقاته. أما جدة فهي ميقات لأهل جدة وأيضاً للمقيمين بها إذا أرادوا حجاً أو عمرة ، وأما جعل جدة ميقاتاً بدلاً من يلملم فلا أصل له ، فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم ، كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجاً أو عمرة ؛ لأن ميقاته يلملم ، ولأن المسافة بين مكة إلى يلملم أبعد من المسافة التي بين جدة ومكة. ( اللجنة الدائمة للإفتاء: 2279 في 9- 2 – 1933هـ )
س41: أنا رجل عسكري وكان مقر عملي في تبوك حجيت في العام الماضي وكنت في مقر عملي إلى يوم 6-12 من العام وقد حصلت على رخصة وركبت طائرة من مطار تبوك وهبطت الطائرة في جدة ولم أحرم بعد فأحرمت من جدة وصليت ركعتين وتوجهت إلى الحرم فهل حجي جائز أم لا ؟
ج41: الواجب عليك أن تحرم أثناء مرورك بسماء الميقات الموقت لأهل الجهة التي قدمت منها ولكنك ما دمت أحرمت بعد تجاوز الميقات فإحرامك صحيح ولا يؤثر على حجك ، لكن تجبره بذبح دم يجزء في الأضحية يذبح في الحرم في أي وقت ويوزع على مساكينه ، ولا تأكل منه أنت شيئاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على عبده ورسوله محمد وسلم. ( اللجنة الدائمة للإفتاء: 3484 في 21-2-1401هـ )
س42: حضرت من الأردن بالطائرة إلى جدة قاصداً مدينة بيشة وليس بنيتي أداء العمرة ولا حتى الذهاب إلى مكة ولكن تأخرت الطائرة إلى بيشة فجلست في جدة يومين وعند ذلك قمت بالإحرام من جدة وتوجهت إلى مكة لأداء العمرة فهل هذه العمرة صحيحة ؟
ج42: هذا الإحرام صحيح ؛ لأنك أنشأته من جدة ولم تنو العمرة قبل ذلك ولا دم عليك فيه ، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فنهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها ) متفق عليه.
وما دل عليه عموم هذا الحديث من أن من أراد الإحرام بالعمرة فإنه يحرم من مكة ليس على ظاهره ، فقد جاء ما يدل على أن من أراد الإحرام بالعمرة وهو بمكة فإنه يحرم من الحل – فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعاء عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : (( أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هنا )). قالت : فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال (( هل فرغت ؟ )) قلت : نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة ) متفق عليه ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 2873 في 9-3-1400هـ )
س43: نعلم أن المحرم لا يجوز له وضع الروائح العطرية ، فإذا غسل المحرم بالصابون وكان الصابون من المعطر وليس عنده غير ذلك ، فغسل يده وكان في يده دسم أو بقايا زيت وذلك يمنع الماء عن البشرة فهل يجوز له ذلك ؟
ج43: لا يجوز له وهو محرم أن يغسل يديه أو غيرهما من جسمه بصابون مصنوع بمسك أو نحوه من أنواع الطيب ويمكن إزالة ما بيده من زيت أو سمن ونحوهما بغير هذا الصابون ولو بسدر أو أثل أو رماد أو تراب. ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 3592 تاريخ 27-3-1401هـ )
س44: امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا ؟
ج44: تجزئ الحجة عن المرأة فقط أما مولودها فلا حج عليه ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة الدائمة للإفتاء: 2177 في 29-10-1398هـ )
س45: عندي ولد عمره حوالي عشرين سنة وعندي سيارة ولكني لا أعرف قيادة السيارة وهو الذي يسوق وأردت الحج في سيارتي وعلى أساس أن الولد يقضي فرضه والولد طالب بالمدرسة فسمع الولد أن الذي لم يقض فرضه لا يجوز له أن يقضيه من مال والده إلا أن يشتغل حتى يجد قيمة حجه وأنا بخير من فضل الله أفيدوني أثابكم الله ؟
ج45: إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح ، والأفضل له أن يبادر بالحج مع والده ويساعده في قيادة السيارة لأن هذا من البر بأبيه. ( اللجنة الدائمة للإفتاء:3572 في 26-3-1401هـ )


المصدر لجنة توزيع المطبوعات الدينية على الحجاج والمعتمرين (http://www.lajna.org/fatawa.htm)

ابو ضاري
26-10-2010, 07:39
محظورات الإحرام


محمد العثيمين


السؤال : ما هي الأمور التي يجب على المحرم أن يمتنع عنها ?.

الجواب: الحمد لله
محظورات الإحرام : هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام ، ومنها :
1- حلق شعر الرأس ، لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه ) البقرة/196 ، وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم ، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر ، وقصها .
2- استعمال الطيب بعد عقد الإحرام ، سواء في ثوبه أو بدنه ، أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون . فاستعمال الطيب محرم في الإحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ، ولا تحنطوه ) والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت .
3- الجماع . لقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) البقرة/197
4- المباشرة لشهوة . لدخولها في عموم قوله ( فلا رفث ) ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب ، فلأن لا يجوز أن يباشر من باب أولى .
5- قتل الصيد . لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) المائدة/95 ، وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم ، إلا ما كان داخل الأميال (وهي حدود الحرم) ، سواء كان محرماً أو غير محرم ، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً ، لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام .
6- من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ) إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين .
وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط ، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن ، أو على جزء منه كالقميص والسراويل ، هذا هو مرادهم ، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقّعاً ، أو إزاراً مرقّعاً فلا حرج عليه ، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً .
7- ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب ، وهو أن تغطي وجهها ، وتفتح لعينيها ما تنظر به ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه ، ومثله البرقع ، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع ، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها ، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء .
وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ، فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5 وقال تعالى في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) المائدة /95 فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه .
وكذلك إذا كان مكرهاً لقوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل / 106 فإذا كان هذا من الإكراه على الكفر ، فما دونه أولى .
ولكن إذا ذكر من كان ناسياً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا علم من كان جاهلاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، مثال ذلك لو غطى المحرم رأسه ناسياً ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء ، ولو غسل يده بالطيب ثم ذكر وجب عليه غسلها حتى يزول أثر الطيب وهكذا .

من كتاب فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين ج/2 ص/391- 394

موقع الإسلام سؤال وجواب

ابو ضاري
26-10-2010, 07:40
من أحكام النساء في الحج


أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد :
فهذه بعض الأسئلة التي أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمن في رسالة 60 سؤالا من الحيض وسبق نشرها في عدة كتيبات ونشرت أيضا في كتاب ( الدليل والمنهاج في يوميات الحجاج ) وها هي مفردة .
نسأل الله أن ينفع بها من كتبها ونشرها ووزعها بين إخوانه وأخواته المسلمين والمسلمات .. أمين .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، عبد الله بن احمد العلاف

س 1 : كيف تصلي الحائض ركعتي ا لإحرام وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟
الجواب : أولا : ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره .
ثانيا : إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي -صلى الله عليه وسلم –أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر-رضي الله عنه وعنها-حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضا وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى . وأما قوله في السؤال : هل لها أن تقرأ القران . فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة أو المصلحة أما بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبدا وتقربا إلى الله فالأحسن ألا تقرأه .

س 2 : سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئا من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟
الجواب : الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت .

س 3 : قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فورا ، وليس لها أحد بمكة فما الحكم ؟
الجواب : تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه ، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.

س 4 : ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟
الجواب : هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه وبعضها يمنع منه ، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض .

س ه : تقول السائلة : لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح ؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي ؟ وهل علي إعادته ؟ أفيدوني عما يجب فعله بارك الله فيكم .
الجواب : هذا أيضا من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم . وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضا عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- : "أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض " ، وفي رواية لأبي داود : "أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف " . ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال : "فلتنفر إذا" ودل هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه . ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى:. (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) قال الله تعالى : (( قد فعلت )) . وقوله : (( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم )). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به .

س 6 : المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
الجواب : لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يفهم من السؤال حين قالت (مبدئيا) أنها لم ترى الطهر كاملا فلا بد أن ترى الطهر كاملا فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي وإن سعت قبل الطواف فلا حرج لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال : لا حرج .

7 : امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء ؟
الجواب : حجها صحيح ولاشيء عليها.

س 8 : سائلة : أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب علي ؟
الجواب: هذا العمل ليس بجائز والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح . والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر -رضي الله عنه ولدت والنبي -صلى الله عليه وسلم - نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع ؟ قال : "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي "، ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري " هذه رواية البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري أيضا ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.

س 9 : يقول السائل : لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضا ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟
الجواب : الحكم بالنسبة لزوجتك آن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حاضت صفية - رضي الله عنها -قال : "أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد أفاضت . قال : فلتنفر إذن " فقوله - صلى الله عليه وسلم - أحابستنا هي دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف .

س 10 : هل المسعى من الحرم ؟ وهل تقربه الحائض ؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟
الجواب : الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولوترك تحية المسجد فلا شيء عليه والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل .

س 11 : تقول السائلة : قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحدا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا علي علما بأنها جاءت بعد النفاس
الجواب: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرأة : "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " . . وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة آلتي فعلت ذلك عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم .

س 12 : إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع ؟
الجواب: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس ، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

س 13 : إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟
الجواب : إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج .

س 14 : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج ؟
الجواب : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله .
أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضا لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا .

ابو ضاري
26-10-2010, 07:43
بدع الحج والعمرة والزيارة

(http://www.saaid.net/mktarat/hajj/10.zip)
محمد ناصر الدين الألباني

وقد رأيت أن ألحق بالكتاب ذيلاً أسرد فيه بدع الحج ، وزيارة المدينة المنورة ، وبيت المقدس(1) (http://www.saaid.net/mktarat/hajj/10.htm#1))، لأن كثيراً من الناس لا يعرفونها فيقعون فيها ، فأحببت أن أزيدهم نصحاً ببيانها والتحذير منها ، ذلك لأن العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان :
الأول : أن يكون خالصاً لوجهه عز وجل .
والآخر : أن يكون صالحاً ، ولا يكون صالحاً إلا إذا كان موافقاً للسنة غير مخالف لها ، ومن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم ، أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ، ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله فهي مخالفة لسنته ، لأن السنة على قسمين :
سنة فعلية ، وسنة تركية ، فما تركه صلى الله عليه وسلم من تلك العبادات فمن السنة تركها ، ألا ترى مثلاً ، أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكراً وتعظيماً لله عز وجل لم يجز التقرب به إلى الله عز وجل ، وما ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد فهم هذا المعنى أصحابه صلى الله عليه وسلم ، فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيراً عاماً كما هو مذكور في موضعه ، حتى قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : (( كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها )) .
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : (( اتبعوا ولا تبتدعوا ، فقد كفيتم ، عليكم بالأمر العتيق )) .
فهنيئاً لمن وفقه الله للإخلاص له في عبادته ، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ولم يخالطها ببدعة ، إذاً فليبشر بتقبل الله عز وجل لطاعته ، وإدخاله إياه في جنته . جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
واعلم أن مرجع البدع المشار إليها إلى أمور :
الأول : أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ومثل هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة (( صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم )) ، وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره .
الثاني : أحاديث موضوعة ، أو لا أصل لها ، خفي أمرها على بعض الفقهاء ، فبنوا عليها أحكاماً هي من صميم البدع و محدثات الأمور ! .
الثالث : اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء ، خاصة المتأخرين منهم ، لم يدعموها بأي دليل شرعي ، بل ساقوها مساق المسلمات من الأمور ، حتى صارت سنناً تتبع ! ولا يخفى على المتبصر في دينه ، أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه ، إذ لا شرع إلا ما شرعه الله تعالى ، وحسب المستحسن ـ إن كان مجتهداً ـ أن يجوز له هو العمل بما استحسنه ، وأن لا يؤاخذه الله به ، أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة فلا ، ثم لا . فكيف وبعضها مخالف للسنة العملية كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى ؟
الرابع : عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع ، ولا يشهد لها عقل ، وإن عمل بها بعض الجهال واتخذوها شرعة لهم ، ولم يعدموا من يؤيدهم ، ولو قي بعض ذلك ممن يدعي أنه من أهل العلم ، ويتزيا بزيهم .
ثم ليعلم أن هذه البدع ليست خطوتها في نسبة واحدة ، بل هي على درجات ، فبعضها شرك وكفر صريح كما سترى ، وبعضها دون ذلك ، ولكن يجب أن يعلم أن أصغر بدعة يأتي الرجل بها في الدين هي محرمة بعد تبين كونها بدعة ، فليس في البدع ـ كما يتوهم بعضهم ـ ما وهو في رتبة المكروه فقط ، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
(( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار )) أي صاحبها .
وقد حقق هذا أتم تحقيق الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم (( الاعتصام )) ولذلك فأمر البدعة خطير جداً ، لا يزال أكثر الناس في غفلة عنه ، ولا يعرف ذلك إلا طائفة من أهل العلم ، وحسبك دليلاً على خطورة البدعة قوله صلى الله عليه وسلم :
(( إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة ، حتى يدع بدعته )) . رواه الطبراني والضياء المقدسي في (( الأحاديث المختارة )) وغيرهما بسند صحيح ، وحسنه المنذري(2) (http://www.saaid.net/mktarat/hajj/10.htm#2)) .
وأختم هذه الكلمة بنصيحة أقدمها إلى القراء من إمام كبير من علماء المسلمين الأولين ، وهو الشيخ حسن بن علي البَرْبَهاري من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله المتوفى سنة ( 329 ) ، قال رحمه الله تعالى : (( واحذر من صغار المحدثات ؛ فإن صغار البدع تعود حتى تصير كباراً ، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيراً يشبه الحق ، فاغتر بذلك من دخل فيها ، ثم لم يستطيع المخرج منها ، فعظمت ، وصارت ديناً يدان به ، فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ، ولا تدخل في شيء منه حتى تسأل وتنظر : هل تكلم فيه أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء ؟ فإن أصبت أثراً عنهم فتمسك به ، ولا تجاوزه لشيء ، ولا تختر عليه شيء ، فتسقط في النار .
واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعاً ونصدقاً مسلماً ، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم ، وكفى بهذا فرقة وطعناً عليهم ، فهو مبتدع ضال مضل ، محدث في الإسلام ما ليس فيه )) .
قلت : ورحم الله الإمام مالك حيث قال : (( لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ، فما لم يكن يومئذ ديناً ، لا يكون اليوم ديناً )) .
وصلى الله على نبينا القائل : (( ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به ، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ، ويقربكم إلى النار ، إلا وقد نهيتكم عنه )) .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

بدع ما قبل الإحرام
1 ـ الإمساك عن السفر في شهر صفر ، وترك ابتداء الأعمال فيه من النكاح والبناء وغيره .
2 ـ ترك السفر في محاق الشهر ، وإذا كان القمر في العقرب .
3 ـ ترك تنظيف البيت وكنسه عقب السفر المسافر .
4 ـ صلاة ركعتين حين الخروج إلى الحج ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة و{ قل يا أيها الكافرون } ، وفي الثانية ( الإخلاص ) فإذا فرغ قال : (( اللهم بك انتشرت ، وإليك توجهت .... )) ويقرأ آية الكرسي ، وسورة الإخلاص ، ةالمعوذتين وغير ذلك مما جاء في بعض الكتب الفقهية .
5 ـ صلاة أربع ركعات .
6 ـ قراءة المريد للحج إذا خرج من منزله آخر سورة ( آل عمران ) وآية الكرسي و { أنا أنزلناه } و ( أم الكتاب ) ، بزعم أن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة .
7 ـ الجهر بالذكر والتكبير عند تشييع الحجاج وقدومهم .
8 ـ الأذان عند توديعهم .
9 ـ المحمل والاحتفال بكسوة الكعبة(3) (http://www.saaid.net/mktarat/hajj/10.htm#3)) .
10 ـ توديع الحجاج من قبل بعض الدول بالموسيقى ! .
11 ـ السفر وحده أنسا بالله تعالى كما يزعم بعض الصوفية ! .
12 ـ السفر من غير زاد لتصحيح دعوى التوكل ! .
13 ـ (( السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين )) .
14 ـ (( عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج ، وليس معها مَحْرَم ، يعقد عليها ليكون معها كمحرم ))(4) (http://www.saaid.net/mktarat/hajj/10.htm#4)) .
15 ـ مؤاخاة المرأة للرجل الأجنبي ليصير بزعمهما محرماً لها ، ثم تعامله كما تعامل محارمها .
16 ـ سفر المرأة مع عصبة من النساء الثقات ـ بزعمهن ـ بدون محرم ، ومثله أن يكون مع إحداهن محرم ، فيزعمن أنه محرم عليهن جميعاً ! .
17 ـ أخذ المكس(5) (http://www.saaid.net/mktarat/hajj/10.htm#5)) من الحجاج القاصدين لأداء فريضة الحج .
18 ـ صلاة المسافر ركعتين كلما نزل منزلاً ، وقوله : اللهم أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين .
19 ـ قراءة المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص ، إحدى عشرة مرة وآية الكرسي مرة ، وآية { وما قدروا الله حق قدره } مرة .
20 ـ الأكل من فَحا ( يعني البصل ) كل أرض يأتيها المسافر .
21 ـ (( قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ، ولم تستحب الشريعة ذلك ، مثل المواضع التي يقال : إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم ، كما يقال في صخرة بيت المقدس ، ومسجد القدم قبليّ دمشق ، وكذلك مشاهد الأنبياء والصالحين ))(6) (http://www.saaid.net/mktarat/hajj/10.htm#6)) .
22 ـ (( شهر السلاح عند قدوم تبوك )) .

بدع الإحرام والتلبية وغيرها
23 ـ اتخاذ نعل خاصة بشروط معينة معروفة في بعض الكتب .
24 ـ الإحرام قبل الميقات .
25 ـ (( الاضطباع عند الإحرام )) .
26 ـ التلفظ بالنية .
27 ـ (( الحج صامتاً لا يتكلم )) .
28 ـ (( التلبية جماعة في صوت واحد )) .
29 ـ (( التكبير والتهليل بدل التلبية )) .
30 ـ القول بعد التلبية : (( اللهم إني أريد الحج فيسره لي وأعني على أداء فرضه وتقبله مني ، اللهم إني نويت أذاء فريضتك في الحج ، فاجعلني من الذين استجابوا لك ..... )) .
31 ـ (( قصد المساجد التي بمكة ، وما حولها ، غير المسجد الحرام ، كالمسجد الذي تحت الصفا ، وما في سفح أبي قبيس ، ومسجد المولد ، ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم )) .
32 ـ (( قصد الجبال والبقاع التي حول مكة ، مثل جبل حراء ، والجبل الذي عند منى ، الذي يقال : إنه كان فيه الفداء ، ونحو ذلك )) .
33 ـ قصد الصلاة في مسجد عائشة بـ ( التنعيم ) .
34 ـ (( التصلب أمام البيت ))(7) (http://www.saaid.net/mktarat/hajj/10.htm#7)) .

بدع الطواف
35 ـ (( الغسل للطواف )) .
36 ـ لبس الطائف الجورب أو نحوه لئلا يطأ على ذرق الحمام ، وتغطية يديه لئلا يمس امرأة .
37 ـ صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد(8) (http://www.saaid.net/mktarat/hajj/10.htm#8)) .
38 ـ (( قوله : نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا كذا )) .
39 ـ (( رفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة )) .
40 ـ (( التصويت بتقبيل الحجر الأسود )) .
41 ـ المزاحمة على تقبيله ، ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله .
42 ـ (( تشمير نحو ذيله عند استلام الحجر أو الركن اليماني )) .
43 ـ (( قولهم عند استلام الحجر : اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك )) .
44 ـ القول عند استلام الحجر : اللهم إني أعوذ بك من الكبر والفاقة ، مراتب الخزي في الدنيا والآخرة .
45 ـ (( وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف )) .
46 ـ القول قبالة باب الكعبة : اللهم إن البيت بيتك ، والحرم حرمك ، والأمن أمنك ، وهذا مقام العائد بك من النار ، مشيراً إلى مقام إبراهيم عليه السلام .
47 ـ الدعاء عند الركن العراقي : اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك ، والشقاق والنفاق ، وسوء الأخلاق ، وسوء المنقلب في المال والأهل والولد .
48 ـ الدعاء تحت الميزاب : اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك ... إلخ .
49 ـ الدعاء في الرَّمَل : اللهم اجعله حجاً مبروراً ، وذنباً مغفوراً ، وسعياً مشكوراً ، وتجارة لن تبور ، يا عزيز يا غفور .
50 ـ وفي الأشواط الأربعة الباقية : رب اغفر وارحم ، وتجاوز عما تعلم ، إنك أنت الأعز الأكرم .
51 ـ تقبيل الركن اليماني .
52 ـ (( تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامهما )) .
53 ـ (( التمسح بحيطان الكعبة والمقام )) .
54 ـ التبرك بـ (( العروة الوثقى : وهو موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت ، تزعم العامة أن من ناله بيده ، فقد استمسك بالعروة الوثقى )) .
55 ـ (( مسمار في وسط البيت ، سموه سرَة الدنيا ، يكشف أحدهم عن سرته ويتبطح بها على ذلك الموضع ، حتى يكون واضعاً سرته على سرة الدنيا )) .
56 ـ قصد الطواف تحت المطر ، بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف من ذنبه .
57 ـ التبرك بالمطر النازل من ميزاب الرحمة من الكعبة .
58 ـ (( ترك الطواف بالثوب القذر )) .
59 ـ إفراغ الحاج سؤره من ماء زمزم في البئر وقوله : اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً ، وعلماً نافعاً ، وشفاء من كل داء ..
60 ـ اغتسال البعض من زمزم .
61 ـ (( اهتمامهم بزمزمة لحاهم ، وزمزمة ما معهم من النقود والثياب لتحل بها البركة )) .
62 ـ ما ذكر في بعض كتب أنه يتنفس في شرب ماء زمزم مرات ، ويرفع بصره في كل مرة وينظر إلى البيت !

بدع السعي بين الصفا والمروة
63 ـ الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن من فعل ذلك كتب له بكل قدم سبعون ألف درجة !
64 ـ (( الصعود على الصفا حتى يلصق بالجدار )) .
65 ـ الدعاء في هبوطه من الصفا : اللهم استعملني بسنة نبيك ، وتوفني على ملته ، وأعذني من مضلات الفتن ، برحمتك يا أرحم الراحمين .
66 ـ القول في السعي : رب اغفر وارحم ، وتجاوز عما تعلم ، إنك أنت الأغر الأكرم ، اللهم اجعله حجاً مبروراً ، أو عمرة مبرورة ، وذنباً مغفوراً ، الله أكبر ثلاثاً ... إلخ9 .
67 ـ السعي أربعة عشرة شوطاً بحيث يختم على الصفا .
68 ـ (( تكرار السعي في الحج أوالعمرة )) .
69 ـ (( صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي )) .
70 ـ استمرارهم في السعي بين الصفا والمروة ، وقد أقيمت الصلاة حتى تفوتهم صلاة الجماعة .
71 ـ التزام دعاء معين إذا أتى مِنى كالذي في (( الإحياء )) ، (( اللهم هذه منِى فامنن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك )) . وإذا خرج منها : (( اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط . )) إلخ ...

بدع عرفة
72 ـ الوقوف على جبل عرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطاً خشية الغلط في الهلال .
73 ـ (( إيقاد الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى )) .
74 ـ الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات ألف مرة : سبحان الذي في السماء عرشه ، سبحان الذي في الأرض موطئه ، سبحان الذي في البحر سبيله ... إلخ .
75 ـ (( رحيلهم في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة )) .
76 ـ (( الرحيل من منى إلى عرفة ليلاً )) .
77 ـ (( إيقاد النيران والشموع على جبل عرفات ليلة عرفة )) .
78 ـ الاغتسال ليوم عرفة .
79 ـ قوله إذا قرب من عرفات ، ووقع بصره على جبل الرحمة : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر .
80 ـ (( قصد الرواح إلى عرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف يوم عرفة )) .
81 ـ (( التهليل على عرفات مئة مرة ، ثم قراءة سورة الإخلاص مئة مرة ، ثم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يزيد في آخرها : وعلينا معهم مئة مرة )) .
82 ـ السكوت على عرفات وترك الدعاء .
83 ـ (( الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات )) .
84 ـ (( دخول القبة التي على جبل الرحمة ، ويسمونها : قبة آدم ، والصلاة فيها ، والطواف بها كطوافهم بالبيت )) .
85 ـ (( اعتقاد أن الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل أورق ، يصافح الركبان ، ويعانق المشاة )) .
86 ـ خطبة الإمام في عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة .
87 ـ صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة .
88 ـ الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته .
89 ـ قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة : أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر .
90 ـ التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة .
91 ـ تعيين ذكر أو دعاء خاص بعرفة ، كدعاء الخضر عليه السلام الذي أورده في (( الإحياء )) وأوله : (( يا من لا يشغله شأن عن شأن ، ولا سمع عن سمع ... )) وغيره من الأدعية ، وبعضها يبلغ خمس صفحات من قياس كتابنا هذا !
92 ـ إفاضة البعض قبل غروب الشمس .
93 ـ ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل اثنتين وسبعين حجة !
94 ـ (( التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصد الاجتماع عشية يوم عرفة في الجوامع ، أو في مكان خارج البلد ، فيدعون ، ويذكرون ، مع رفع الصوت الشديد ، والخطب والأشعار ، ويتشبهون بأهل عرفة )) .

بدع المزدلفة
95 ـ (( الإيضاع ( الإسراع ) وقت الدافع من عرفة إلى مزدلفة )) .
96 ـ الاغتسال للمبيت بمزدلفة .
97 ـ استحباب نزول الراكب ليدخل مزدلفة ماشياً توقيراً للحرم .
98 ـ التزام الدعاء بقوله إذا بلغ مزدلفة : اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة ، نسألك حوائج مؤتنفة .. إلخ ما في (( الإحياء )) .
99 ـ ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في المزدلفة ، والانشغال عن ذلك بلقط الحصى .
100 ـ صلاة سنة المغرب بين الصلاتين ، أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد الفريضتين كما يقول الغزالي .
101 ـ زيادة الوقيد ليلة النحر و بالمشعر الحرام .
102 ـ إحياء هذه الليلة .
103 ـ الوقوف بالمزدلفة بدون بيات .
104 ـ التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله : اللهم بحق المشعر الحرام ، والبيت الحرام ، والركن والمقام ، أبلغ روح محمد منا التحية والسلام ، وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال و الإكرام(10) (http://www.saaid.net/mktarat/hajj/10.htm#10)) .
105 ـ قول الباجوري ( 318 ) : ويسن أخذ الحصى الذي يرميه يوم النحر من المزدلفة وهي سبع والباقي من الجمرات تؤخذ من وادي محسِّر .
بدع الرمي
106 ـ الغسل لرمي الجمار .
107 ـ غسل الحصيات قبل الرمي .
108 ـ التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير .
109 ـ الزيادة على التكبير قولهم : رغماً للشيطان وحزبه ، اللهم اجعل حجي مبروراً ، وسعيي مشكوراً ، وذنبي مغفوراً ، اللهم إيماناً بكتابك ، واتباعاً لسنة نبيك .
110 ـ قول بعض المتأخرين : ويسن أن يقول مع كل حصاة عند الرمي : بسم الله ، والله أكبر ، صدق الله وعده ... إلى قوله { ولو كره الكافرون } .
111 ـ التزام كيفيات معينة للرمي كقول بعضهم : يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة ، ويضع الحصاة على ظهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها .
وقال آخر : يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة .
112 ـ تحديد موقف الرامي : أن يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع فصاعداً .
113 ـ رمي الجمرات بالنعال وغيرها .

بدع الذبح والحلق
114 ـ الرغبة عن ذبح الواجب من الهدي إلى التصدق بثمنه ، بزعم أن لحمه يذهب في التراب لكثرته ، ولا يستفيد منها إلا القليل !(11) (http://www.saaid.net/mktarat/hajj/10.htm#11))
115 ـ ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر .
116 ـ البدء بالحلق بيسار رأس المحلوق .
117 ـ الاقتصار على حلق ربع الرأس .
118 ـ قول الغزالي في (( الإحياء )) : (( والسنة أن يستقبل القبلة في الحق )) .
119 ـ الدعاء عند الحق بقوله : الحمد لله على ما هدانا ، وأنعم علينا ، اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني ، ... )) إلخ .
120 ـ الطواف بالمساجد التي عند الجمرات .
121 ـ استحباب صلاة العيد بمنى يوم النحر .
122 ـ ترك المتمتع السعي بعد طواف الإفاضة .

بدع متنوعة
123 ـ الاحتفال بكسوة الكعبة .
124 ـ كسوة مقام إبراهيم .
125 ـ رابط الخرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات .
126 ـ كتابة الحجاج أسماءهم على عمد وحيطان الكعبة وتوصيتهم بعضهم بذلك .
127 ـ استباحتهم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ومقاومتهم للمصلي الذي يدفعهم .
128 ـ مناداتهم لمن حج بـ (( الحاج )) .
129 ـ الخروج من مكة لعمرة تطوع .
130 ـ الخروج من المسجد الحرام بعد الطواف الوداع على القهقرى .
131 ـ تبييض بيت الحجاج بالبياض ( الجير ) ونقشه بالصور ، وكتب اسم الحاج وتاريخ حجه عليه .

بدع الزيارة في المدينة المنورة
هذا ، ولما كان من السنة شد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي الكريم والمسجد الأقصى ـ أعاده الله إلى المسلمين قريباً ـ لما ورد في ذلك من الفضل والأجر وكان الناس عادة يزورونهما قبل الحج أو بعده ، وكان الكثير منهم يرتكبون في سبيل ذلك العديد من المحدثات والبدع المعروفة عند أهل العلم ، رأيت من تمام الفائدة أن أسرد ما وقفت عليه منها تبليغاً وتحذيراً ، فأقول :
132 ـ قصد قبره صلى الله عليه وسلم بالسفر(12) (http://www.saaid.net/mktarat/hajj/10.htm#12)) .
133 ـ إرسال العرائض مع الحجاج والزوار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحميلهم سلامهم إليه .
134 ـ الاغتسال قبل دخول المدينة المنورة .
135 ـ القول إذا وقع بصره على حيطان المدينة : اللهم هذا حرم رسولك ، فاجعله لي وقاية من النار ، وأماناً من العذاب وسوء الحساب .
136 ـ القول عند دخول المدينة : بسم الله وعلى ملة رسول الله : { رب أدخلني مدخل صدق * وأخرجني مخرج صدق * وأجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً } .
137 ـ إبقاء القبر النبوي في مسجده .
138 ـ زيارة قبره صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة في مسجده .
139 ـ استقبال بعضهم القبر بغاية الخشوع واضعاً يمينه على يساره كما يفعل في الصلاة ، فريباً منه أو بعيداً عند دخول المسجد أو الخروج منه .
140 ـ قصد استقبال القبر أثناء الدعاء .
141 ـ قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة .
142 ـ التوسل به صلى الله عليه وسلم إلى الله في الدعاء .
143 ـ طلب الشفاعة وغيرها منه .
144 ـ قول ابن الحاج في (( المدخل )) ( 1 / 159 ) أن من الأدب :
(( أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه )) !!
145 ـ قوله أيضاً ( 1 / 264 ) : (( لا فرق بين موته عليه السلام وحياته في مشاهدته لأمته ، ومعرفته بأحوالهم ونياتهم ، وتحسراتهم وخواطرهم )) !!
146 ـ وضعهم اليد تبركاً على شباك حُجْر قبره صلى الله عليه وسلم وحلف بعضهم بذلك بقوله : وحق الذي وضعت يدك شباكه ، وقلت : الشفاعة يا رسول الله !!
147 ـ (( وتقبيل القبر أو استلامه أو ما يجاور القبر من عود ونحوه ))(13) (http://www.saaid.net/mktarat/hajj/10.htm#13)) .
148 ـ التزام صورة خاصة في زيارته صلى الله عليه وسلم ، وزيارة صاحبيه ، والتقيد بسلام ودعاء خاص ، مثل قول الغزالي : (( يقف عند وجهه صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبلة ، ويستقبل جدار القبر .... ويقول : السلام عليك يا رسول الله ... )) فذكر سلاماً طويلاً ، ثم صلاة ودعاء نحو ذلك في الطول قريباً من ثلاث صفحات(14) (http://www.saaid.net/mktarat/hajj/10.htm#14)) .
149 ـ (( قصد الصلاة تجاه قبره )) .
150 ـ (( الجلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر )) .
151 ـ قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاة(15) (http://www.saaid.net/mktarat/hajj/10.htm#15)) .
152 ـ قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه .
153 ـ رفع الصوت عقب الصلاة بقولهم : السلام عليك يا رسول الله .
154 ـ تبركهم بما يسقط مع المطر من قطع الدهان الأخضر من قبة القبر النبوي !
155 ـ تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر .
156 ـ قطعهم من شعورهم ، ورميها في القنديل الكبير القريب من التربية النبوية .
157 ـ مسح البعض بأيديهم النخلتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد غربي المنبر(16) (http://www.saaid.net/mktarat/hajj/10.htm#16)) .
158 ـ التزام الكثيرين الصلاة في المسجد القديم وإعراضهم عن الصفوف الأولى التي في زيادة عمر وغيره .
159 ـ التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوع حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي أربعين صلاة ، لتكتب لهم براءة من النفاق ، وبراءة من النار(17) (http://www.saaid.net/mktarat/hajj/10.htm#17)) .
160 - قصد شيء من المساجد والمزارات التي بالمدينة وما حولها
بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسجد قُباء .
161- تلقين من يعرفون بــ " المزوِّرين " جماعات الحجاج بعض الأذكار والأوراد عند الحجرة أو بعيداً عنها بالأصوات المرتفعة ، وإعادة هؤلاء ما لُقنوا بأصوات أشد منها .
162- زيارة البقيع كل يوم ، والصلاة في مسجد فاطمة رضي الله عنها .
163- تخصيص يوم الخميس لزيارة شهداء أحد .
164- ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء .
165- التبرك بالاغتسال في البركة التي كانت بجانب قبورهم .
166- الخروج من المسجد النبوي على القهقرى عند الوداع .

بدع بيت المقدس
167 - قصد زيارة بيت المقدس مع الحج وقولهم : قدس الله حجتك .
168 - الطواف بقبة الصخرة تشبهاً بالطواف بالكعبة .
169 - تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم ، كالتمسح بها وتقبيلها ، وسوق الغنم إليها لذبحها هناك ، والتعريف بها عشية عرفة ، والبناء عليها ن وغير ذلك .
170- زعمه أن هناك على الصخرة أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأثر عمامته، ومنهم من يظن أنه موضع قدم الرب سبحانه وتعالى .
171 - زيارتهم المكان الذي يزعمون أنه مهد عيسى عليه السلام .
172 - زعمهم أن هناك الصراط والميزان ، وأن السور الذي يضرب به بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبني شرقي المسجد .
174 - تعظيم السلسلة أو موضعها .
175 - الصلاة عند قبر إبراهيم الخليل عليه السلام .
176 - الاجتماع في موسم الحج لإنشاد الغناء ، والضرب بالدف في المسجد الأقصى .
وهذا آخر ما تيسر جمعه من بدع الحج والزيارة ، أسأله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك عوناً للمسلمين على اقتفاء أثر سيد المرسلين ، والاهتداء بهديه .
و " سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك " .

========
1) رده الله وسائر بلاد المسلمين إليهم ، وألهمهم العمل بأحكام دينهم .
2) وهو مخرج في (( سلسلة الأحاديث الصحيحة )) ( 1620 ) .
3) وقد قضي على هذه البدعة والحمد لله منذ سنين ، ولكن لا يزال في مكانها البدعة التي بعدها ، وفي الباجوري على ابن القاسم ( 1 / 41 ) :
(( ويحرم التفرج على المحمل المعروف ، وكسوة مقام إبراهيم ونحوه )) .
4) وهذا و الذي بعده من أخبث البدع لما فيه من الاحتيال على الشرع والتعرض للوقوع في الفحشاء كما لا يخفى .
5) أي ضريبة الجمارك .
6) وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه رأى الناس في حجته يبتدرون إلى مكان ، فقال : ما هذا ؟ فقيل : مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هكذا هلك أصحاب الكتاب ، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً ، من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل ، وإلا فلا يصل .
7) وهو فيما يبدو مسح الوجه والصدر باليدين على الوجه التصليب .
8) و إنما تحيته الطواف ، ثم الصلاة خلف المقام كما تقدم عنه صلى الله عليه وسلم من فعله . وانظر (( القواعد النورانية )) لابن تيمية ( 101 ) .
9) نعم قد صح منه موقوفاً على ابن مسعود وابن عمر : رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم كما تقدم ( الفقرة 55 ص 28 ) .
10) هذا الدعاء مع كونه محدثاً ففيه ما يخالف السنة ، وهو التوسل إلى الله بحق المشعر الحرام والبيت .... ، وإنما يتوسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته ، وقد نص الحنفية على كراهية القول : اللهم إني أسألك بحق المشعر الحرام ... إلخ كما في (( حاشية ابن عابدين )) وغيرها وانظر كتابنا (( التوسل : أنواعه وأحكامه )) .
11) وهذا من أخبث البدع لما فيه من تعطيل الشرع المنصوص عليه في الكتاب والسنة بمجرد الرأي ! مع أن المسؤول عن عدم الاستفادة التامة منها إنما هم الحجاج أنفسهم ، لأنهم لا يلتزمون في الذبح توجيهات الشارع الحكيم كما هو مبين في ( الأصل ) ( ص 87 ـ 88 ) .
12) والسنة قصد المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... )) الحديث ، فإذا وصل إليه وصلي التحية زار قبره صلى الله عليه وسلم .
ويجب أن يُعلم أن شد الرحل لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام وغيره شيء ، والزيارة بدون شد الرحل شيء آخر ، خلافاً لما شاع عند المتأخرين ، وفيهم بعض الدكاترة ، من الخلط بينهما ، ونسبتهم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خصوصاً ، والسلفيين عموماً ؛ أنهم ينكرون مشروعية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهو إفك مبين . وراجع التفصيل إن شئت في ردنا على الدكتور البوطي الذي نشر تباعاً في مقالات متسلسلة في مجلة (( التمدن الإسلامية )) .
ثم صدرت في رسالة خاصة بعنوان (( دفاع عن الحديث النبوي ... )) ، وقد أعيد طبعها بالأوفست قريباً والحمد لله .
13) وقد أحسن الغزالي رحمه الله تعالى حين أنكر التقبيل المذكور ، وقال ( 1 / 244 ) : (( إنه عادة النصارى واليهود )) . فهل من معتبر ؟! .
14) والمشروع هو : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا عمر ، كما كان ابن عمر يفعل ، فإن زاد شيئاً يسيراً مما يلهمه ولا يلتزمه ، فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى .
15) وهذا مع كونه بدعة وغلواً في الدين ، ومخالفاً لقوله عليه الصلاة والسلام :
(( لا تتخذوا قبري عيداً ، وصلوا علي حيثما كنتم ، فإن صلاتكم تبلغني )) ؛ فإنه سبب لتضييع سنن كثيرة ، وفضائل غزيرة ، ألا وهي الأذكار ، والأوراد بعد السلام ، فإنهم يتركونها ويبادرون إلى هذه البدعة . فرحم الله من قال : ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة .
16) ولا فائدة مطلقاً من هاتين النخلتين ، وإنما وضعتا للزينة ، ولفتنة الناس ، وقد أزيلتا أخيراً والحمد لله .
17) والحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة ، وقد بينت علته في (( السلسلة الضعيفة ـ 364 )) فلا يجوز العمل به لأنه تشريع ، لا سيما وقد يتحرج من ذلك بعض الحجاج كما علمت ذلك بنفسي ، ظناً منهم أن الوارد فيه ثابت صحيح ، وقد تفوته بعض الصلوات فيه ، فيقع في الحرج وقد أراحه الله منه .
وقد ذهب بعض الأفاضل إلى تقوية الحديث المشار إليه ، اعتماداً منه على توثيق ابن حبان لأحد رواته المجهولين ، وهذا التوثيق مما لا يعتد به أهل العلم بالجرح والتعديل ، ومنهم الفاضل المشار إليه نفسه ، كما صرح هو بذلك في رده على الشيخ الغماري في مجلة (( الجامعة السلفية )) التي تصدر في الهند . وراجع لهذا كتاب الشيخ عبد العزيز الربيعان في الرد عليه ، فإنه قد أجاد فيه وأفاد ، وبين فيه وهاء ما ذهب إليه من التقوية ، وتناقضه في ذلك .

ابو ضاري
26-10-2010, 08:33
الاضحية

ويحلق شعره أو يقصر والحلق أفضل ..


ثالثا يطوف طواف الافاضة ويسعى إن لم يكن سعى عند قدومه فاذا كان قد سعى عند قدومه

فان ذلك يكفيه عن السعي مع طواف الافاضة ويجوز له أن يؤخر طواف الافاضه والسعي إلى اليوم الأخير

فيكفيه عن طواف الوداع ويسعى بعده إن لم يكن سعى عند قدومه.
اذا رمى الجمرة وحلق شعره فانه يتحلل التحلل الاصغر

فيجوز له فعل أي شيء حرم عليه بالإحرام إلا وطء الزوجة ،

وإذا طاف طواف الإفاضة فانه يتحلل التحلل الأكبر فيجوز له وطء زوجته
.
.
.
ثم يبيت في منى ليلة الحادي عشر وإذا أصبح يوم الحادي عشر رمى الجمرات الثلاث

الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ويمتد وقت الرمي من زوال الشمس إلى منتصف الليل
ثم يبيت في منى ليلة الثاني عشر أيضا وإذا اصبح يوم الثاني عشر

رمى الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ويمتد وقت الرمي من زوال الشمس الى منتصف الليل .

فاذا أراد ان يتعجل ويغادر في اليوم الثاني عشر فانه يخرج من منى قبل غروب الشمس

وإن تأخر فإنه يبيت ليلة الثالث عشر وإذا اصبح

يوم الثالث عشر رمى الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بعد زوال الشمس 0

وبذلك يكون قد انتهى حجه فإذا أراد أن يسافر لبلده فعليه أن يطوف طواف الوداع

و يغادر مكه مصحوباً بالسلامة

ابو ضاري
26-10-2010, 08:34
لنتفادى الوقوع فى الأخطاء .

أخطاء شائعة

عند الوقوف بعرفة

1 - الوقوف على جبل عرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطًا خشية الغلط في الهلال.

2 - إيقاد الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى.

3 - الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات ألف مرة: سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله.. إلخ.

4 - رحيلهم في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة.

5 - الرحيل من منى إلى عرفة ليلاً.

6 - إيقاد النيران والشموع على جبل عرفات ليلة عرفة.

7 - الاغتسال ليوم عرفة.

8 - قوله إذا قرب من عرفات، ووقع بصره على جبل الرحمة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

9 - التهليل على عرفات مائة مرة، ثم قراءة سورة الإخلاص مائة مرة، ثم الصلاة عليه- صلى الله عليه وسلم- يزيد في آخرها: وعلينا معهم مائة مرة.

10 - السكوت على عرفات وترك الدعاء.

11 - دخول القبة التي على جبل الرحمة، ويسمونها: قبة آدم، والصلاة فيها، والطواف بها كطوافهم بالبيت.

12 - اعتقاد أن الله -تعالى- ينزل عشية عرفة على جمل أورق، يصافح الركبان، ويعانق المشاة.

13 - صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة.

14 - الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته.

15 - قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.

16 - التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة.

17 - تعين ذكر أو دعاء خاص بعرفة، كدعاء الخضر -عليه السلام- الذي أورده الغزالي في الإحياء وأوله: يا من لا يشغله شأن عن شأن، ولا سمع عن سمع.." وغيره من الأدعية.

18 - إفاضة البعض قبل غروب الشمس.

19 - التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصد الاجتماع عشية يوم عرفة في الجوامع، أو في المكان خارج البلد، فيدعون، ويذكرون، مع رفع الصوت الشديد، والخطب والأشعار، ويتشبهون بأهل عرفة.

20- عدم التلبية في المسير إلى عرفة: وهذا خلاف السنة الثابتة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- فإنه كان يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد.

21- صيام هذا اليوم من بعض الحجاج.

22- اعتقاد وجوب الصلاة بمسجد نمرة مع الإمام: وهذا خطأ؛ فإنه سنة غير لازمة.

23- الإسراع والتسابق بوسائل المواصلات عند الإفاضة من عرفات: والأَوْلى أن يلتزم الجميع بالسكينة.

24- الوقوف خارج عرفة أو في المكان المنهي عنه: لأن هذا يفسد حجه بالتكلف بالذهاب إلى جبل الرحمة وصعوده وتعريض نفسه لخطر التسلق، مع أن عرفة كلها موقف، إلا وادى عرفة.

25- الانشغال يوم عرفة بالضحك والمزاح وفضول الكلام وأخذ الصور الفوتوغرافية حتى يتباهى بها.

26- التكلف بالذهاب إلى جبل الرحمة وصعوده وتعريض نفسه لخطر التسلق.

27- ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل اثنتين وسبعين حجة!

ابو ضاري
26-10-2010, 08:34
أخطاء شائعة

عند الطواف

1.

التلفظ بالنية عند الطواف: فيقول مثلاً: نويتُ أن أطوف سبعة أشواط، أو نحوه.
2.

كثير من الحجاج يضطبع من اليوم الثامن إلى نهاية الحج: وهذا خطأ؛ فالاضطباع لا يشرع إلا عند طواف القدوم فقط.
3.

تطويل الوقوف عند الحجر للإشارة، فيظل الواحد يشير عدة مرات، فيعطل السير ويشتد الزحام.
4.

قيام بعض الرجال بخلع الرداء والاكتفاء بالإزار فقط: وقد ينزل إزاره تحت السرة فيكشف جزءًا من عورته، وهذا حرام، وخصوصًا في وجود النساء حوله.
5.

أن يجعل الكعبة من جهة غير اليسار.
6.

تقبيل الركن اليماني ومسح الوجه به: وهذا يفعله البعض، وهو فعل مخالف للسنة؛ فإنه يستلمه فقط دون تقبيل.
7.

استلامك الركن باليسار: وهو خلاف السنة أيضًا، والمفروض أن يستلمه باليمين.
8.

؟ يشاء من الأدعية والأذكار، ويقرأ القرآن، ويجتهد في الانشغال بالأدعية المأثورة ففيها كفاية وبركة.
9.

طواف بعض النسوة أثناء الحيض والنفاس: وهذا حرام وطوافها غير صحيح.
10.

اجتماع مجموعات في الطواف يدفعون الناس بقوة، وقد يطيحون بالضعفاء أو يصيح بعض من يحملون الضعفاء: (خشب خشب)، فيفزعون الناس ويخيفونهم.
11.

إطالة الدعاء بعد الركعتين خلف المقام أثناء اشتداد الزحام لما فيه من إعاقة الطائفين والمصلين.
12.

ابتداء الطواف قبل الحجر الأسود: والواجب الابتداء به.
13.

الطواف من داخل حجر إسماعيل: لأنه حينئذٍ لا يكون قد طاف بالكعبة إنما ببعضها؛ لأن الحجر أصلاً من الكعبة.
14.

الرمَل وهو الإسراع في جميع الأشواط السبعة: وهو لا يكون إلا في الأشواط الثلاثة، الأولى من طواف القدوم، والرمل للرجال فقط، أما النساء فليس عليهن رمل (إسراع).
15.

المزاحمة الشديدة لتقبيل الحجر الأسود وأحيانًا المضاربة والمشاتمة: وذلك لا يجوز؛ لما فيه من الأذى للمسلمين، ولأن الشتم والضرب لا يجوز من المسلم لأخيه بغير الحق، وتكفيه الإشارة والتكبير إذا حاذاه ولو بعيدًا عنه.
16.

إصرار بعض النساء على تقبيل الحجر رغم الزحام: مما يعرضهن لمزاحمة الرجال، وكذلك عدم مبالاة المرأة بالتصاق الرجل بها.
17.

التمسح بالحجر الأسود التماسًا للبركة منه: وهذه بدعة لا أصل لها في الشرع، والسنة استلامه وتقبيله فقط إن تيسر ذلك، وإلاَّ استلمه، أو أشار إليه.
18.

استلام جميع أركان الكعبة، وربما جميع جدرانها، والتمسح بها: ولم يستلم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الكعبة سوى ركن الحجر الأسود والركن اليماني.
19.

تخصيص كل شوط من أشواط الطواف بدعاء خاص: إذ لم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ غير أنه كان يكبِّر كلما أتى على الحجر الأسود ويقول بينه وبين الركن اليماني في آخر كل شوط (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار).
20.

رفع الصوت في الطواف من بعض الطائفين أو المطوفين، رفعًا يحصل به التشويش على الطائفين.
21.

التزاحم للصلاة عند مقام إبراهيم: وهذا خلاف للسنة؛ لما فيه من الأذى للطائفين، ويكفيه أن يصلى في أي مكان بالمسجد إن تعذر عليه الصلاة خلف المقام.
22.

الغسل للطواف.
23.

لبس الطائف الجورب أو نحوه لئلا يطأ على ذرق الحمام وتغطية يديه لئلا يمس امرأة.
24.

صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد.
25.

قوله نويتُ بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا.
26.

رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود كما يرفع للصلاة.
27.

المزاحمة على تقبيله، ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله.
28.

القول عند استلام الحجر: اللهم إني أعوذ بك من الكبر والفاقة، ومراتب الخزي في الدنيا والآخرة.
29.

وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف.
30.

الدعاء عند الركن العراقي: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك، والشقاق والنفاق، وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد.
31.

الدعاء تحت الميزاب: اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقني بكأس سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- شربة هنيئة مريئة، لا أظمأ بعدها أبدًا، يا ذا الجلال والإكرام.
32.

الدعاء في الرمل: اللهمَّ اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور.
33.

الدعاء في الأشواط الأربعة الباقية: رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم.
34.

تقبيل الركن اليماني.
35.

تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامهما.
36.

التمسح بحيطان الكعبة والمقام.
37.

العروة الوثقى، وهو موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت، تزعم العامة أن من ناله بيده؛ فقد استمسك بالعروة الوثقى.
38.

مسمار في وسط البيت، سموه سرة الدنيا، يكشف أحدهم عن سرته وينبطح بها على ذلك الموضع، حتى يكون واضعًا سرته على سرة الدنيا.
39.

قصد الطواف تحت المطر بزعم أن مَن فعل ذلك غُفِرَ له ما سلف من ذنبه.
40.

21 - إفراغ الحاج سؤره من ماء زمزم في البئر وقوله: اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا وعلمًا نافعًا، وشفاءً من كل داء.
41.

اهتمامهم بزمزمة لحاهم وزمزمة ما معهم من النقود والثياب لتحل بها البركة.
42.

ما ذكر في بعض كتب الفقه أنه يتنفس في شرب ماء زمزم مرات، ويرفع بصره في كل مرة وينظر إلى البيت.

ابو ضاري
26-10-2010, 08:36
أخطاء شائعة

عند دخول الحرم

1.

اعتقاد وجوب الدخول من باب معين: وهذا غير صحيح، والصواب جواز الدخول من أي باب للحرم.
2.

دخول بعض النساء للحرم وهنّ حُيَّض أو نفساء: وهذا حرام ولا يجوز.
3.

ابتداع أذكار معينة عند الدخول: كما يفعل بعض الناس، ولم يثبت في السنة أيَّة أذكار خاصة بدخول الحرم غير أذكار دخول المسجد عمومًا.

اعتقاد عدم وجوب تحية المسجد للحرم، وهذا خطأ؛ فالمسجد الحرام كغيره: تحيته ركعتان، غير أن الداخل للطواف لا يلزمه تحية المسجد؛ بل يجزئه الطواف


أخطاء شائعة

عند التلبية

1- قول البعض: اللهم إني أريد العمرة- أو الحج – وهذا خطأ، والصواب أن يقول: لبيك حجًّا، أو لبيك عمرةً.

2- ترك التلبية أو خفض الصوت بها: وهذا خلاف السُّنَّة؛ بل السُّنَّة أن يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية، وأما النساء فلا يُسمِعْن إلا مَن بجوارهن.

3- عدم التدبر في معنى التلبية، فإنها تحمل في لفظها معنى الاستجابة لأمر الله والانقياد له والإقبال عليه رغبة ورهبة؛ فالواجب التفكر في معاني ألفاظها حتى تخرج من القلب.

4- اتخاذ مرشد في التلبية يردد بصوت مرتفع، ويرددون وراءه بصوت جماعي، وهذا خلاف السنة، وليس عليه أي دليل ثابت؛ بل ظاهر حال الصحابة (رضي الله عنهم) يخالفه.

عند الرمي

1 - الغسل لرمي الجمار.

2 - غسل الحصيات قبل الرمي.

3 - التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير.

4 - الزيادة على التكبير قولهم: رغمًا للشيطان وحزبه، اللهم اجعل حجي مبرورًا، وسعيي مشكورًا، وذنبي مغفورًا، اللهم إيمانًا بكتابك، واتباعًا لسنة نبيك.

5 - قول الباجوري في حاشيته: ويسن أن يقول مع كل حصاة عند الرمي: بسم الله، والله أكبر، صدق الله وعده.. إلى قوله: ولو كره الكافرون.

6 - التزام كيفيات معينة للرمي، كفعل بعضهم: يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة، ويضع الحصاة على ظهر الإبهام ثم يرميها.

7 - تحديد موقف الرامي: أن يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع فصاعدًا.

8- رمي الجمرات بالنعال أو الأخشاب أو الحجارة الكبيرة.

9- سب الشيطان ولعنه بالشتائم في مكان الرمي.

10- قيام البعض برمي أي عمود بعيدًا عن الجمار خوفًا من الزحام.

11- رمي الحصيات كلها دفعة واحدة.

12- أخذ الرمي على أنه من قبيل اللعب والمزاح وعدم استشعار مغزاه ودلالته.

13- عدم أخذ الحذر أثناء الرمي وبالتالي تسببه في إصابة إخوانه بالحصى.

14- الرمي من بعيد جدًّا وعدم التأكد من وقوعها في الحوض، علما أنها لو وقعت في الحوض ثم خرجت منه أجزأته.

15- الحرص على إصابة العمود المنصوب داخل الحوض، مع أنه إنما وضع علامة لمكان الرمي فقط.

16- الرمي بعدد من الحصى أقل أو أكثر من السبع على سبيل التعمد عالمًا: وهذا لا يجوز إلا أن يشك في أجزاء.

17- من الحجاج من يعتقد أنه عندما يرمي فإنه يرمي الشيطان نفسه.

18- عدم تعظيم هذا اليوم بذكر الله- تعالى- وعمل القربات من النوافل كالصدقة وإفشاء السلام وطلاقة الوجه لإخوانه، وإدخال السرور عليهم؛ حيث إن هذا اليوم يوم عيد.

19- إهمال الدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى: وهذا خلاف السنة وتفويت للخير العظيم.

20- الإنابة في الرمي مع القدرة عليه خوفًا من الزحام أو التعب أو تكاسلا: والأصل في الإنابة أن تكون عند عدم الاستطاعة بالنفس لمرض أو نحوه.

ابو ضاري
26-10-2010, 08:39
الحج في القرآن الكريم






بسم الله الرحمن الرحيم {وأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ للَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أو بِهِ أذًى مِن رأَسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أوْ صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ فَإذَا أَمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الهَدْي فَمَن لم يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُم تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لم يَكُن أهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ واتَّقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ * الحَجُّ أشْهُرٌ معلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى واتَّقُونِ يَا أُولِي الألْبَابِ * لَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أن تَبتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُم فَإذَا أفَضْتُم مِّنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ المَشْعَرِ الحَرَامِ واذْكُرُوهُ كما هَدَاكُم وإن كُنتمُ من قَبْله لِمَنَ الضَّالِّينَ * ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أفَاضَ النَّاسُ واسْتَغفِرُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم * فَإذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّه كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُم أو أشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ من يَقُولُ رَبَّنا آتِنَا فِي الدُّنْيَا ومَا لَهُ في الآخِرَةِ مِن خَلاق * وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنةً وفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وقِنَا عَذَابَ النَّارِ * أُوْلَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا واللَّهُ سَرِيعُ الحِسَابِ * واذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ في يَومَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى واتَّقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّكُم إِلَيْهِ تُحْشَرُون}. (البقرة: 195- 203).

شرح المفردات:




وأتموا الحج والعمرة لله: أي إذا بَدأتم مناسِكها وجَب عليكم إتمامها، وإذا فاتكم ذلك وجب القضاء.

أُحْصِرتُم: الإِحصار هو المنع من إتمام المناسِك بسبب عَدو أو غيره.
استَيْسَر: تيسَّر.
الهَدْي: ما يُهدى من الأنعام تقرُّباً إلى الله، وعند الإِحصار ذَبح شاة على الأقل.
مَحِلَّه: أي المكان الذي يُذبح فيه، وهو مِنى للحاج، والمروة للمعتمر.
صيام أو صَدقة أو نُسك: من كان لا يستطيع الحلق لمرض أو أذى فعليه الفِدية صِيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
فإذا أمِنتم: من الأمان أي إذا استَطعتم إتمام المناسك.
فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحج: التَّمتع هو الإِحرام من الميقات بالعمرة، فيدخل مكة ويعتمر، ثم يتحلل من الإِحرام ويَعود إلى الحياة العاديَّة منتظراً يوم الثامن من ذي الحجة، حيث يحرم بالحج ويتابع المناسك. فهو في فَترة انتظار مَوعد الحج يتمتع بكل شيء، ولذلك يَجب عليه ذَبح شاة، فإن لم يجد فَصِيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة بعد الرجوع إلى بلده. وهذا التمتع لمن ليس من أهل مكة أو المقيمين فيها.
أشهر معلومات هي: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة.
فرض فيهنَّ الحج: أوجب على نفسه إتمامه بالإِحرام.
فلا رَفث: الرفث هو ذِكر الجماع ودَواعيه، ويأتي كناية عن الجِماع.
ولا فُسوق: إتيان المعاصي.
ولا جِدال: المناقشة والمشادة حتى يُغضب الرجل صاحبه.
وتزودوا: زاد السفر وزاد التقوى، فقد كان بعض العرب في الجاهلية يخرجون للحج بغير زاد، ويقولون: نحجّ بيت الله ولا يطعمنا؟؟.
أن تَبْتَغوا فضلاً: تحرَّج المسلمون من التجارة في الحج، فنزلت هذه الآية تبيح ذلك كما روى البخاري.
فإذا أفَضْتُم: أي نزلتم.
المَشْعَر الحرام: هو المزدَلِفة.
ثم أفيضوا من حيثُ أفاض الناس: كانت قُريش تَقف بالمزدَلفة وسائِر العَرب في عَرفات، فأُمرت قريش أن تقف مع الناس، وتفيض من حيث أفاض الناس.
أيام مَعدودات: هي أيام التشريق 11- 12- 13 من ذي الحجة.


حول مناسك الحج
بسم الله الرحمن الرحيم {إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ويَصُدُّونَ عَن سَبِيل اللَّهِ والمَسْجِدِ الحَرَامِ الذي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً العَاكِفُ فِيهِ والبَادِ ومَن يُرِدْ فِيهِ بإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * وإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البَيْتِ أن لا تُشْرِكْ بِي شَيئاً وطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ والقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ * وأَذِّن فِي النَّاسِ بِالحَجِّ يَأتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ويَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى ما رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأنْعَامِ فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا البَائسَ الفَقِيرَ * ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ ولْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ولْيَطَّوَّفُوا بِالبَيْتِ العَتِيقِ * ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَامُ إلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ واجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأنَّما خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ * ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّم شَعَائر اللَّهِ فَإنَّها مِن تَقْوَى القُلُوبِ * لَكُم فِيهَا مَنَافِعُ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إلى البَيْتِ العَتِيقِ، ولِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فإلهُكُم إلهٌ واحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ المُخبِتينَ * الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ والصَّابِرِينَ عَلَى مَا أصَابَهُم والمُقِيمي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم يُنفِقُونَ * والبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم من شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيرٌ فاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وأَطْعِمُوا القَانِعَ والمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرنَاها لَكُم لَعَلَّكُم تَشْكُرُون * لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُها ولَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُم كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُم لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ المُحْسِنِينَ}. (الحج: 24- 37).
شرح المفردات:
العاكُف فيه: المقيم.
الباد: الظّاهر: من بدا أي ظهر، والمقصود هنا الزائر.
بإلحاد: من يُرد فيه إلحاداً، أي عَملاً مخالفاً للدين وطاعناً فيه، والباء زائدة أي (من يرد فيه إلحاداً بظلم).
بَوَّأنا: هَيأنا.
رجالاً: أي على أَرجلهم.
وعلى كل ضامر: أي ركوباً على كل دابة ضمرت من التَّعب والجوع بسبب السفر.
فج: الفج هو الطريق الواسع بين جبلين.
ويذكروا اسمَ الله في أيام معلوماتٍ على ما رَزقهم من بهيمة الأنعام: كناية عن نَحر الذبائح يوم النَّحر وأيام التشريق.
حنفاء لله: الحنيف هو المستقيم.
حُرمات الله: جمع حُرمة، وهي ما لا يحل انتهاكه.
شعائر الله: ذبائح الحج.
لكم فيها منافع: يَجوز الانتفاع بها بالركوب إلى أن تبلغ مكان نحرها.
محلها: أي مكان حلها.
منسكاً: الموضوع الذي تُذبح فيه النسك.
المُخبِتين: الخاشِعين- الخاضعين.
البُدْن: جمع بُدْنة، وهي الناقة.
صوافَّ: أي صفت أَقدامها إعداداً للنَّحر، والإِبل تنحر وهي قائمة على ثلاثة أرجل.
وجبت جنوبها: اطمأنَّت على الأرض بموتها.
القانع: الذي لا يَسأل.
المعترّ: الذي يَتعرَّض للسُّؤال.


وجوب الحج:
بسم الله الرحمن الرحيم {إنَّ أوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلعَالَمِينَ، فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إبْرَاهِيمَ ومَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ومَن كَفَرَ فَإنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ}. (آل عمران: 96- 97).
شرح المفردات:
مقام إبراهيم: هو الحجر الذي وَقف إبراهيم عَليه عند بناء الكعبة، وكان ملتصقًا بها فأخَره الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، حتى لا يقع تشويش بين الطائفين والمصلين عند المقام؛ إذ من السنّة صلاة رَكعتي الطواف عنده {واتخِذوا مِن مقامِ إبراهيم مُصَلى...}.

ابو ضاري
27-10-2010, 08:46
*** حكم الحج وفضله***
الحج لغة: القصد. ‏





‎‎ وشرعاً: قصد مكة لأداء المناسك في زمن مخصوص بشروط مخصوصة. ‏

*********
حكمه
ركن من أركان الإسلام ، وفرض من فروضه ، من جحد وجوبه فقد كفر.
دليل الحكم
من الكتاب قوله تعالى:



"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين".
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً"، وقد أجمعت الأمة على فرضيته وركنيته.


*********
فضل الحج
للحج فضل كبير ، وثواب عظيم ، وفوائد كثيرة، والنفقة فيه ثوابها مضاعف كالنفقة في سبيل الله.
يقول الشيخ عطية صقر-رحمه الله-رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:
فضل الحج كبير يظهر في بيان حكمة المشروعية التي قال الله فيها


وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيامٍ معلوماتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام).


ومن أجل ذلك جاء في بيان فضله ما يأتي:
أولا:أنه أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال، كما جاء في حديث أبي هريرة حينما سُئِلَ الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أي الأعمال أفضل؟


قال: "إيمانٌ بالله ورسوله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم الحج المبرور"
والحج جهاد، وفضل الجهاد عظيم، وهو ذروة سنام الإسلام.


وفى حديث الطبراني في شأن الرجل الضعيف الذي لا يستطيع أن يجاهد:


"هلم إلى جهادٍ لا شوكة فيه: الحج "،
وفى رواية النسائي:


"جهاد الكبير والضعيف والمرأة: الحج ".
وفى رواية البخاري ومسلم أن عائشة قالت للرسول ( صلى الله عليه وسلم ):


"نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لَكُنَّ أفضل الجهاد: حجٌ مبرور ".



*********
ثوابه


ثانياً: أيضا في الحج مغفرة الذنوب، لحديث البخاري ومسلم:
"من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ".
وفى رواية لمسلم،عندما أسلم عمرو بن العاص:
" أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ ".
وفى حديث النسائي والترمذي وصححه:
" تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، ليس للحجة المبرور ثواب إلا الجنة،




الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم ". كما في حديثٍ رواه ابن ماجة والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
*********

النفقة في الحج
أما النفقة فيه فقد جاء فيها حديث رواه أحمد، وغيره بإسناد حسن:


" النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم بسبعمائة ضعف ".



*********
منافعه
منافع الحج كثيرة: منافع دينية ، ومنافع دنيوية تستفيد منها مكة وأهلها استجابة لدعاء إبراهيم ـ عليه السلام:


{ ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرعٍ عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون }.
ويستفيد من المنافع الحجاج والمسلمون بوجه عام.
ومن هذه الفوائد: تقوية صلة العبد بربه بمثل: التلبية وذكر الله في المشاعر، والطواف حول البيت، وتقبيل الحجر الذي هو يمين الله يصافح بهاخلقه ، كما رواه أحمد.


وفيه التواضع الذي جاءت فيه رواية أحمد أن الله يباهي بأهل عرفات الملائكة فيقول:


"انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً ضاحين من كل فجٍ عميقٍ أشهدكم أني قد غفرت لهم ".
وفيه ارتباط بمهد النبوة، وتذكر لحوادثَ ماضيةٍ قيِّمة، كما أن فيه عاملاً من عوامل الوحدة بين المسلمين
والله أعلم.

ابو ضاري
27-10-2010, 08:58
شروط وجوب الحج:



يشترط لوجوب الحج ما يلي:


- الإِسلام: فلا يجب الحج على غير مسلم.
لأن الكافر غير مخاطب ولا مطالب بأداء شعائر الدين .



- البلوغ: لأن الحج لا يجب على الصبي قبل سن البلوغ.


- العقل: فالمجنون لا يجب عليه الحج.

دليل هذا الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي عن على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق (أي يعقل) .



وهذه الشروط الثلاثة عامة في كل التكاليف الشرعية

الحرية وأما العبد فلا يجب عليه لأنه لا يملك مالاً ، بل هو وماله لسيده، ولأن لحج عبادة تستغرق أياماً فيضيع حقوق سيده المتعلقة به ، لهذا لم يكلف بأداء الحج ، أما لو تمكن العبد أو الصبي من الحج فيصح حجمها لكنهما لا يجزئهما عن حجة الإسلام



- الاستطاعة:
أما الاستطاعة فهي شرط مهم ودليلها قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)


وتتحقق بصحة الجسم، وأمن الطريق، وأن يملك نفقات السفر، ونفقات من يعول في غيابه.

المَحْرَم (1)بالنسبة للمرأة وهو أن يصحبها محرم، أو نسوة ثقات، أو امرأة واحدة ثقة، وقد أجاز بعض العلماء للمرأة السفر وحدها للحج إذا كان الطريق آمنًا، كما أجاز البعض للعجوز السفر من غير محرم (راجع كتاب المهذب وكتاب سبل السلام)،

وقد استدلوا بالحديث الذي رواه البخاري:
عن عدي بن حاتم قال: بينما أنا عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذ أتاه رجل فشكا إليه الفَاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قَطع السبيل، فقال: "يا عدي، هل رأيت الحيرة؟" قال: قلت: لم أرها، وقد أُنبئت عنها، قال: "فإن طالت بك حياة لترينَّ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلّا الله". الحيرة: قرية قرب الكوفة. والظعينة: المرأة المسافرة ما دامت في الهودج.


كما استدلوا أيضًا بأن نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) حَجَجْن بعد أن أذِن لهن عمر في آخر حجة حجها، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف.

ويُستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في حجة الفريضة، ويجب عليه أن يأذن لها، وإلّا جاز لها أن تخرج بغير إذنه؛ لأن الحج فريضة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما في حجة التطوع فلا يجوز لها الخروج إلّا بإذن زوجها.
العدة
ألاّ تكون معتدة عن طلاق أو وفاة؛ لأنّ الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج بقوله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [سورة الطلاق: 1]. ولأنّ الحج يمكن أداؤه في وقت آخر.


هذه الشروط منها ما هو شرط وجوب و صحة، ومنها ما هو شرط وجوب وإجزاء، ومنها ما هو شرط وجوب فقط، فالإسلام والعقل شرطا وجوب و صحة، والحرية والبلوغ شرطا وجوب و إجزاء، والاستطاعة شرط وجوب فقط


بعدما استعرضنا شروط اداء الحج مفصلة هاهي الان ملخصة لتسهيل معرفتها مع اضافة شروط صحة الحج


شروط وجوب فريضة الحج:




الإسلام

العقل

الاستطاعة

الحرية

البلوغ

وجوه الاستطاعة:


سلامة البدن

أمن الطريق

عدم الحبس

وجود المحرم أو الزوج للمرأة

عدم العدة للمرأة

شروط صحة أداء الحج:


الإسلام

الإحرام

الزمان (ميقات الإحرام الزماني)

المكان (ميقات الإحرام المكاني)

التمييز

العقل

مباشرة الأفعال بنفسه إلا بعذر

عدم الجماع

ابو ضاري
27-10-2010, 08:59
من هم المحارم
ولمزيد من التعميق في شروط الحج سوف نبين في هذه المشاركة من هم المحارم بالنسبة للمراة لتوضيح الامور اكثرا واسال الله ان تفيدكم هذه المشاركات



المَحرم كل من تحرم عليه المرأة تحريما دائما بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة وهم على النحو التالي:


أولاً: من القرابة:
1-الآباء والأجداد وإن علوا سواء من قبل الأم أو من قبل الأب.


2- الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا.


3- الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم.


4- أبناء الإخوة سواء كانوا أبناء إخوة أشقاء أو أبناء إخوة من الأب أو أبناء إخوة من الأم.


5- أبناء الأخوات سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات أو من الأب أو من الأم.


6- الأعمام سواء كانوا أعماما أشقاء أو أعماما من الأب أو أعماما من الأم.


7- الأخوال سواء كانوا أخوالا أشقاء أو من الأب أو من الأم.



ثانيا: المحارم من الرضاع:


المحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" [متفق عليه].


ثالثا: المحارم بالمصاهرة:



1- أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها.


2- آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا سواء أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه.


3- أزواج البنات وأزواج بنات الأبناء وأزواج بنات البنات وإن نزلن، وهؤلاء تثبت الحرمة فيهم بمجرد العقد حتى ولو فارقها بموت أو طلاق أو فسخ فإن الحرمة تبقى لهؤلاء.


4- أزواج الأمهات وأزواج الجدات وإن علون، لكن الأزواج لا يصيرون محارم لبنات زوجاتهم أو بنات أبناء زوجاتهم أو بنات بنات زوجاتهم حتى يطئوا الزوجات، فإذا حصل الوطء صار الزوج محرما لبنات زوجته من زوج قبله أو زوج بعده وبنات أبنائها وبنات بناتها ولو طلقها بعد، أما إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الوطء فإنه لا يكون محرما لبناتها ولا لبنات أبنائها ولا لبنات بناتها.

ابو ضاري
27-10-2010, 09:00
النيابة في الحج:
سؤال
من لم يجب عليه الحج بنفسه لمرضه أو لعجزه أو لكبر سنه، أو لغير ذلك من الأسباب، وعنده مال يكفي لنفقات الحج: فهل يجب عليه أن ينيب عنه من يحج عنه؟



الجواب:
ينظر.. فإن كان المانع من حجه بنفسه يجري زواله كالمريض يرجى برؤه، والمحبوس يؤمل خروجه من السجن، والممنوع من السفر ظلمًا يرجى رفع المنع عنه، فهؤلاء ينظرون زوال المانع، فإذا زال وظلت شروط وجوب الحج قائمة حجوا بأنفسهم، ولا يجوز أن ينيبوا عنهم من يحج عنهم.
على العاجز عن الحج ببدنه حاضرًا ومستقبلاً القادر بماله أن ينيب عنه:
أما إذا كان المانع من حجه بنفسه لا يرجى زواله كالمريض بمرض لا يرجى برؤه منه، ولا يستطيع معه القيام بالحج، ووجد من ينيبه للحج عنه لزمه أن ينيبه، وذلك لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي أخرجه البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِي اللَّهُ عَنْهمَا- قَالَ:



كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ".






شروط النيابة في الحج






وللانابة عن الغير في الحج لابد من توفر الشروط التالية :
يشترط في النيابة في الحج
بالنسبة للمنيب: أن يكون عاجزًا عن الحج بنفسه كما ذكرنا، وأن يستنيب من يحج عنه من حيث وجب عليه الحج أي من بلده.
وأن يكون النائب أهلاً للنيابة، بأن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام لما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ:
لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:" مَنْ شُبْرُمَةُ؟" قَالَ: قَرِيبٌ لِي. قَالَ: "هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ؟" قَالَ: لا. قَالَ: " فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ".




ومن شروط النيابة أيضًا أن يكون حج النائب بإذن المنيب، وألا يخالفه فيما يشترط عليه من إفراد الحج، أو أدائه بالقران أو بالتمتع.





النيابة في الحج عن الميت





وكما تجوز النيابة في الحج عن الحي على النحو الذي بيناه..
تجوز أيضًا النيابة عن الميت،فمن مات ممن وجب عليه الحج، ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع تركته ما يحج به ويعتمر عنه، سواء فاته الحج بتفريط منه أو بغير تفريط، وبهذا قال الحنابلة والشافعي وطاووس.






وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط الحج بالموت إلا إذا أوصى الميت قبل موته بالحج عنه، فيحج عنه تنفيذًا لوصيته من ثلث تركته، وبهذا قال الشعبي والنخعي، والحجة لقولهم: إن الحج عبادة بدنية فتسقط بالموت كالصلاة.
والحجة لقول الحنابلة وما وافقهم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي أخرجه النسائي في "سننه" عن ابن عباس، وفيه:








أَمَرَتِ امْرَأَةٌ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ الْجُهَنِيَّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا".




وأخرج النسائي أيضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَبِيهَا: مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ: "حُجِّي عَنْ أَبِيكِ".





المرأة كالرجل في النيابة عن الحج





والمرأة كالرجل في النيابة في الحج، فيجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، وتنوب المرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العلم، وقال ابن قدامة في هذا: لا نعلم فيه مخالفًا إلا الحسن بن صالح، فإنه كره حج المرأة عن الرجل. قال ابن المنذر: هذه غفلة عن ظاهر السنة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-أمر المرأة أن تحج عن أبيها .

ابو ضاري
27-10-2010, 09:03
الإِفراد - القِران - التَّمتع.






ويُسن للمسلم أن يحدد عند الإِحرام أيَّ وجه من هذه الوجوه يريد، فإذا أحرم دون أن يقصد أحد هذه الوجوه يصح إحرامه وحجُّه إن فعل أحد هذه الوجوه. ويجوز لمن نوى التمتع أن يعدل عنه إلى القران، كما يجوز للمفرد أن يعدل أيضًا إلى القران، ويجوز للقارن أن يعدل للإِفراد على أن يتم العدول قبل الطواف. ونشرح الآن بإيجاز هذه الكيفيّات الثلاث:



أولاً: الإِفراد:



هو أن ينوي عند الإِحرام الحج فقط ويقول: (لبيكَ بحجٍ) فيدخل مكة ويطوف طواف القُدوم، ويبقى محرمًا إلى وقت الحج، فيؤدي مناسكه من الوقوف بعرفة والمبيتِ بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة، وطواف الإِفاضة والسَّعي بين الصفا والمروة، والمبيت في منى لرمي الجمرات أيام التشريق، حتى إذا أنهى المناسك بالتحلل الثاني خرج من مكة وأحرم مرة أخرى بنيَّةِ العمرة، إن شاء، وأدَّى مناسكها.
والإِفراد أفضل أنواع النسك عند الشافعية والمالكية؛ لأنه لا يجب فيه دم. ووجوب الدم إنما يكون لجبر النقص الحاصل. كما أن حجة الرسول (صلى الله عليه وسلم) كانت عندهم بالإِفراد.



ثانيًا: التمتع:



وهو أن ينوي أولاً أداء العمرة فيحرم بها من الميقات، ويقول: (لبيك بعُمرة) ويدخل مكة ويتم مناسكها من الطواف والسَّعي والحلق أو التقصير، ثم يتحلل من الإِحرام، ويحل له كل شيء حتى النساء، ويظل كذلك إلى يوم الثامن من ذي الحجة فيُحرم بالحج ويؤدِّي مناسكه من الوقوف بعرفة وطواف الإِفاضة، والسعي وسِواه، فيكون قد أدى مناسك العمرة كاملة ثم أتبعها بمناسك الحج كاملة أيضاً. والتمتع هو أفضل الأنواع عند الحنابلة.
ويشترط لصحة التمتع أن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد، وفي أشهر الحج، وفي عام واحد عند جمهور الفقهاء، وزاد الأحناف شرطًا آخر هو أن لا يكون مكيًّا وذلك لقوله تعالى: {... فمن تمتَّع بالعُمرةِ إلى الحج فما استَيْسرَ من الهَدْي فمن لم يجدْ فصيام ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة إذا رَجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهلُه حاضري المسجد الحرام...} [البقرة: 196]. والضمير في "ذلك" راجع عند الأحناف إلى التمتع بالعمرة، بينما أرجعه الآخرون إلى الهَدي أو الصيام.



ثالثًا: القِران:



وهو أن ينوي عند الإِحرام الحج والعمرة معاً فيقول: (لبيك بحج وعمرة) فيدخل مكة ويطوف طواف القدوم، ويبقى محرمًا إلى أن يحين موعد مناسك الحج، فيؤديها كاملة من الوقوف بعرفة، ورَمي جمرة العقبة، وطَواف الإِفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، وسائر المناسك، وليس عليه أن يطوف ويَسعى مرة أخرى للعمرة، بل يكفيه طواف الحج وسعيه؛ لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لعائِشة: "طوافك بالبَيْت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعُمرتك" رواه مسلم.
والقِران هو أفضل أنواع النُّسك عند الأحناف.





ويجب على المتمتع والقارن هدي، وأقله شاة، فمن لم يستطع فعليه صيام عشرة أيام:



ثلاثة منها في الحج، أي في وقت الحج بعد الشروع فيه بالإِحرام، والأفضل أن تكون في عشر ذي الحجة، ويجوز صيامها أيام التشريق أيضًا لحديث البخاري: "لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلّا لمن لم يجد الهدي" وإذا فاته صيام الأيام الثلاثة في وقتها، وجب عليه قضاؤها.

وسبعة إذا رجعتم، أي إلى بلادكم. ولا يشترط التتابع لا في الثلاثة الأولى، ولا في السبعة الأخيرة.



كتاب الحج والعمرة للشيخ فيصل مولوي







المواقيت:

وهي نوعان:
1- المواقيت الزمانية:
هي الأوقات التي لا يصح شيءٌ من أعمال الحج إلّا فيها، قال تعالى: {الحج أشهر معلومات} أي وقت أعمال الحج في أشهر مُحددة. واتفق العلماء أن أشهر الحج هي: شوّال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، واعتبر الإِمام مالك شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج.
والإِحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج يَصح مع الكراهة عند جمهور العلماء.





2- المواقيت المكانية:
وهي الأماكن المحددة التي لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها إلّا محرمًا. وقد حددها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في حديث ابن عباس: أنه وقَّت لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، وقال: "هن لهم، ولكل آتٍ أَتى عليهم من غيرهن ممَّن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" رواه الخمسة.





ذو الحليفة: مكان قريب من المدينة المنوّرة (10 كلم تقريبًا) على الطريق إلى مكة، ويبعد عن مكة 450 كلم، وفيه بئر يسمى بئر علي.





الجحفة: تبعد عن مكة 157 كلم، وقد ذهبت معالمها، والحجاج اليوم يحرمون من رابغ وهي تبعد عن مكة 204 كلم.





قرن المنازل: جبل شرقي مكة يبعد عنها 94 كلم.واسمه الآن السيل الكبير





يَلَمْلَم: جبل جنوب مكة ويبعد عنها 54 كلم. ويحرم الناس الآن من قرية السعدية .



5- ذات عرق : ويسمى الضَريبة يبعد 100كم عن مكة ، وهو مهجور الآن لا يمر عليه طريق .





وإذا لم يمر الحاج على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم بحذاء أقرب ميقات إليه، كما حد عمر لأهل العراق (ذات عرق)؛ لأنها بحذاء قرن المنازل، وهي تبعد عن مكة 100 كلم لجهة الشمال الشرقي.



ـ من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة فإنه يحرم من مكانه
تنبيه : هذه المواقيت لمن مر عليها من أهلها أو من غيرهم .
ـ من لم يكن على طريقه ميقات أحرم عند محاذاته لأقرب ميقات



وهذه المواقيت مجموعة في قول الناظم:



عـرق العراق يلمـلم اليمن =وبذي الحليفة يحرم المدني
والشام جحفة إن مررت بها =ولأهل نجد قـرن فـاستبن




بقي أن تعلم - أخي الحاج - أنه لا يجوز للحاج أو المعتمر تجاوز هذه المواقيت إلا بعد الدخول في نية الإحرام وارتداء لباس الإحرام، إن كان مريدًا للنسك، وتفصيل هذا تقف عليه في المشاركات القادمة والله الموفق .
http://i573.photobucket.com/albums/ss172/cham2000/Map.jpg

ابو ضاري
27-10-2010, 09:06
اركان الحج

الإِحرام
أولاً: تعريفه وحكمه:
الإِحرام هو الدخول في حرمات الحج، ويتحقق بالنيّة. والنيّة مكانها القَلب، ويستحب التلفظ بها فيقول: نَويت كذا. فإن نَوى الإِحرام دون تعيين الكيفية التي يريدها (إفراد - أو قران - أو تَمتع) صح الإِحرام، وعليه أن يعين الكيفية ليقوم بأعمالها. ويصح الإِحرام بإحرام غيره كأن تحرم الجماعة بإحرام قائدها ولو لم يعرفوا نيته في ذلك، ثم عليهم أن يقتدوا به.
والإِحرام هو الركن الأول من أركان الحج عند الجمهور، وخالفهم الأحناف فاعتبروه في شروط صحة الحج، وليس ركنًا من أركانه، ووقته بالنسبة للحج أشهر الحج، وبالنسبة للعمرة السَّنة كلها ما عدا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ومكانه عند الميقات المكاني أو قبله.
والإِحرام من الميقات واجب، فمن تركه وجب عليه دم، ويكره للمسلم دخول مكة بغير إحرام، ويستحب له كلما أراد ذلك أن يحرم بالعمرة أو بالحج.



ملابس الإحرام:

أ - إزار: وهو ثوب من قماش تلفه على وسطك، تستر به جسدك ما بين سرتك إلى ما دون ركبتك. وخيره: الجديد الأبيض الذي لا يشف عن العورة (بشكير).




ب - رداء: وهو ثوب كذلك تستر به ما فوق سرتك إلى كتفيك، فيما عدا رأسك ووجهك. وخيره أيضًا: الجديد الأبيض "بشكير".







واحذر أن تلبس في مدة الإحرام "فانلة" أو جوربًا أو جلبابًا أو شيئًا مما اعتدت لبسه من الثياب المفصلة المخيطة، إلا إذا كنت مضطرًا؛ فلك أن تلبس ذلك مع الفدية؛ فقد قال الله تعالى: "فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ" (البقرة: 196).






جـ- نعل تلبسه في رجليك، يظهر منه الكعب من كل رجل. والمراد بالكعب هنا العظم المرتفع بظاهر القدم.
كل هذا للحاج الرجل.
http://dalil-alhaj.com/images/ihram-dress.jpg



أما المرأة الحاجة فتلبس ملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها ولا تكشف إلا وجهها.
وعليها ألا تزاحم الرجال، وأن تكون ملابسها واسعة لا تبرز تفاصيل الجسد وتلفت النظر، والمستحب الأبيض.





متى تحدد موعد السفر بحمد الله ووسيلته؛ فإذا كنت متوجهًا إلى المدينة المنورة -أولاً- فلا تحرم ولا تلبس ملابس الإحرام؛ بل ابق بملابسك العادية إلى أن تتم زيارة الرسول -صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-، وتنتهي إقامتك بالمدينة.





كيفيات الحج والعمرة:

وعندما تشرع في التوجه من المدينة (أو من غيرها) إلى (مكة) فإن عليك أن تحرم: بالعمرة فقط، أو بالحج فقط، أو بهما معًا، حسبما تريد من المدينة ذاتها، أو من ميقاتها


سنن الإِحرام وآدابه:




1 - النظافة:


ومنها تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإِبط وحلق العانة والوضوء أو الاغتسال، فهو من السنة حتى للنفساء والحائض، كما في حديث ابن عباس (رضي الله عنه).



2 - التطيب في البدن والثياب:ولو بقي أثر الطيب بعد الإِحرام، وذلك لحديث عائشة (رضي الله عنها) قالت: كأني أنظر إلى وميض الطيب في مفرق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو محرم. رواه الشيخان. الوميض. البريق.



3 - صلاة ركعتين: ينوي مهما سنّة الإِحرام، ويسن له أن يقرأ في الركعة الأولى سورة (الكافرون) وفي الثانية سورة (الإِخلاص). وقد صحَّ أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلّى ركعتين عند إحرامه في ذي الحُلَيفة، كما روى مسلم.


4 - التلبية: وهي سنّة عند الشافعي وأحمد، ويستحب أن تكون مع الإِحرام، وهي واجبة عند الأحناف والمالكية يلزم بتركها دم. ولفظها كما ورد في السنّة الصحيحة: "لبيكَ اللهمّ لبيك، لبيكَ لا شريك لكَ لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شَريك لك" رواه الخمسة.
ويجوز الزيادة عليه عند الجمهور، وكره ذلك مالك.


ويستحب الجهر بالتلبية للرّجال، أما المرأة فتُسمع نفسها، كما يستحب الإكثار من التلبية عند الركوب والنزول، وكلما علا إلى مكان مرتفع أو نزل منه أو لقي ركبًا، وبعد كل صلاة وذلك ابتداء من أول الإِحرام حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر، فقد روى الجماعة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يزل يُلبي حتى بَلغ الجمرة.




مباحات الإِحرام:



ويباح للمحرم ما يلي:



1 -الاغتسال وتغيير الرِّداء والإِزار، ويجوز استعمال الصابون ولو كانت له رائحة عند الشافعية والحنابلة، كما يجوز نقض الشعر وتمشيطه، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لعائشة:"انقضي رأسك وامتشطي" رواه مسلم.


2 - تغطية الوجه من الغبار، أو البرد، أما تغطية الرأس عمدًا فتجب فيها الفِدية.


3 - الحجامة وفقء الدُمَّل ونزع الضِّرس عند الحاجة، وقد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) احتجم وهو محرم بلحى الجبل في وسط رأسه. رواه الخمسة. ولحى الجبل هو موضع بين مكة والمدينة.


4 -حك الرأس والجسد عند الحاجة لحديث عائشة (رضي الله عنها) أنها سئلت عن المحرم يحك جسده؟ قالت: نعم، فليحككه وليشدد. رواه الشيخان.


5 - النظر في المرآة، وشم الريحان، والتداوي بغير طيب، والسِّواك (البخاري).



6 - شد الهميان في الوسط ليحفظ فيه النقود، ولبس الخاتم (ابن عباس) والتظلل بمظلة أو خيمة أو سقف (صحيح مسلم).


7 - قتل الفواسق الخمس، لحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "خمس من الدواب كلهنّ فاسق يقتلن في الحرم: الغُراب والحدأة والعقرب والفأرة وال*** العَقور" رواه الشيخان. ويقاس عليها كل ما يؤذي الإِنسان. (الحدأة هي: طائر معروف، وال*** العقور: الجارح)









محظورات الإِحرام:



1 - لبس المخيط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا يَلبس المحرمُ القميصَ ولا العمامة ولا البُرنس، ولا السَّراويل، ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفَّين إلّا ألّا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » رواه الشيخان. البرنس: كل ثوب رأسه منه. الورس والزعفران: نبات طيّب الرائحة.
أما المرأة فلها أن تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها إلّا الثوب الذي مسّه الطيب، والنقاب أي ما يستر الوجه، والقفازان أي الكفوف في الأيدي، وقد ثبت نهي النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك، فيما رواه أبو داود والبيهقي والحاكم.
ومن لم يجد الإِزار والرِّداء جاز له لبس السِّروال، ولا فدية عليه، ومن لم يجد النعلين جاز له أن يلبس الخُفَّ على أن يقطعه دون الكَعبين.


2 - عقد النكاح سواء لنفسه أو لغيره، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "لا يَنكح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب" رواه الخمسة إلّا البخاري، ويعتبر العقد باطلاً وهذا مذهب الجمهور.


3 - الجماع وما يدعو إليه كالتقبيل واللمس بشهوة، لقوله تعالى: {... فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج...} [البقرة: 197]. والرفَث هو الجماع، ويحظر على المحرم أيضًا فعل المعاصي بأنواعها، وهذا هو الفسوق، كما يحظر عليه الجدال مع الآخرين بالباطل.


4 - التطيب في الثوب أو البدن للرجال والنساء، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "... ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسَّه زعفران أو ورس..." رواه الخمسة.
وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفنه، فقد نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك، وقال: "اغسلوه بماءٍ وسِدرٍ وكَفِّنوه في ثوبيه، ولا تمسّوه بطيب ولا تخمِّروا رأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبيًا" رواه الشيخان والترمذي. لا تخمروا رأسه: أي لا تغطوه، والخمار: غطاء الرأس. ولا فرق بين أن يوضع الطيب على الثوب أو يكون الثوبُ مصبوغًا بالطيب.


5 - التعرض لصيد البر والأكل منه إذا صيد من أجل المحرم أو بإشارته، أما إذا صاده غير محرم ثم أهداه أو باعه للمحرم جاز له أكله. أما صيد البحر وطعامه فهو جائز بلا حرج، لقوله تعالى: {أحلَّ لكم صَيدٍ البحر وطَعامه متاعًا لكم وللسيارة وحُرم عليكم صيدُ البر ما دمتم حُرمًا...} [المائدة: 96]، ولقوله (صلى الله عليه وسلم): "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يُصد لكم" رواه أحمد والترمذي.


6 - تقليم الأظافر وإزالة الشعر بالحلق أو القَص، أو أي طريقة أخرى، لقوله تعالى: {ولا تَحلقوا رؤوسكم حتى يَبلغَ الهديُ مَحِلَّه} [البقرة: 196].


عقوبة ارتكاب المحظورات في الإِحرام:

1 - الجماع: إذا وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج إجماعًا، وعليه إتمام ما بقي من المناسك، وعليه أيضًا بَدَنة عند الجمهور، ثم القضاء، أي أن يعيد الحج في العام المقبل، وهذا القضاء واجب سواء كانت الحجة الفاسدة فرضًا أو تطوعًا. أما عند الأحناف فيجب عليه شاة ولا قضاء عليه، إلّا إذا كانت الحجة الفاسدة فرضًا.
وإذا وقع الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول، فالحكم نفسه عند الجمهور، أما عند الأحناف فلا يفسد حجه، وعليه بَدَنة.
أما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، ولا قضاء عليه عند الجمهور، ويجب عليه الفدية بدنةً عند الشافعي وشاةً عند مالك.


2 - قتل الصيد: قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تَقتُلوا الصَّيد وأنتم حُرُم ومن قَتله منكم متعمِّداً فجزاءٌ مثلُ ما قتلَ من النَّعم يحكمُ به ذوا عدلٍ منكم هديًا بالغَ الكعبة أو كفارةٌ طعام مساكين أو عَدْلُ ذلك صيامًا ليذوق وبال أمره...} [المائدة: 95]. والمِثل يكون بالصورة والشَّكل عند الشافعي، وبالقيمة عند أبي حنيفة، وإذا لم يستطع تقديم المِثل، يقدر ثمنه، ويطعم به مساكين، فإن لم يستطع، يصوم بمقدار يوم عن كل مسكين.
والآية المذكورة نصت على هذا الحكم بالنسبة لمن قتل الصيد متعمدًا وهو محرم. ويثبت بالسنة الحكم نفسه على من قتل الصيد ناسيًا أو جاهلاً وهو محرم، إلّا أنه لا يأثم، وعلى هذا جمهور الفقهاء كما قال ابن كثير.


3 - سائر المحظورات: إن ارتكب المحرم أحد محظورات الإِحرام الأخرى كحلق الشعر أو لبس المَخيط، لزِمه ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصُعٍ من تمر، كما في حديث كعب بن عُجرة الذي رواه الشيخان. أما إذا فعل المحظورات ناسيًا أو جاهلاً، فلا شيء عليه كما روى البخاري.

ابو ضاري
27-10-2010, 09:08
أركان الحج وواجباته وسننه


وبعدما استعرضنا الاحرام وما يتعلق به سنكمل مع بيان باقي أركان الحج وواجباته، والسنن الخاصة بكل منها، أما محرمات الحج فهي محظورات الإِحرام التي مرت معنا.

والركن والواجب كلاهما مطلوب على سبيل الإلزام، والفرق بينهما أن ترك الركن يؤدي إلى فوات الحج، أما ترك الواجب فيمكن أن يُجبر بفدية. وقد جمعنا أركان الحج مع واجباته في فصل واحد نَظرًا لتداخل آراء المذاهب واختلافها فيهما.


أولاً: الإِحرام:
هو ركن عند الجمهور، وخالفهم الأحناف فقالوا: إنه شرط لصحة الحج. وقد مر الحديث عنه مفصلاً في بحث مستقل.
ثانيًا: الوقوف بعرفة:
وهو ركن الحج الأعظم بالإجماع، لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "الحج عرَفة" رواه أحمد وأصحاب السنن. وعرفةُ كلها مَوقف إلّا بطن وادي عرفة. والوقوف هو الحضور ولو لَحظات، ويبدأ وقته من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة، أي الظهر، حتى فجر اليوم العاشر.
ويجب أن يكون بعض الوقوف بعد الغروب بحيث يجمع بين الليل والنهار في الوقوف.
ومن سننه الاغتسال، واستحباب الوقوف عند الصَّخرات، حيث وقف رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
ومن آدابه المحافظة على الطهارة واستقبال القبلة والإِكثار من الدعاء والاستغفار والذكر، والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، وترك اللغو والشحناء، والانصراف عن هموم الدنيا. وقد نهى الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن الصيام بعرفة؛ لأنه يوم عيد، وليتقوى الحجاج على الذِّكر والدعاء.
ومن السنّة أن يجمع الحاج بين صلاتي الظهر والعصر تقديمًا في عرفة بأذان واحد وإقامتين مع الإمام، وهو الأفضل وإلّا منفردًا.

http://www.dalil-alhaj.com/images/second.jpg

جدول اعمال ليوم عرفة


يوم التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة)
اولا تعريف عرفة
عرفات او عرفة:هي المشعر الاقصى من مشاعر الحج وقد جاءت تسميته عرفة او عرفات معللة بتعليلات عدة منها
ان الناس يعترفون بذنوبهم في هذا الموقف
ان ابراهيم عرف من جبريل عليهما السلام المناسك هناك


بعد طلوع الشمس في يوم عرفة يتوجه الحاج من مِنى إلى عرفات ويقول في مسيره:
(اللهم إليك توجهت, ووجهَك الكريمَ أردت فاجعل ذنبي مغفوراً وحجي مبرورا,ً وارحمني إنك على كل شيء قدير). ويكثر الحاج من التلبية وقراءة القرآن ومن قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة.....، ويقف في عرفات.


وعرفات كلها موقف, ولكن أفضلها موقف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عند الصخرات الكبار في أسفل جبل الرحمة.


وإذا وقع بصره على جبل الرحمة يسبح الله ويكبره.
ويسن أن يتوجه إلى مسجد نمرة لسماع الخطبة, ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم بوقت الظهر بآذان واحد وبإقامتين مع الإمام العام بدون أن يصلي السنن بينهما.


ويحاول جاهداً أن يكون حاضر القلب و يحاول جاهداً البكاء.


ويكثر من الدعاء و التهليل وقراءة القرآن قائماً وقاعداً, ويخفض صوته في الدعاء, ويلح في الدعاء, ويكرره ثلاثاً و يحرص على أن يكون مستقبل الكعبة المشرفة وأن يفتح ويختم دعاءه بالتحميد والتمجيد والتسبيح لله والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم).
يسن للحاج أن يغتسل من أجل مناسك عرفة
http://www.saaid.net/rasael/alhaj/7.jpg

ابو ضاري
27-10-2010, 09:09
مناسك الحج خطوة خطوة لمن لا يفقه حرفا في الحج فيها توضيحات وتعريفات بالصوت والصورة ميسرة ومفيدة باذن الله
وهي دعوة لمن سيحج ان شاء الله نسأل الله أن يتقبل منهم ولغيرهم أيضا



ايضاح حركي

http://hajj. al-islam. com/hajjGatem/ mov/mov.asp# (http://hajj.al-islam.com/hajjGatem/mov/mov.asp)

عرض مصور

http://hajj. al-islam. com/arb/data/ steps/hajj- steps.htm# (http://hajj.al-islam.com/arb/data/steps/hajj-steps.htm)



شرح مناسك حج التمتع



1- الحج ركن من اركان الاسلام

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot3.rm

2- خدمات المملكة العربية السعودية

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot3.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot3.rm)

3- شرح الانساك الثلاثة

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

4- المواقيت المكانية

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot6.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

5- ملابس الاحرام

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot7.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

6- محظورات الاحرام

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot8.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

7- دخول المسجد الحرام

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot9.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

8- الطواف

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot10.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

9- السعي

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot11.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

10- الحلق والتقصير

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot12.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

11- الاحرام بالحج يوم التروية و الخروج الى منى

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot13.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

12- الوقوف بعرفة

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot14.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

13- أخطاء الوقوف بعرفة

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot15.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

14- المبيت بمزدلفة

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot17.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

15- الذهاب الى منى لرمى جمرة العقبة يوم النحر

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot18.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

16- يوم النحر وصلاة عيد الاضحى

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot19.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

17- أخطاء الرمى

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot20.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

18- طواف الافاضة والسعى

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot21.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

19- المبيت بمنى ايام التشريق

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot50.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

20- طواف الوداع

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot23.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)



زيـــــــــــــارة المدينة النبوية



1- زيارة المدينة

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot24.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

2- زيارة قبر الرسول صلى الله علية وسلم وصاحبية رضي الله عنهما.

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot25.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

3- زيارة البقيع وشهداء احد

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot26.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

4- زيارة مسجد قباء

http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot27.rm (http://hajj.al-islam.com/arb/Media/vedio/shot5.rm)

ابو ضاري
27-10-2010, 09:11
أخطاء شائعة عند الوقوف بعرفة



1- صيام الحاج يوم عرفة، والسنة للحاج الفطر في هذا اليوم؛ حتى يكون أنشط وأقوى على الدعاء والذكر .



2الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، وهو حرام؛ لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الانصراف من عرفة قبل الغروب من عمل أهل الجاهلية .



3- عدم مراعاة حدود عرفة، فيخرج بعض الحجاج عن حدودها، ويبقون هناك إلى أن تغرب الشمس، وهو خطأ كبير، لأنهم لا يُعتبرون ممن وقف بعرفة .



4 - الوقوف على جبل عرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطًا خشية الغلط في الهلال.


5- الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات ألف مرة: سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله.. إلخ.



6 - رحيلهم في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة.



7- إيقاد النيران والشموع على جبل عرفات ليلة عرفة.
8 - وجوب الاغتسال ليوم عرفة.
9- قوله إذا قرب من عرفات، ووقع بصره على جبل الرحمة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.



10-التهليل على عرفات مائة مرة، ثم قراءة سورة الإخلاص مائة مرة، ثم الصلاة عليه- صلى الله عليه وسلم- يزيد في آخرها: وعلينا معهم مائة مرة.



11- السكوت على عرفات وترك الدعاء.
12- دخول القبة التي على جبل الرحمة، ويسمونها: قبة آدم، والصلاة فيها، والطواف بها كطوافهم بالبيت.
13- اعتقاد أن الله -تعالى- ينزل عشية عرفة على جمل أورق، يصافح الركبان، ويعانق المشاة.
14 - صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة.
15 - الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته.



16 - قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
17 - التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة.
18 - تعين ذكر أو دعاء خاص بعرفة، كدعاء الخضر -عليه السلام- الذي أورده الغزالي في الإحياء وأوله: يا من لا يشغله شأن عن شأن، ولا سمع عن سمع.." وغيره من الأدعية.
19 - إفاضة البعض قبل غروب الشمس.
20 - التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصد الاجتماع عشية يوم عرفة في الجوامع، أو في المكان خارج البلد، فيدعون، ويذكرون، مع رفع الصوت الشديد، والخطب والأشعار، ويتشبهون بأهل عرفة.
21- عدم التلبية في المسير إلى عرفة: وهذا خلاف السنة الثابتة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- فإنه كان يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد



22- اعتقاد وجوب الصلاة بمسجد نمرة مع الإمام: وهذا خطأ؛ فإنه سنة غير لازمة.



23- الإسراع والتسابق بوسائل المواصلات عند الإفاضة من عرفات: والأَوْلى أن يلتزم الجميع بالسكينة.



24- الوقوف خارج عرفة أو في المكان المنهي عنه: لأن هذا يفسد حجه بالتكلف بالذهاب إلى جبل الرحمة وصعوده وتعريض نفسه لخطر التسلق، مع أن عرفة كلها موقف، إلا وادى عرفة.
25- الانشغال يوم عرفة بالضحك والمزاح وفضول الكلام وأخذ الصور الفوتوغرافية حتى يتباهى بها.
26- التكلف بالذهاب إلى جبل الرحمة وصعوده وتعريض نفسه لخطر التسلق.
27 ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل اثنتين وسبعين حجة!



</B></I>

ابو ضاري
31-10-2010, 07:59
أدعية عرفة



أمر الله سبحانه عباده بالدعاء ، ووعدهم عليه بالإجابة والإثابة ، وقد جاءت النصوص الشرعية مبينة عظم شأن الدعاء وفضله ومنزلته في الدين، فالدعاء هو العبادة، وهو من أعظم أسباب دفع البلاء قبل نزوله، ورفعه بعد نزوله، ومن أهم أسباب انشراح الصدر وتفريج الهم وزوال الغم ، وهو مفزع المظلومين وملجأ المستضعفين ، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء .


وإذا كان هذا شأن الدعاء عموماً فإن الدعاء في الحج أعظم وآكد، وذلك لتوافر مظان الإجابة فيه أكثر من غيره: ومن اعظم الاوقات الدعاء في الحج يوم عرفة لقوله - صلى الله عليه وسلم- : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير ) رواه الترمذي ، وقد ظل نبينا - عليه الصلاة والسلام - في هذا اليوم من بعد الزوال وهو على ناقته رافعاً يديه إلى صدره داعياً مبتهلاً حتى غربت الشمس .


و هذه الادعية جامعة من القرآن والسنة


أولا : أدعية قرآنية :




- {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين } ( البقرة286 ).



- {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب } ( آل عمران:8 ).




- {رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين } ( النمل 19 ) .


- {ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما } ( الفرقان:74 ) .




- { رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين * واجعل لي لسان صدق في الآخرين * واجعلني من ورثة جنة النعيم } ( الشعراء 83- 85 ).




- { رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء * ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب } ( إبراهيم 40-41 ).




ثانيا: أدعية من السنة:




- ( اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم ، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا).




- ( اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر ).




- ( اللهم أحفظني بالإسلام قائماً، واحفظني بالإسلام قاعداً، واحفظني بالإسلام راقداً ، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسداً ، اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك ، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك ) .


- ( اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ، واجعله الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ) .




- ( اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ، والجبن والبخل ، والهرم وعذاب القبر ، اللهم آت نفسي تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولها ، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن دعوة لا يستجاب لها ) .




- ( رب أعني ولا تعن علي ، وانصرني ولا تنصر علي ، وامكر لي ولا تمكر علي ، واهدني ويسر الهدى لي ، وانصرني على من بغى علي ، رب اجعلني لك ذكاراً ، لك شكاراً ، لك رهاباً ، لك مطواعا ، لك مخبتاً ، إليك أواهاً منيبا ، رب تقبل توبتي ، واغسل حوبتي ، وأجب دعوتي ، وثبت حجتي ، واهد قلبي ، وسدد لساني ، واسلل سخيمة صدري ) .




- ( الله إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ، ومن دعاء لا يسمع ، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع ، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع ) .




هذه بعض الادعية على سبيل الإجمال ، فاحرص - أخي الحاج - على استغلال الأوقات والأحوال الشريفة في هذا الموسم العظيم ، وأكثر من الدعاء لنفسك وأهلك ووالديك وأولادك وإخوانك المسلمين ، فالموفق من تأسى بنبيه - صلى الله عليه وسلم- ، وأكثر من التضرع والابتهال والمناجاة ، وأظهر الافتقار والاحتياج إلى ربه ، وأدى نسكه بقلب حاضر ، ولسان ذاكر .

ابو ضاري
31-10-2010, 07:59
ثالثًا: طواف الإِفاضة:




وهو ركن الحج الثاني الذي لا خلاف عليه، ويسمى (طواف الركن) وطواف الزيارة. وهو من أعمال يوم النحر -العاشر من ذي الحجة- الأربعة (الرمي ثم الذبح ثم الحَلق أو التقصير ثم الطواف) وبه يتم التحلل الأخير، ويباح للحاج كل محظورات الإِحرام حتى النساء.
وطواف الإِفاضة -كأي طواف آخر- له شروط وواجبات وسنن، هي:




**شروط الطواف:**




1 - الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة، وذلك لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) لعائشة عندما حاضت: "... فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي" رواه مسلم.
2 - ستر العورة، لحديث أبي هريرة أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمَّرَه عليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، قبل حجة الوداع مع رهط يؤذّنون في الناس يوم النحر: "لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان" رواه الشيخان.




**واجبات الطواف:**
1 - وقوعه في المكان المشروع خارج البيت، فلو طاف في حِجر إسماعيل لم يصح؛ لأنه من البيت، وحجر إسماعيل هو الجزء المحاط بحاجز نصف دائري شمال الكعبة.
2 - وقوعه في الزمن المشروع، ويبدأ في طواف الإِفاضة من طلوع فجر يوم النحر، ولا حد لآخره، والأفضل فعله يوم النحر لأنها السنَّة، ثم أيام التشريق، وإذا أخره عن ذلك وجب عليه دم عند الأحناف.
3 - أن يكون سبعة أشواط كاملةً تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي عنده.

http://www.dalil-alhaj.com/images/altawaf.jpg

4 - أن يجعل البيت على يساره.
5 - الطواف ماشيًا إلّا لعذر، فيجوز الطواف راكبًا أو محمولاً.
6 - ركعتا الطواف، وهي واجبة عند الأحناف والمالكية، ويسن قراءة سورة (الكافرون) في الأولى، وسورة (الإِخلاص) في الثانية.
يقول الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مُصَلَّى)
http://saaid.net/rasael/omrah/3.jpg

لكي يصح الطواف يجب الوقوف تماماً عن المشي عند استلام الركن اليماني

ابو ضاري
31-10-2010, 08:02
**سنن الطواف:**







1 - الاضطباع للرجال: وهو أن يكشف الكَتف اليمنى، ويجعل وسط الرداء تحت إبطه اليمنى، ويلف طرفيه على كتفيه اليسرى.
2 - الرَّمَل للرجال: وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطى في الأشواط الثلاثة الأولى، ثم يمشي في الأشواط الأربعة الأخرى.
3 -استلام الحجر الأسود وتقبيله إن استطاع في ابتداء الطواف وفي كل شوط، وإلّا اكتفى بالإِشارة إليه قائلاً: "بسم الله والله أكبر ولله الحمد. اللهمّ إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنّة نبيك سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)".
4 - استلام الركن اليماني: وهو الذي يقع قبل ركن الحجر الأسود. والاستلام: هو المسح باليد فقط.
5 - الإِكثار من الدعاء والذكر والاستغفار، وليس ضروريًا أن يقيد نفسه بالأدعية المكتوبة أو بأدعية المطوفين. ومما ورد من الدعاء أثناء الطواف: "سبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إله إلّا الله واللَّهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوةَ إلّا بالله" رواه ابن ماجه.
وعند الركن اليماني: "ربنا آتِنا في الدنيا حَسنة وفي الآخرة حَسنةً وقِنا عذاب النار" رواه أبو داود.
6 - الموالاة بين الأشواط السبعة، ولا يقطعها إلّا لِعذر كما لو أقيمت الصلاة المكتوبة، فإنه يقطع طوافه ليدرك الجماعة ثم يتم طوافه بعد ذلك.



http://www.dalil-alhaj.com/images/kaabeh_items.gif

الاخطاء الشائعة في الطواف

الحرم المكي قُرة عين لأي مسلم يؤمن بالله رباً وبالإسلام ديناً، ومن المحزن حقاً أن نرى صوراً من الصور السلبية التي لابد من التوقف عنها إجلالاً، وتكريماً، وتشريقاً للحرمين الشريفين ، وهذه الأخطاء بالطبع غير مقبولة شرعاً وعقلاً ، وينبغي على كل مسلم أن ينزه نفسه عن هذه الأخطاء .
فالحج عبادة وليس نزهة، ولا بد من احترام المناسك التي تؤدى، واتباع السلوكيات التي تتفق مع ديننا الحنيف نابعة من الأخلاق القرآنية ، والآداب الإسلامية، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة لنا في كل زمان ومكان.

و هذه بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمبن داخل الحرم نوجزها هنا للتذكير بها ومن هذه الأخطاء :

(1)المزاحمة الشديدة والتدافع بالأيدي.

(2) شغل مساحة كبيرة من المكان لفرد واحد, وعدم ترك مكان للغير.

(3)عدم التعاون والتراحم والتعاطف خاصة أثناء الزحام.

4) اعتقاد وجوب الدخول من باب معين فنرى الزحام الشديد حول باب معين، وهذا غير صحيح، والصواب جواز الدخول من أي باب للحرم.

(5) تطويل الوقوف عند الحجر للإشارة، فيظل الواحد يشير عدة مرات، فيعطل السير ويشتد الزحام.

(6) قيام بعض الرجال بخلع الرداء والاكتفاء بالإزار فقط: وقد ينزل إزاره تحت السرة فيكشف جزءًا من عورته، وهذا لاينبغي ،وخصوصًا في وجود النساء حوله.

(7) اجتماع مجموعات في الطواف يدفعون الناس بقوة، وقد يطيحون بالضعفاء أو يصيح بعض من يحملون الضعفاء، فيفزعون الناس ويخيفونهم.

(8) إطالة الدعاء أوالركعتين خلف المقام أثناء اشتداد الزحام لما فيه من إعاقة الطائفين والمصلين.

(9) المزاحمة الشديدة لتقبيل الحجر الأسود وأحيانًا المضاربة والمشاتمة وذلك حرام لما فيه من الأذى للمسلمين، ولأن الشتم والضرب لا يجوز من المسلم لأخيه بغير الحق، مع أن الإشارة تكفي عند محاذاة الحجر.

(10) الإسراع بشدة أثناء الطواف فيعرض حياة الناس للخطر خاصة الضعفاء والنساء والأطفال.
(11)إصرار بعض النساء على تقبيل الحجر رغم الزحام: مما يعرضهن لمزاحمة الرجال، وكذلك عدم مبالاة المرأة بالتصاق الرجل بها.

(12) التمسح بالحجر الأسود التماسًا للبركة منه: وهذا لا أصل له في الشرع، والسنة استلامه وتقبيله فقط إن تيسر ذلك، وإلاَّ استلمه، أو أشار إليه.

(13) رفع الصوت في الطواف من بعض الطائفين أو المطوفين، رفعًا يحصل به التشويش على الطائفين.

(14) التزاحم للصلاة عند مقام إبراهيم: وهذا خلاف للسنة؛ لما فيه من الأذى للطائفين، ويكفيه أن يصلى في أي مكان بالمسجد إن تعذر عليه الصلاة خلف المقام.

(15)رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود كما يرفع للصلاة، ووقوف الناس على الخط الأسود المؤدي للحجر مما يترتب عليه إزدحاماً شديداً على هذا الخط فيعوق حركة الطواف إلى حد كبير.

(16) مسابقة بعض المصلين للإمام بالتسليم حتى يسرع إلى تقبيل الحجر الأسود واستلامه قبل الناس .

(17) التمسح بالعروة الوثقى، وهو موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت، تزعم العامة أن من ناله بيده؛ فقد استمسك بالعروة الوثقى.

(18) قصد الطواف تحت المطر بزعم أن مَن فعل ذلك غُفِرَ له ما سلف من ذنبه.

(19)صلاة الطائف للركعتين في مواطن الزحام الشديدة، أو وهو عاري المنكبين من إحرامه، وربّما صلاهما وليس عليه سوى الإزار؟!

(20)- وبعضهم ربّما طاف بالبيت وعليه جنابة أو حيض ونفاس، وطواف هؤلاء غير صحيح!
(21)الطواف من داخل الحِجْر ، وهذا خطأ عظيم فلا يصح الطواف إلا بجميع البيت ومن طاف بالبيت واستثنى الحجر فقد طاف ببعض البيت ولم يطف به كله .

ابو ضاري
31-10-2010, 08:03
مجموعة من الفتاوى الخاصة "الطواف"


معنى كلمة: (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=14565)"الطواف"
ما الحكمة من الطواف؟ وهل الحكمة من تقبيل الحجر التبرك به؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=16656)
الطواف حول الكعبة أنواع، فما هي هذه الأنواع وما حكم كل نوع منها ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2063)
كيف يطوف الحاج أو المعتمر ؟ (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=612)
حكم طواف الوداع في العمرة (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=466)
هل "تحية المسجد الحرام" الطواف، أو "تحية المسجد الحرام" صلاة ركعتين؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=17181)

**********

ما حكم الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=6233)
هل يجوز الطواف بدون وضوء؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=11113)
منع الحائض من الطواف بالبيت (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=14878)
حكم المضطرة لدخول الحرم والطواف أثناء الحيض (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=521)
حكم خروج الدم أثناء الطواف (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=520)
هل يجوز للمرأة أن تطوف وهي حائض ؟ (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=472)
الطهارة في الطواف (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=28)
الإحداث أثناء الطواف (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=29)

**********

تخصيص دعاء معين لكل شوط من أشواط الطواف (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=9829)
الإشارة إلى الحجر الأسود (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=15125)
حكم من حج ولم يطف طواف الإفاضة (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=602)
حكم الإنابة في الطواف (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=526)
هل يجوز للمرأة أن تزاحم الرجال أثناء الطواف؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=6841)

**********

هل يجوز قطع الطواف لفترة قصيرة ثم يستأنف؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=8809)
هل يجوز لنا أن نفرق بين الطواف والسعي بساعتين فأكثر ثم نسعى بعد ذلك ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2092)
حكم تقديم السعي على الطواف في الحج أو العمرة (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=467)
حكم تأخير طواف الإفاضة (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=395)
الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=233)
نسيان طواف الوداع (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=250)
تأخير طواف الإفاضة (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=108)طواف الوداع للمعتمر (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=92)

**********

أدعية الطواف الموجودة في الكتيبات (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=431)
حكم الطواف أثناء الصلاة (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=380)
ختم الطواف بالتكبير عند الحجر الأسود (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=413)
التحدث بالنقال أثناء السعي أو الطواف (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=141)
الكلام أثناء الطواف بالبيت بغير الأدعية المشروعة (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=6859)

**********



الفتاوى صوتية والدروس الخاصة بالطواف






الفتاوى








ما الواجب فعله عند دخول مكة؟***استماع (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/1.rm)***حفظ (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/zip/1.zip)




ما هي أنواع الطواف؟***استماع (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/2.rm)***حفظ (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/zip/2.zip)


ما الطريقة الصحيحة للطواف حول الكعبة؟*** استماع (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/3.rm) ***حفظ (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/zip/3.zip)


هل يجوز الطواف على سطح المسعى ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2666)


هل يجوز الانتقال أثناء الطواف من الدور الأول إلى الدور الثاني، وهل يبدأ من جديد أو يُكمل ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2601)



إذا أحدث الحاج في الطواف، فماذا عليه ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=1747)


حاضت المرأة أثناء الطواف، فماذا تفعل ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2652)


رجل انتقض وضوءه في الطواف فهل يعيد الطواف من البداية؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=10154)



هل للنساء أن يهرولنّ في السعي والطواف، وما موقف محرمها ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=1603)


هل يجب على الكبير الإسراع أثناء الطواف؟***استماع (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/6.rm)***حفظ (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/zip/6.zip)


ما هي كيفية الطواف بالصغير ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2605)


إذا حمل الرجل صبيه في الطواف فهل يجزئ الطواف عنهما جميعاً ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=1665)



هل يجوز صلاة ركعتين تحية للمسجد الحرام؟***استماع (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/4.rm) ***حفظ (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/zip/4.zip)


إذا أذَّن الفجر وأنا في الحرم وقد انتهيت من الطواف فهل ركعتا الطواف خلف المقام تجزئ لو أني نويتها سنة طواف وسنة فجر مرة واحدة ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=1194)


هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف؟ا***ستماع (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/7.rm) ***حفظ (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/zip/7.zip)





الدروس








ما الحكمة من تقبيل الحجر الأسود؟***استماع (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/8.rm)*** حفظ (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/zip/8.zip)




دلالة الطواف


للدكتور صبحي عبد الحميد ***استماع (http://www.islamonline.net/Arabic/hajj/2001/sound/lecture/10.rm) ****حفظ (http://www.islamonline.net/Arabic/hajj/2001/sound/lecture/zip/10.zip)


أحكام الطواف بالبيت (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=11405)


محمد بن محمد المختار الشنقيطي


الطواف (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=18426)


عبد البديع أبو هاشم


باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي-1- (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=19059)



سليمان بن ناصر العلوان




من صفة الطواف حتى واجبات السعى (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=35467)


أحمد حطيبة


أحكام الطواف (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=58310)


سعد بن ناصر الشثري

ابو ضاري
31-10-2010, 08:03
السعي بين الصفا والمروة:



يقول الله تعالى
(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيم).



تعريف



السعي بين الصفا والمروة (الصفا) في الأصل جمعصفاة ، وهي الحجر العريض الأملس ، والمراد به هنا مكان عال في أصل جبل أبي قبيس جنوب المسجد قريب من باب الصفا ، وهو شبيه بالمصلى طوله ستة أمتار، وعرضه ثلاثة ، وارتفاعه نحو مترين كذلك كان .
و (المروة) في الأصل واحد المرو ، وهي حجارة بيض ، والمراد هنا مكان مرتفع في أصل جبل قعيقعان في الشمال الشرقي للمسجد الحرام قرب باب السلام وهو شبيه بالمصلى ، وطوله أربعة أمتار، في عرض مترين ، وارتفاع مترين ، والطريق الذي بين الصفا والمروة هو (المسعى) مكان السعي ، والمسعى الآن داخل في المسجد الحرام نتيجة التوسعة السعودية سنة 1375 هـ .

http://dalil-alhaj.com/images/alsa.jpg

وهو ركن من أركان الحج عند المالكية والشافعية والحنابلة في أحد قولين لهم، فمن تركه بطل حجه ولا يجبر بدم، واستدلوا بقول عائشة (رضي الله عنها): "ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة" رواه مسلم، كما استدلوا بما روت حَبيبة بنت أبي تِجراة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال وهو يسعى: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" رواه الدارقطني.
- وذهب أبو حنيفة إلى أن السَّعي واجب، إذا تركه وجب عليه دم ولا يبطل حجه، ورجَّح صاحب المغني -في مذهب الحنابلة- هذا الرأي؛ لأن الأدلة التي استدلوا بها على أنه ركن لا تفيد إلّا الوجوب.





شروط السعي:








1 - أن يكون بعد طواف، سواء كان الطواف للإِفاضة أو للقدوم -إن سعى قبل الطواف وجب عليه دم عند الأحناف-.




2 - ولا يشترط الطهارة وإن كانت مستحبة في جميع المناسك.







واجبات السعي:








1 - أن يكون سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. (إن فعل العكس وجب عليه دم عند الأحناف).




2 -أن يتم في المسعى المعروف -طول 420م تقريبًا- وذلك لفعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقوله: "خُذوا عني مناسِكَكم".







سنن السعي:








1 - أن يرقى على الصَّفا ثم يقف مستقبلاً القبلة ويقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو وعلى كلِّ شيء قدير، لا إله إلا الله وَحْده أنجز وَعده ونصر عَبده وهزم الأحزاب وحده" رواه مسلم.



2 - المشي أول السعي حتى إذا وصل إلى الميل الأخضر هَرول إلى الميل الأخضر الثاني، ثم تابع المشي حتى يصل إلى المروة (فَيرقى عليها ويَفعل كما فعل على الصفا) رواه مسلم. ويجوز السَّعي راكبًا للمعذور.
3 - الموالاة بين مرات السعي، وبينه وبين الطواف، فإن قَطعه لصلاة أو وضوء أو عمل آخر، يعود فيكملمن حيث توقف .

4 - الإِكثار من الدعاء، وذكر الله وقراءة القرآن، ومن أقوال الرسول (صلى الله عليه وسلم) في سعيه: "رب اغفر وارحم، واهدني السبيل الأقوم"، و"رب اغفر وارحم إنك أنت الأعزُّ الأكرم".

ابو ضاري
31-10-2010, 08:04
أخطاء السعي بين الصفا والمروة






1 - الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن مَن فعل ذلك كتب له بكل قدم سبعون ألف درجة.

2 - الصعود على الصفا حتى يلصق بالجدار.

3 - الدعاء في هبوطه من الصفا: اللهم استعملني بسنة نبيك، وتوفني على ملته، وأعذني من مضلات الفتن، برحمتك يا أرحم الراحمين إلا إذا كانت النية مجرد دعاء دون تخصيص.

4 - القول في السعي: رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، أو عمرةً مبرورةً، وذنبًا مغفورًا، الله أكبر ثلاثًا، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده.. إلى قوله ولو كره الكافرون إلا إذا كانت النية مجرد دعاء دون تخصيص.

5 - صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي.

6 - استمرارهم في السعي بين الصفا والمروة، وقد أقيمت الصلاة، حتى تفوتهم صلاة الجماعة.

7 - التزام دعاء معين إذا أتى منى كالذي في الإحياء: "اللهم هذه منى فامنن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك"، وإذا خرج منها "اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط.. إلخ.

8- حساب الذهاب من الصفا للمروة ومن المروة للصفا على أنه شوط واحد: وبالتالي يسعي أربعة عشر شوطا بدلا من سبع.

9- الإسراع عند السعي بين الصفا والمروة في كل شوط: والسنة أن يسرع بين العلمين الأخضرين فقط وأن يمشي في بقية الشوط.

10- السعي بدون نسك، أي التقرب بمجرد السعي في غير عمرة أو حج: وهذا ليس عليه دليل، بل بدعة مخالفة للسنة.

11- صعود النساء على الصفا والمروة؛ بل عليها أن ترجع من عند أصولها.

12- إذا صعدوا إلى الصفا والمروة استقبل بعض الحجاج ويشيرون بأيديهم عند التكبير وكأنهم يكبرون للصلاة: وهذه الإشارة خطأ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يرفع كفيه الشريفتين للدعاء فقط، ويحمد الله ويكبره ويدعوه ما يشاء مستقبلا القبلة.

13- التلفظ أو الجهر بنية معينة عند بداية السعي.

14- تعيين دعاء خاص لكل شوط: وهذا ليس عليه دليل من السنة؛ بل يدعو الله بما شاء.

15- البدء بالمروة قبل الصفا: وهذا مخالف للسنة، ويؤدي إلى بطلان الشوط الذي بدأ به من المروة.


16 إسراع النساء في السعي بين العلمين، وهذا خلاف السُّنَّة؛ إذ الإسراع إنما هو خاص بالرجال دون النساء .

ابو ضاري
31-10-2010, 08:05
فتاوى السعي بين الصفا والمروة:


فتاوى مقروءة

حكم السعي بين الصفا والمروة عند الزيادة (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=591)

حكم السعي بين الصفا والمروة (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=539)

حكم تقديم السعي على الطواف في الحج أو العمرة (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=467)

كيفية التكبير على الصفا والمروة (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=488)

هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى ؟ (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=463)
أثناء تأدية السعي بين الصفا والمروة قمنا بالبدء بالمروة وانتهينا بالصفا، على أن المفروض يكون العكس، فقام من معي بإعادة السعي، وأنا لم أستطع، ولقد سألنا عن ذلك أحد الأشخاص فقال لنا: أن نقوم بعمل شوط ثامن لإتمام السعي، فقمت أنا بعمل ذلك، فما حكم حجتي وسعيي هذا، مع العلم أن سني كان حوالي أربعة عشر عاماً ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2089)
التحدث بالنقال أثناء السعي أو الطواف (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=141)

أثناء السعي بين الصفا والمروة انتقض وضوئي، ولم أستطع أن أخرج لأجدد الوضوء، وحصل لي هذا في طواف الوداع أيضاً، ما حكم هذا السعي والطواف ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2093)






فتاوى مسموعة

رجل انتقض وضوءه في الطواف فهل يعيد الطواف من البداية؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=10154)





ما الكيفية الصحيحة للسعي بين الصفا و المروة؟ استماع (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/16.rm)



ما حكم من تذكر أنه جنب أثناء السعي؟ استماع (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/12.rm)



هل يجوز ترك السعي بين الصفا والمروة؟ استماع (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/10.rm)


الدروس والخطب





دلالة السعي بين الصفا والمروة
للدكتور صبحي عبد الحميداستماع (http://www.islamonline.net/Arabic/hajj/2001/sound/lecture/9.rm)

فصل : في السعي بين الصفا والمروة (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=19061)
سليمان بن ناصر العلوان

باب (43) السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=32571)
حسن أبو الأشبال الزهيري
باب السعي بين الصفا والمروة من حديث رقم (1918) (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=50552)
ياسر برهامي

ابو ضاري
31-10-2010, 08:06
الحلق أو التقصير:






وهو ركن الحج عند الشافعية فقط، أما عند الجمهور فهو من واجبات الحج.
والحلق هو استئصال الشعر بالموسى. أما التقصير فهو قطع الشعرقدر الأنملة (2 سم) من غير استئصال.




قال تعالى: {لتدخلُنَّ المسجدَ الحرام إن شاءَ الله آمنين مُحلِّقين رؤوسَكم ومُقصِّرين...} [الفتح: 27].




والحلق أفضل من التقصير للرجال، وذلك لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "اللهمَّ ارحم المحلقين"، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: "اللهمّ ارحم المحلقين"، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: "والمقصرين" متفق عليه.
أما النساء فيُشرع لهن التقصير فقط؛ لأن الحلق في حقهنَّ مُثْلة، وفي حديث ابن عباس عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "ليس على النِّساء حلق، إنما على النِّساء التقصير" أخرجه أبو داود بسندٍ حسن.
وأقلُّ الحلق والتقصير عند الشافعية إزالة ثلاث شعرات أو بعضها بأية طريقة كانت. و عند الحنفية ربع الرأس أما عند المالكية فاستيعاب جميع الرأس بالحلق أو بالتقصير
ووقته بعد رمي جمرة العقبة وفي أيام النحر، ويجوز التأخير بعد أيام النحر عند الشافعية، ويستحب للأصلع أن يمر الموسى على رأسه.
كما يستحب لمن حلق أو قصَّر أن يقلم أظافره ويأخذَ من شاربه.




فائدة : اعلم أخي المعتمر أن الشعر هو بضاعة مخلوفة وعند حلق الشعر فبكل شعرة تأخذ حسنة وتذهب عنك سيئة وترتفع بها درجة.


أخطاء في الحلق والتقصير

1- اعتقاد البعض أن من السنة استقبال القبلة عند الحلق .


2- حلق بعض الرأس، وترك بعضه على هيئة القزع المنهي عنه .


3- تحلل البعض قبل الحلق ليحلق في بيته، وهذا خطأ كبير؛ فالتحلل إنما يحصل بالحلق لا قبله .


4- قيام بعض النسوة بإظهار شعورهن أمام الرجال أثناء الحلق، وشعر المرأة عورة، يجب ستره عن الأجانب.


فتاوى الحلق والتقصير:


فتاوى سمعية



ما صفة وحكم الحلق أو التقصير في الحج والعمرة ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2415)
{ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2650)


ما حكم الحلق والتقصير في الحج؟استماع (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/39.rm)




فتاوى مقروءة



هل يجب الحلق أو التقصير في التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2091)
نسيان الحلق والتقصير في الحج أو العمرة (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=279)
الأخطاء التي تقع في الحلق أو التقصير (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=11121)
حكم حلق المرأة لرأسها بعد الإحرام (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=827)
حكم من أخر الحلق أو التقصير ناسياً (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=11117)


حكم من نسي الحلق أو التقصير بعد أداء العمرة (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=579)



دروس وخطب



أحكام الحلق والتقصير والصلاة (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=58477)
الشيخ: سعد بن ناصر الشثري (http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=588)

باب الحلق (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=53684) والتقصير من حديث رقم (1960)
الشيخ: ياسر برهامي (http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=96)

ابو ضاري
31-10-2010, 08:07
الوقوف بمزدلفة:



( فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّين َ* ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم)






وهو من واجبات الحج باتفاق الجميع.
والمطلوب عند الإِمام أحمد المبيت في مزدلفة، وعند سائر الأئمة يكفي الوقوف أو الحضور أو النزول أو المرور حَسب تعبيراتهم.
ووقت الوقوف بعد عرفة وقبل فجر يوم النحر.
ويسن له أن يصلي الفجر في أول الوقت، ثم يقف عند المشعر الحرام إلى أن يسفر جدًا، ويكثر من الذكر والدعاء، فإذا طلعت الشمس أفاض إلى منى.
والمزدلفة كلها موقف إلّا وادي مُحَسِّر (وهو بين المزدلفة ومنى).
ومن فاته الوقوف بمزدلفة لغير عذر فعليه دم، ويجب عليه أن يبقى إلى جزء من نصف الليل الثاني عند الشافعية.







وهذا مقال مفصل عن الوقوف بمزدلفة
هل يجب الوقوف أو المبيت في مزدلفة؟






من المعلوم أن المجيء إلى مزدلفة يكون بعد إفاضة الحجاج من عرفات بعد غروب الشمس، فيصلون المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير، ويذكرون الله، ويدعونه، قال تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام}.
ولكن هل يجب المبيت في مزدلفة، أم يكفي الوقوف بها?
وهل يجزئ المرور بها دون مبيت ولا وقوف؟ أقوال للفقهاء نوجزها في الآتي:
أولاً: قال الحنابلة: المبيت بمزدلفة واجب، ومن تركه فعليه دم.. وهذا قول عطاء، والزهري، وقتادة، وأبي ثور، وإسحاق، وهو أصح القولين عند فقهاء الشافعية، وهو مذهب الزيدية، والحجة لهذا القول -كما قال ابن قدامة الحنبلي-: إن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة، وقال: "خذوا عني مناسككم" وهذا يعني أن المبيت واجب.
وهذا المبيت يتحقق بالحضور بمزدلفة في ساعة من النصف الثاني من الليل -ليلة النحر- كما صرح بهذا الشافعية، ورتبوا عليه أن من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل -ولو بوقت يسير-، ولم يعد إلى مزدلفة فقد ترك المبيت ولزمه دم -ذبح شاة-، ولكن إذا عاد إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر أجزأه ذلك ولا شيء عليه، وبهذا أيضًا قال الحنابلة.
وقال الحنفية: السنة أن يبيت الحاج ليلة النحر بمزدلفة، ولكن المبيت فيها ليس واجبًا، إنما الواجب هو الوقوف فيها فيما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمس، فمن حضر بمزدلفة في هذا الوقت فقد أدرك الوقوف فيها، سواء بات فيها أو لم يبت، وسواء وقف فيها أو لم يقف، وإنما مر مرورًا بها؛ وذلك لأن ركن الوقوف وحقيقة كينونته بمزدلفة -أي حصوله كائنًا فيها-، وإن قل مكثه فيها، فإذا لم يحصل له شيء من هذا الحضور فيها في هذا الوقت، فقد فاته الوقوف بمزدلفة.
وعند المالكية: الواجب هو نزول الحاج بمزدلفة ومكثه فيها بقدر ما يكفي من الوقت لحط رحاله، وأدائه صلاة العشائين: المغرب والعشاء، وتناوله شيئًا من طعام وشراب. فإن لم ينزل ويمكث هذا القدر من الوقت فعليه دم، وإن نزل ومكث القدر الذي ذكروه فلا دم عليه في أي وقت خرج من مزدلفة، أما المبيت فيها فقد قالوا: هو مندوب.






وقوف النساء بمزدلفة:







الوقوف بمزدلفة مشروع في حق النساء كما هو مشروع في حق الرجال، ولا يشترط لوقوفهن في مزدلفة الطهارة عن الحيض كما ذكرنا.. فإذا أفضن من عرفات، ووصلن إلى مزدلفة، فعلن ما يفعله الرجال: من جمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ومن ذكر الله تعالى، ومن مبيت في مزدلفة، أو وقف فيها على النحو الذي فصلناه.
وقد ذكر بعض الفقهاء سقوط وجوب الوقوف عن المرأة بعذر الزحمة بمزدلفة، كما أجازوا للنساء الخروج من مزدلفة قبل الفجر مع أن السنة الخروج منها بعد أن يسفر الصبح كما ذكرنا، وعن هذين الأمرين أذكر ما يلي:-
جاء في "البدائع" للكاساني في فقه الحنفية: "هو -أي الوقوف بمزدلفة- واجب، إلا أنه قد يسقط وجوبه لعذر من ضعف أو مرض أو حيض، حتى لو تعجل ولم يقف لا شيء عليه".
وفي "الدر المختار" -والكلام في الوقوف بمزدلفة-: "ولكن لو تركه بعذر كزحمة بمزدلفة لا شيء عليه". وقال ابن عابدين في حاشيته المسماة "رد المحتار على الدر المختار"، وهي في فقه الحنفية، تعليقًا على عبارة "الدر المختار"، قال ابن عابدين: قوله كزحمة، عبارة اللباب: إلا إذا كان لعلة أو ضعف، أو يكون امرأة تخاف الزحام فلا شيء عليه. ثم قال ابن عابدين: فالأولى تقييد خوف الزحمة بالمرأة، ويحمل "إطلاق المحيط" (كتاب فقه) عليه لكون ذلك عذرًا ظاهرًا في حقها يسقط به الواجب بخلاف الرجل.






خروج النساء من مزدلفة بليل:






قال الشافعي وفقهاء المذهب الشافعي: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى، ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "استأذنت سودة (أم المؤمنين) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة تدفع قبله -أي تخرج من مزدلفة قبل طلوع الفجر- وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، فأذن لها".
وكذلك قال الحنابلة ففي "المغني": ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء، وممن كان يقدم ضعفة أهله: عبد الرحمن بن عوف وعائشة، وبه قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفًا، ولأن فيه رفقًا بهم ودفعًا لمشقة الزحام عنهم، واقتداء بفعل نبيهم -صلى الله عليه وسلم-.






فوات الوقوف بمزدلفة:






وأما حكم فوات الوقوف بمزدلفة عن وقته، ينظر: فإن كان لعذر فلا شيء عليه، لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قدم ضعفة أهله ولم يأمرهم بالكفاءة. وإن كان فواته لغير عذر فعليه دم -ذبح شاة-؛ لأنه ترك الواجب من غير عذر، والترك في هذه الحالة يوجب الكفارة






أخطاء شائعة في مزدلفة


عدم النزول داخل حدود مزدلفة: وهذا خطأ وتفويت للواجب في الحج.

صلاة المغرب والعشاء في الطريق: وهذا مخالف للسنة؛ فالسنة ألاَّ يصلي إلاَّ إذا وصل إلى مزدلفة؛ فيجمع بها المغرب والعشاء.

عدم الصلاة ولو خرج وقتها: وهذا خطأ، ولا يجوز ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، بل إذا خشي خروج الوقت صلى ولو في الطريق.

قضاء الليلة في العبادة: وهذا خلاف الثابت من فعله- صلى الله عليه وسلم- فإنه نام في تلك الليلة.

المكوث في مزدلفة حتى الشروق: وهو خلاف السُّنَّة؛ بل السُّنَّة الدعاء بعد صلاة الصبح حتى الإسفار ثم الدفع إلى مِنى.

المرور بمزدلفة دون المبيت بها: وهذا خطأ، والسنة المبيت بمزدلفة إلى الصبح خاصة عند عدم وجود عذر أو ضرورة.

الإيضاع (الإسراع) وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة.

الاغتسال للمبيت بمزدلفةباعتقاد انه واجب .

استحباب نزول الراكب ليدخل مزدلفة ماشيًا توقيرًا للحرم.

التزام الدعاء بقوله إذا بلغ مزدلفة: اللهم إن هذه مزدلفة، جمعت فيها ألسنة مختلفة، نسألك حوائج …..

ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في المزدلفة، والانشغال عن ذلك بالتقاط الحصى.

صلاة سنة المغرب بين الصلاتين، أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد الفريضتين كما يقول الغزالي.

إحياء هذه الليلة في الذكر والدعاء فقط دون النوم والراحة.

التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله: اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام، والشهر الحرام، والركن والمقام، أبلغ روح محمد منا التحية والسلام، وأدخلنا دار السلام، يا ذا الجلال والإكرام إلا إذا كان مجرد دعاء دون تخصيص.

بعض الحجاج يصلون الفجر ليلة مزدلفة قبل دخول الوقف: فنسمع بعضهم يؤذن قبل دخول الوقت بساعة أو أقل أو أكثر؛ وذلك تحايلا؛ حتى يتمكن من الذهاب بمنى قبل الناس، وهذا خطأ عظيم.

اعتقاد البعض أن حصي الجمار لابد أن يكون من مزدلفة: والصواب أنه يجوز أخذه من أي مكان، والثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه لم يأمر بأن يلتقط له حصى جمرة العقبة من مزدلفة، وإنما التُقِط له في الصباح حين انصرف من مزدلفة بعدما دخل منى، وهكذا بقية الحصي أخذه من منى.




التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله: اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام، والشهر الحرام، والركن والمقام أبلغ رُوح محمد منا التحية والسلام…إلخ، وعليه، فله أن يدعو، أو يذكر الله ما شاء دون الالتزام بدعاء أو ذكر معين.
اسلام اون لاين

ابو ضاري
03-11-2010, 08:53
فتاوى الوقوف بمزذلفة


متى يكون المبيت بمزدلفة؟

استماع (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/15.rm)
حفظ (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/zip/15.zip)


حكم المبيت بمزدلفة




سؤال: هل يكفي المرور بمزدلفة دون المبيت إلى منتصف الليل؟



الجواب: المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، فإذا لم يبت الحاج بها يلزمه فدية، (أي دم يُذبح لمساكين الحرم)، ولكن إذا مر الحاج بمزدلفة ولم يبت بها، ثم عاد إليها مرة أخرى قبل الفجر، مكث بها ولو يسيراً فإنه لا فدية عليه.
ما ضابط المبيت بمزدلفة؟ وما الحكم إذا تعذر؟




سؤال: ما هو ضابط المبيت في مزدلفة وإذا تعذر المبيت واكتفى الحاج بالمرور بها فقط، فما حكم حجه؟



الجواب: يجب على الحاج المبيت بمزدلفة إلى أن ينتصف الليل، وإذا كمل المبيت وصلى بها الفجر وذكر الله بعد الصلاة واستغفر حتى يسفر كان أفضل وأكمل، ويجوز للضعفة من النساء والشيوخ ومن يلزمهم الدفع في النصف الأخير من الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، رخّص للضعفة من أهله في ذلك، أما هو صلى الله عليه وسلم، فبات بها وصلّى بها الفجر وذكر الله بعد الصلاة، وهلله واستغفره، فلما أسفر جداً دفع إلى منى، والأكمل للحاج التأسي به صلى الله عليه وسلم، في ذلك، وللضعفة الترخيص في الدفع قبل الصبح كما تقدم، ومن ترك المبيت في مزدلفة من غير عذر شرعي وجب عليه دم لكونه خالف السنة، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكاً أو نسيه فيهرق دماً، ولا شك أن المبيت في مزدلفة نسك عظيم حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ركن من أركان الحج، وذهب بعضهم إلى أنه سنة، وأعدل الأقوال أنه واجب من الواجبات في الحج يجب بتركه دم مع التوبة والاستغفار ممن ترك ذلك عمداً من غير عذر شرعي.

كتاب الحج والعمرة للشيخ فيصل مولوي
اسلام اولاين

ابو ضاري
03-11-2010, 08:54
الرمي:







اتفق العلماء أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، فمن تركه عليه دم؛ وذلك لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) فعل ذلك وقال: "لتأخذوا عني مناسِكَكُم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه"، رواه مسلم والنسائي وأحمد.

والجِمار: جَمع جَمرة وهي الحصاة، وسُمِّي موضع الرمي جمرة لاجتماع الحصى فيه.





والجمرات التي تُرمى ثلاث:





جمرة العقبة: وهي الجمرة الكُبرى تقع في آخر منى تجاه مكة.
الجمرة الوسطى: تقع قبلها تجاه منى.
الجمرة الصغرى: وهي أول الجمرات على طريق الذَّاهب من منى إلى مكة.



أ - شروط صحة الرمي وواجباته:





1 - أن يكون هناك قَذف ولو خفيف، وأن يكون الرمي باليد.
2 - أن يكون المرمي به حجرًا (وعندَ أبي حنيفة يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرضِ كالتراب والخَزَف والطين والآجر...).
3 - أن يرمي كلَّ جمرة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، فلو رمى حصاتين معًا تحسبان رمية واحدة.
4 - أن يقصد المرمى ويصيبه.
5 - ترتيب رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق: الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وذلك عند الجمهور (عند الأحناف الترتيب سنة).





ب - سنن الرمي:





1 - الدُّنُّو من المرمى إلى مسافة خمسة أذرع.
2 - استقبال القبلة أثناء الرمي إلّا في جمرة العقبة يوم النحر.
3 - الموالاة بين الرميات السبع.
4 - أن يكون الحجر المرمي به قدر البندقة، ويكره الرمي بالحصى الكبيرة.
5 - أن يتوقف إثر رمي كل حصاة ويقول: "بسم الله والله أكبر، صدق الله وعده ونصر عبده وأعزَّ جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلَّا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون".
6 - وأن يتوقف بعد رمي كل جمرة إذا كان يعقبها رمْي جمرة أخرى، ويدعو بما شاء. أما بعد رمي جمرة العقبة فلا يتوقف.





جـ - أيام الرمي ووقته وعدده:





أيام الرمي أربعة، وهي:

1 - يوم النحر -العاشر من ذي الحجة-

ويجب فيه رمي جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، ووقته المستحب من طلوع الشمس إلى زوالها، وقد رمى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جمرة العقبة ضحى يوم النحر. ويجوز رميها بين الزوال والغروب، وإن لم يكن مستحبًا فقد قال رجل لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم النحر: رميت بعدما أمسيت. فقال: "لا حرج" (رواه البخاري).

أما إذا أخره بعد الغروب، فيرمي في الليل عند الجمهور، ويرمي في الغد بعد زوال الشمس عند الحنابلة، ولا دم عليه.

ويجوز عند الشافعية رمي جمرة العقبة ابتداءً من منتصف ليلة النحر، ويجوز ذلك عند المذاهب الأخرى لأصحاب الأعذار فقط، وقد رخص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لرعاة الإِبل بذلك. كما رخص لأم سلمة فرمت قبل الفجر (رواه أبو داود والبيهقي).

http://www.dalil-alhaj.com/images/3rdday.jpg

ابو ضاري
03-11-2010, 08:55
- أيام التشريق:





وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، أي 11- 12- 13 من ذي الحجة، ويجوز لمن أراد أن يتعجّل أن يقتصرها على يَومين، فإذا انتهى من رمي الجمار ثاني أيام التشريق، أي 12 من ذي الحجة توجَّه إلى مكة وهذا هو النَّفر الأول. وإذا طلع عليه فجر اليوم الثالث 13 من ذي الحجة، دون أن ينفر من منى، وجب عليه رَمي هذا اليوم ثم يَنفر إلى مكة، وهذا هو النفر الثاني.

قال تعالى: {... فمن تعجَّل في يَومين فلا إثم عليه ومن تأخَّر فلا إثم عليه لمن اتقى...} [البقرة: 203].

والواجب في أيام التشريق الثلاثة رمي الجمار الثلاث على الترتيب الذي ذكرناه في سنن الرمي: الصغرى، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ويرمي كل واحدة بسبع حصيات كل يوم.



http://www.dalil-alhaj.com/images/456.jpg



والوقت المسنون للرمي بين زوال الشمس وغروبها، فإن تأخَّر جاز له أن يرمي في الليل إلى طلوع شمس الغد مع الكراهة.

ويجوز الرمي عند أبي حنيفة ثالث أيام التشريق قبل الزوال.
ومن فاته شيء من الرمي حتى انتهت أيام التشريق فعليه دم.
ويجوز لمن لا يستطيع الرمي أن ينيب من يرمي عنه.

ابو ضاري
03-11-2010, 08:56
أخطاء شائعة



عند الرمي






1 - الغسل لرمي الجمار.

2 - غسل الحصيات قبل الرمي.

3 - التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير.

4 - الزيادة على التكبير قولهم: رغمًا للشيطان وحزبه، اللهم اجعل حجي مبرورًا، وسعيي مشكورًا، وذنبي مغفورًا، اللهم إيمانًا بكتابك، واتباعًا لسنة نبيك.

5 - قول البعض بضرورة أن يقول مع كل حصاة عند الرمي: بسم الله، والله أكبر، صدق الله وعده.. إلى قوله: ولو كره الكافرون.

6 - التزام كيفيات معينة للرمي، كفعل بعضهم: يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة، ويضع الحصاة على ظهر الإبهام ثم يرميها.

7 - تحديد موقف الرامي: أن يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع فصاعدًا.

8- رمي الجمرات بالنعال أو الأخشاب أو الحجارة الكبيرة.

9- سب الشيطان ولعنه بالشتائم في مكان الرمي.

10- قيام البعض برمي أي عمود بعيدًا عن الجمار خوفًا من الزحام.

11- رمي الحصيات كلها دفعة واحدة.
والمشروع رمي الحصى واحدة فواحدة والتكبير مع كل حصاة .

12- أخذ الرمي على أنه من قبيل اللعب والمزاح وعدم استشعار مغزاه ودلالته.

13- عدم أخذ الحذر أثناء الرمي وبالتالي تسببه في إصابة إخوانه بالحصى.

14- الرمي من بعيد جدًّا وعدم التأكد من وقوعها في الحوض، علما أنها لو وقعت في الحوض ثم خرجت منه أجزأته.

15- الحرص على إصابة العمود المنصوب داخل الحوض، مع أنه إنما وضع علامة لمكان الرمي فقط.

16- الرمي بعدد من الحصى أقل أو أكثر من السبع على سبيل التعمد عالمًا: وهذا لا يجوز إلا أن يشك في أجزاء.

17- من الحجاج من يعتقد أنه عندما يرمي فإنه يرمي الشيطان نفسه.

18- عدم تعظيم هذا اليوم بذكر الله- تعالى- وعمل القربات من النوافل كالصدقة وإفشاء السلام وطلاقة الوجه لإخوانه، وإدخال السرور عليهم؛ حيث إن هذا اليوم يوم عيد.

19- إهمال الدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى: وهذا خلاف السنة وتفويت للخير العظيم.

20- الإنابة في الرمي مع القدرة عليه خوفًا من الزحام أو التعب أو تكاسلا: والأصل في الإنابة أن تكون عند عدم الاستطاعة بالنفس لمرض أو نحوه.

http://img250.imageshack.us/img250/6297/untitledxa4.png




فتاوى رمي الجمرات:




الفتاوى المقروءة




مراتب شهداء رمي الجمار (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=608)

مواقيت الرمي بين الزمن ومساحة المكان (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=272)

ترك رمي الجمار متعمداً (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=271)

نسيان التسمية والتكبير عند رمي الجمرات (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=240)

الإنابة في الرمي (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=202)

مواقيت الرمي والرخص المنوطة بها (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=175)

وقت رمي الجمرات أيام التشريق (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=68)

حكم رمي الجمرة بثماني حصيات (http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=126006&Option=FatwaId)




أكرهها زوجها على التوكيل في الرمي مع قدرتها عليه (http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=115931&Option=FatwaId)

مذاهب العلماء فيمن رمى الجمرات بغير الحجر (http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=105138&Option=FatwaId)

توكيل غير حاج في رمي الجمرات (http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=105020&Option=FatwaId)

حكم رمي الجمرات في الصبح (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=11093)

بعد رجوعي من الحج شككت أن في رمي الجمرات جمرة لم تضرب العمود، بل سقطت داخل الحوض فقط، وهذا مجرد شك، وإن كانت كذلك ماذا يجب علي ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2104)

رميت الجمرات في الساعة الرابعة قريباً من بعد منتصف الليل حسب التوقيت الزوالي، وهي ليلة العيد الأول. (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2005)

الفتاوى المسموعة

ما حكم رمي الجمار بالأحذية؟
استماع (http://www.islamonline.net/arabic/hajj2002/Sound/Fatwa/41.rm)
حفظ (http://www.islamonline.net/arabic/hajj2002/Sound/Fatwa/zip/41.zip)

ماذا يجب على رامي الجمرات إذا نسي عدها؟
استماع (http://www.islamonline.net/arabic/hajj2002/Sound/Fatwa/45.rm)
حفظ (http://www.islamonline.net/arabic/hajj2002/Sound/Fatwa/zip/45.zip)


ماذا يفعل من نسي التكبير أثناء رمي الجمرات؟
استماع (http://www.islamonline.net/arabic/hajj2002/Sound/Fatwa/46.rm)
حفظ (http://www.islamonline.net/arabic/hajj2002/Sound/Fatwa/zip/46.zip)

هل يجوز رمي الجمرات قبل الزوال؟
استماع (http://www.islamonline.net/arabic/hajj2002/Sound/Fatwa/49.rm)
حفظ (http://www.islamonline.net/arabic/hajj2002/Sound/Fatwa/zip/49.zip)

هل يستطيع الرجل أن يرمي عن زوجته وأمه في نفس الحجة رمية العقبة الكبرى؟
استماع (http://www.islamonline.net/arabic/hajj2002/Sound/Fatwa/51.rm)
حفظ (http://www.islamonline.net/arabic/hajj2002/Sound/Fatwa/zip/51.zip)

الدروس والخطب:

رمي الجمرات (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=88501&series_id=)
تابع رمي الجمرات إلى أحكام الهدي (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=88502)

ابو ضاري
03-11-2010, 08:58
المبيت بمنى



المبيت في منى في الليالي الثلاث -أو ليلتين لمن أراد أن يتعجل- واجب عند الأئمة الثلاثة يجب على من تركه دم، ويسقط المبيت عن أصحاب الأعذار، فقد رخَّص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته (رواه البخاري)، كما رخص للرعاء بذلك (رواه أصحاب السنن).




ويكون النَّفر من منى إلى مكة ثاني أيام التشريق أو ثالثها قبل الغروب عند الأئمة الثلاثة، ويجوز مع الكراهة بعد الغروب إلى الفجر عند الأحناف.





أخطاء المبيت بمني




ترك الجهر بالتلبية: وهذا مخالف للسنة

؛ بل يجهر بها ما استطاع، حتى يرمي الجمرة الكبرى يوم النحر وعندئذ تنتهي التلبية.

عدم المبيت بمِنى قبل يوم عرفة: وهذا خلاف السنة، وإن كان لا يجب.

جمع الصلوات في مِني: وهذا مخالف للسنة؛ فإن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يصلي كل صلاة في وقتها في مِني قصرًا من غير جمع.

التفريط في السؤال عن حدود منى، والمبيت خارجها .

تساهل البعض في المبيت خارج منى .

عدم المبيت بمِني ليالي التشريق:تساهل البعض في المبيت خارج منى . وهو واجب من واجبات الحج لا يجوز التهاون فيه إلا العذر.


فتاوى المبيت بمنى






المبيت بمنى معناه وحكمه وآدابه (http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=116561&Option=FatwaId)



حكم المبيت بمنى بعض ليلتي الحادي عشر والثاني عشر (http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=117130&Option=FatwaId)



لم يبت بمنى ليالي أيام التشريق هو وأسرته (http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=117053&Option=FatwaId)



حكم تعمد ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق (http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=101673&Option=FatwaId)



ترك المبيت بمنى هل يجب منه شيء (http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=30339&Option=FatwaId)



ترك المبيت بمنى للقائمين بمصالح الحجّاج (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=12910)



في بعض السنوات يحصل ازدحام لكثرة الحجاج؛ مما يجعلهم يخيمون خارج بعض مواقف الحج، كمنى ومزدلفة، ثم يقلعون من موضعهم عندما يأتي المبيت، فيبيتون داخل الحدود، وبعد أن يصبح الصباح يرجعون إلى مخيمهم وهكذا، هل يصح ذلك أم لا ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2096)



هل يجوز المبيت بمزدلفة إذا اتصلت خيامها بمنى؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=12909)



ترك منى نهاراً والمبيت بها ليلاً فقط (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=11149)



ما حكم المبيت في منى يوم التروية ? (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=3174)





الدروس والخطب:



أحكام المبيت في منى والمزدلفة (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=58473)

ابو ضاري
03-11-2010, 09:00
قال تعالى في محكم كتابه: {وأتموا الحج والعمرة لله } (البقرة:196).





نزلت هذه الآية - كما ذكرالمفسرون - في الحديْبيَّة سنة ست للهجرة، حين صدَّ المشركون المسلمين عن بيت اللهالحرام، ولم يكن الحج قد فُرض بعدُ، فالمقصود من الكلام في الآية العمرة، وذُكِرالحج تبشيرًا للمؤمنين بأنهم سيتمكنون من الحج فيما بعدُ، وهذا من معجزات القرآن .





وقد بسط المفسرون القول فيالمقصود من الآية، ونحن نذكر خلاصة أقوالهم، فنقول:





اتفق أهل التفسير على أنالشروع في الحج والعمرة ملزم؛ بمعنى أنه إذا شرع الحاج أو المعتمر في أعمال أحدالنسكين فيتعين عليه إتمامه؛ بيد أن المفسرين تفاوتت أنظارهم في المقصود بقولهتعالى: { وأتموا } على أقوال حاصلها:





الأول: أن المقصود بإتمام الحجوالعمرة، إتمامهما بعد الشروع فيهما، والدخول في أعمالهما، وإلى هذا القول ذهب ابنعباس رضي الله عنهما.





الثاني: أن المقصود بذلك أنيُحْرِم الحاج أو المعتمر من بيته، لا يريد إلا الحج والعمرة، دون غيرهما منالأعمال الدنيوية، وهذا قول عليٍّ وبعض الصحابة رضي الله عنهم جميعًا، وقول سعيد بنجبير وغيره من التابعين رحمهم الله .





الثالث: أن معنى إتمامهما،إنشاؤهما جميعًا من الميقات، وهو قول مكحول.





الرابع: إتمامهما يكون بإفرادكل واحد منهما عن الآخر؛ فعن عمر رضي الله عنه في قوله





تعالى: { وأتموا الحج } قال: " من تمامهما أن تُفرد كل واحدٍ منهما عن الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج " رواهعبد الرزاق.





وقد صوَّب الإمام الطبري في "تفسيره" من هذه الأقوال، قول من قال: المراد بالإتمام، إتمام أعمال الحج والعمرةبعد الدخول فيهما، والقيام بهما على الوجه الذي شُرعاعليه.





ثم إن أهل العلم بعد ذلك،اختلفوا في حكم العمرة، هل هي واجبة أم سنَّة؛ فذهب الحنفية والمالكية إلى أنهاسنَّة، وهذا هو مذهب جابر بن عبد الله وابن مسعود من الصحابة رضي الله عنهم،والنخعي من التابعين، رحمه الله. ولم ير أصحاب هذا القول حجة في الآية على القولبوجوب الحج أو العمرة، بل رأوا أن دلالتها قاصرة على وجوب إتمامهما لمن أحرم بهما،وقالوا: إن دليل وجوب الحج ليس مستفادًا من هذه الآية، وإنما من أدلة أخرى، كقولهتعالى: { ولله على الناس حج البيت } (آل عمران:97) وقال مالك: العمرة سنَّة، ولانعلم أحدًا أرخص في تركها.





وذهب الشافعية والحنابلة إلىالقول بوجوب العمرة كالحج، وهو قول عمر و ابن عمر وبعض الصحابة رضي الله عنهم، وقولعطاء ومجاهد والحسن من التابعين، وحملوا الأمر بالإتمام في قوله تعالى: { وأتموا } على معنى وجوب فعل هذين النسكين .





ثم في قوله تعالى: { لله } بعدالأمر بالإتمام ما يشير إلى أن المقصود من أداء هذين النسكين، وجه الله فحسب، وأنهلا ينبغي لمن يقوم بهما أن يقصد غير ذلك من متاع الدنيا، وهذا شأن العبادات خاصة،وأعمال المسلم عامة، فلا ينبغي أن يقصد بها غير وجه الله سبحانه، فهو المقصود أولاًوآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، قال تعالى: { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } (الذاريات:56) وقال أيضًا: { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } (البيِّنة:5) .





وبناءً على ما تقدم يكون معنىقوله تعالى: { وأتموا الحج والعمرة } أي: أتموا أيها المؤمنون الحج والعمرة لله بعدشروعكم ودخولكم فيهما، على الوجه الذي أمر الله به؛ إخلاصًا لله وحده، ووَفْقَالسَنَنِ الذي شرعه لكم .





ومن أهم ما تدل عليه الآيةأمران:





الأول: أهمية إتمام العباداتبعد الدخول والشروع فيها، يؤيد هذا قوله تعالى: { ولا تبطلوا أعمالكم }(محمد:33) ويُستأنس لذلك بقول عائشة رضي الله عنها: ( وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه ) رواه مسلم.





الثاني: وهو الأهم، إخلاصالنية لله في جميع العبادات، والإخلاص أحد ركني صحة العبادة وقبولها عند اللهسبحانه؛ وفي الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه: ( اللهم اجعل عمليكله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه شيئًا ).

ابو ضاري
03-11-2010, 09:01
الهدي:






هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقرُّبًا إلى الله عزّ وجلّ، والنعم أو الأنعام هي: الإِبل والبقر والغنم، ويجوز إهداء الذَّكر والأنثى على السواء قال تعالى: {... والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير...} [الحج: 36] البدن: هي الإِبل جمع بدنة.


وأقل ما يجزئ من الهدي عن الواحد شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة.
وتجب البدنة على من طاف جُنبًا أو حائضًا أو نفساء، وعلى من جامع وهو محرم، وعلى من نذرها.
أنواعه:
والهدي نوعان:
- مستحب وهو لمن حج مفردًا أو اعتمر.


- وواجب في الحالات التالية:


- الحاج القارن.
- الحاج المتمتع.
- من ترك واجبًا من واجبات الحج.
- من ارتكب أحد محظورات الإِحرام.


شروط الهدي:


- أن يكونَ ثنيًا - وهو الذي يلقي ثنيته (وهي السن) - وهو من الإِبل ما كان له خمس سنين، ومن البقر ما كان له سنتان، ومن المَعز ما له سنة. أما الضأن فيجزئ منه ما له ستة أشهر على أن يكون قد أسقط مقدم أسنانه.
- أن يكون سَليمًا من العيوب ويستحب اختيار الأفضل.


وقت الذبح أو النحر ومكانه وكيفيته:


ويستحب أن تنحر الإِبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، وأن تذبح البقر والغنم وهي مضطجعة. ووقت الذبح يوم النَّحر وأيام التشريق، سواء كان الهدي واجبًا أو مستحبًا. فإن فات وقته ذبح الهدي الواجب قضاء.


ومكان الذبح:


الحرم. لقوله تعالى: {... ثم مَحِلُّها إلى البيتِ العتيق...} [الحج: 33] والأفضل بالنسبة للحاج أن يذبح في منى، وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة؛ لأنها موضع تحلل كل منهما.


أحكام أخرى حول الهدي:


1 - يجوز الأكل من هدي التطوع باتفاق العلماء لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا...} [الحج: 28].
2 - يجوز الأكل من الهدي الواجب بسبب التمتع أو القِران عند الأحناف والحنابلة.
3 - يجوز الأكل من الهدي كله، إلّا فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور للمساكين عند مالك، فيجوز من الهدي الواجب بسبب ارتكاب أحد محظورات الإِحرام، أو بسبب فوات الحج.
4 - وإذا جاز له الأكل، فيستحب أن يأكل ويهدي ويتصدق.
5 - ويستحب أن يذبح بنفسه، أو أن يشهد الذبح، ولا يجوز أن يعطي الجزار أجرته من الهدي، ويجوز له أن يتصدق عليه منه.

</B></I>

ابو ضاري
03-11-2010, 09:02
اخطاء الحجاج عند الهدي( الذبح )





* - ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر.



*- الذبح خارج حدود الحرم كعرفات وجدة.


*- الذبح قبل وقته يوم العيد: وهذا خلاف للسنة.


*- رمي الهدي بعد ذبحه: وهذا تضييع للنعمة؛ بل الواجب إيصالها للفقراء والمحتاجين مع الأكل منها إذا شاء.


أن بعض الحجاج يذبح هديا معيبا بعيب يمنع من الإجزاء، والعيوب المانعة من الإجزاء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حين تحدَّث عن الأضحية وسئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال : أربع وأشار بيده صلى الله عليه وسلم العوراء البيِّـن عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة - أو العجفاء - التي لا تنقي . أي التي ليس فيها نـَقـْي أي مخٌّ. فهذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء، فأيّ بهيمة يكون فيها شيء من هذه العيوب أو ما كان مثلها أو أولى منها، فإنها لا تجزئ في الأضحية ولا في الهدي الواجب كهدي التمتع والقران والجبران.


*- دفع المال لإحدى المؤسسات للذبح في بعض البلدان: والصواب أن يكون الذبح في مكة.
http://farm3.static.flickr.com/2232/2152220509_5f159df5f1.jpg

ابو ضاري
03-11-2010, 09:03
فتاوى الذبح والهدي:


الفتاوى المقروءة

حكم ذبح الهدي (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=828)ومتى يذبح ؟

حكم من لم يجد هدي التمتع (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=698)

أحكام الهدي للحاج والمعتمر (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=614)

عمرة شوال هل توجب الهدي ؟ (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=563)

أنواع الهدي (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=428)

الإنابة في ذبح الهدي (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=186)

الهدي للمتمتع (http://www.islamonline.net/hajj/arabic/display.asp?hquestionID=23)

هل يجوز ذبح الهدي خارج الأراضي المقدسة، وفي بلد الحاج بالذات ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2193)

حكم ذبح الهدى فى الحج قبل وقفة عرفات (http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=111766&Option=FatwaId)

التوكيل بذبح الهدي جائز (http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=43386&Option=FatwaId)

ما يلزم من لم ينحر الهدي ولم يصم ثلاثة أيام بمكة (http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=41974&Option=FatwaId)

الفتاوى المسموعة










هل هناك مذهب يقول بعدم وجوب الهدي على المتمتع؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=29783)


حججت بنية القران، ووكلت والدي أن يذبح عني الهدي، وبعد الرجوع أخبرني أنه لم يذبح الهدي، فماذا أفعل الآن؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=31604)





في الحج هل يلزم القارن الهدي؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=6704)



{ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2650)


ما حكم أكل الحاج من هديه؟





استماع (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/38.rm)


حفظ (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/zip/38.zip)






ما حكم ذبح الهدي قبل صلاة العيد؟







استماع (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/40.rm)


حفظ (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/zip/40.zip)






ماذا يجب على الحاج يوم النحر؟


استماع (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/44.rm)


حفظ (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/zip/44.zip)






هل يصح لمن يحج أن يوكل من يذبح عنه ولكن في بلده؟







استماع (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/52.rm)


حفظ (http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/Sound/Fatwa/zip/52.zip)


الدروس والخطب:


الهدية آداب وأحكام (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=1411)
باب الهدي والأضحية (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=2189)
تابع باب الهدي والأضحية (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=2190)
تابع باب الهدي والأضحية (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=2191)
تابع باب الهدي والأضحية (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=2192)
حكم من ساق الهدي (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=11409)
تابع باب التمتع - باب الهدي - باب الغسل للمحرم (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=38110)
باب الهدي وقسمة لحومها وجلودها من حديث رقم (1951) (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=53683)

لوليتا
04-11-2010, 21:15
*
*


زادك الله من فضله وعلمه
كما افدتنا واثريتنا بهذه البوابة القيمة
وموسوعة وافية لكل ما يهم الحاج
وان شاء الله يستفيد منها الجميع

بارك الله فيك ابو ضاري
وجزاك الله خير الجزاء


*
*

سهو الليل
07-11-2010, 14:39
الله يعطيكـِ العافيه يارب

وجزاك ربي الف الف خير

ابو ضاري
07-11-2010, 16:17
بارك الله فيكم

على المرور الطيب

ابو ضاري
07-11-2010, 17:01
سـ 115ـنة من سنن الحج




1. الاغتسال عند الميقات : جاء عند الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح قال " من السنة الإغتسال عند احرامه وعند دخول مكة ".

2. الطيب بأطيب ما يجد : كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند احرامه بأطيب ما أجد "
فائدة : جاء تخصيص هذا الطيب بأنه مسك : كما جاء عند النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك "

3. أن يكون الإزار والرداء أبيضين : لعموم حديث ابن عباس مرفوعا " البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم " رواه ابو داود وغيره وقال الحافظ صحيح على شرط الصحيح .

4. تلبيد الشعر ( لمن شعره طويل ) : لحديث في الصحيحين عن ابن عمر قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبِّدا " .

5. الصلاة قبل الدخول في النسك : أي إن جاء الميقات في وقت صلاة فريضة فإنه يصلي الفريضة ثم يهل بالنسك .كما جاء في البخاري عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا " قال أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج " وهو قول عطاء بن رباح– وهو أعلم الناس بالمناسك – .
بعض أهل العلم قال : إن جاء الميقات في غير الفريضة فإنه ينوي صلاة سنة الوضوء ثم يهل بالنسك بعدها لتكون بعد الصلاة .

6. التسبيح والتكبير والتحميد قبل الدخول في النسك : بوب عليه البخاري في صحيحه هكذا ، من حديث أنس مرفوعا وفيه " ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما " قال الحافظ ابن حجر في الفتح : قل من تعرض لذكره مع ثبوته .

7. الإهلال مستقبل القبلة قائماً ( إن تيسر ذلك) : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال " حتى إذا أتى براحلته بذي الحليفة فرُحلت له ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائماً فلبى " وبوب عليه البخاري في صحيحه باب الاهلال مستقبل القبلة .

8. التلفظ بالنسك ( أي تعيينه : تمتع ، قران ، أفراد ): كما جاء في صحيح البخاري عن أنس قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول – لبيك بحجة وعمرة – " .

9. الإشتراط عند الخوف : كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت فقال لها : أردت الحج ؟ قالت : والله ! ما أجدني إلا وجعة فقال لها : حجي واشترطي ، وقولي : اللهم ! مَحِلي حيث حبستني " وفي روايه له " واشترطي أن محلي حيث حبستني ".

10. كثرة التلبية : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعا وفيه " ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة " وجاء عن السلف ما يدل على ذلك . جاء عن سعيد بن جبير أنه يوقظ الحاج النائم ليلبي ويقول سمعت ابن عباس يقول " هي زينة الحج " رواه سعيد بن منصور .

11. رفع الصوت بالتلبية ( للرجال دون النساء ) : كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس قال " كنا نصرخ بها صراخاً " .
فائدة : جاء في فضل التلبية عند أبن خزيمة والبيهقي وصحح إسناده الألباني من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ما من مسلم يلبي إلا لبى من يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا " .

12. التكبير عندما يعلو مرتفعاً والتسبيح عند الهبوط : كما جاء في البخاري عن جابر قال " كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا ". وهذه السنة عامة عند كل مرتفع ومنخفض ، لكن يكثر الهبوط والارتفاع في الحج .

13. الاغتسال قبل دخول مكة : كما جاء في البخاري عن ابن عمر قال " من السنة الاغتسال قبل دخول مكة ".

14. إذا دخل يقدم رجله اليمنى وإذا خرج يقدم رجله اليسرى وذكر دعاء دخول والخروج من المسجد : عن أنس قال من السنة أن يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ويقدم رجله اليسرى عند الخروج منه ، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد وقال : اللهم افتح لي ابواب رحمتك " وإذا خرج قال: " اللهم إني اسألك من فضلك " .

15. الإشتغال عند دخول الحرم بالطواف أولاً : كما جاء عن أبي داود عن أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام " ورواه مسلم بنحوه.
فائدة : الأحاديث الواردة في الدعاء عند رؤية البيت ضعيفة .

16. الإضطباع : كما جاء عند الخمسة وصححه الترمذي وغيره من حديث أبي يعلى بن أمية قال : " طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعاً ببرد " هذا لفظ الترمذي .

17. الرمَل الثلاث الأشواط الأولى ( للرجال ) والمشي باقي الأشواط ( فقط في طواف القدوم إن تيسر ذلك ):كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول مايَقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة ".
ولم يرمل في طواف الزيارة بالإجماع .

18. تقبيل الحجر الأسود أو استلامه إن تيسر ذلك بكل طواف : كما جاء في مسلم عن أبي الطفيل قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر الأسود ويقبله ".
وجاء عند أبي داود والنسائي عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " في كل طواف " أي يستلمه .

 إن لم يستطع تقبيل الحجر الأسود أو استلامه بأي شيء وتقبيله ( لشدة الزحام ) فإنه كلما حاذى الحجر الأسود يكبر يقول " الله أكبر " كما جاء في صحيح مسلم عن جابر " كلما حاذى الحجر كبر "

فائدة : جاء عند النسائي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " أنه من حجر الجنة " أي الحجر الأسود ، أما الحديث الذي عند الترمذي مرفوعاً "أنه كان أبيض فسودته خطايا بني آدم " فضعيف لأنه من رواية جرير عن عطاء بن السائب وعطاء بن السائب اختلط وجرير ممن أخذ منه بعد الاختلاط . والله أعلم .
فائدة : جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحجر الأسود " ليبعثنه يوم القيامة له لسان ينطق به وعينان يبصر بهما يشهد على من استلمه بحق ".
فائدة : جاء عن ابن عمر موقوف عليه " بسم الله والله أكبر " أما الوارد عن رسول الله فهو مقصور على " الله أكبر " .

19. استلام الركن اليماني فقط وعدم تقبيله ولا يكبر عند استلامه أو محاذاته لأنه لم يرد : كما جاء في البخاري عن ابن عمر " لم أرى رسول الله يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين ".
فائدة : جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " استلام الركنين يحطان الذنوب " .
20. القرب من الكعبة عند الطواف إن تيسر ذلك : لظاهر الاحاديث الصحيحة في طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم .
• بعض أهل العلم : قاس ذلك على الصلاة أي القرب من الإمام .
• قاعدة : الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة بفضل المكان أو الزمن المتعلق بمكان العبادة .

21. ذكر الدعاء بين الركنين ( الركن اليماني والحجر الأسود ) فقط : أما في بقية ذلك فلم يرد تخصيص ودعاء معين فله أن يدعوا بما شاء ... والله أعلم .
كما جاء عن أبي داود والنسائي بسند لا بأس به عن عبدالله بن السائب قال :" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول – ما بين الركنين– ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار "

22. ذكر الآية ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى .. ) عند الفراغ من الطواف : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام ، فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ... ) الآيه " .

23. صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر ذلك وإلا بأي مكان جاز : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وصلى وجعل المقام بينه وبين الكعبة " .

24. القراءة بالركعتين الأولى ( قل ياأيها الكافرون ) والثانية ( قل هو الله أحد ):
كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " أنه صلى بالأولى " قل ياأيها الكافرون " وبالثانية " قل هو الله أحد " .

25. استلام الحجر الأسود بعد الركعتين خلف المقام : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم رجع إلى الركن فاستلمه ".

26. الشرب من ماء زمزم والتضلع منه : كما جاء عند الإمام أحمد عن جابر مرفوعاً وفيه " وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها ، وصب على رأسه ".
قال الحافظ في الفتح : ولذلك بوب البخاري باب ماجاء في زمزم " أي أنه من سنن الحج " .
27. عند الدنو من الصفا يقرأ الآية ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ...) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فلما دنى من الصفا قرأ ( إن الصفا ...) الآية ".

28. رقي الصفا : كما في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فرقى الصفا " .

29. استقبال القبلة عند رقي الصفا : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " واستقبل القبلة "

30. رفع اليدين عند الدعاء : لعموم حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعاً " إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد يده يدعو أن يردهما صفراً أو خائبتين " رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم وحسنه الألباني . قال الشيخ عبدالله السعد هذا الحديث جاء مرفوعاً وجاء موقوفاً والصحيح أنه موقوف ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند الدعاء من فعله .

31. التكبير والتهليل : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فوحد الله وكبره وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لاإله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده " .

32. يفعل ذلك ثلاثاً – أي التكبير والتهليل – : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " يفعل ذلك ثلاثا ".

33. الدعاء بينهما : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم يدعو بين ذلك ".

34. السعي الشديد بين العلمين فقط - في الصفا والمروة كذلك - ( أي بقية الشوط يمشي) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه "حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى " .
فائدة : لم يرد دليلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين دعاء عند السعي بين الصفا والمروة .

35. رقي المروة : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وفعل على المروة كما فعل على الصفا " وعلى الصفا رقى .

36. استقبال القبلة عند رقي المروة : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وفعل على المروة كما فعل على الصفا " وعلى الصفا استقبل القبلة .
37. رفع اليدين عند الدعاء : لعموم حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعاً " إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد يده يدعو أن يردهما صفراً أو خائبتين " رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم وحسنه الألباني . قال الشيخ عبدالله السعد هذا الحديث جاء مرفوعاً وجاء موقوفاً والصحيح أنه موقوف ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند الدعاء من فعله .

38. التكبير والتهليل : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وفعل على المروة كما فعل على الصفا " وعلى الصفا كبر الله وهلله .

39. يفعل ذلك ثلاثاً ( أي التكبير والتهليل ): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وفعل على المروة كما فعل على الصفا " على الصفا يفعل ذلك ثلاثاً .

40. الدعاء بينهما : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وفعل على المروة كما فعل على الصفا " على الصفا دعا بينهما .

41. الحلق للمعتمر فقط ( والتقصير للمتمتع بعد سعي العمرة ) : أما دليل الحلق للمعتمر أي في غير وقت الحج مثل رمضان وغيره فكما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً " رحم الله المحلقين قالوا : والمقصرين قال :رحم الله المحلقين قالوا : والمقصرين قال رحم الله المحلقين ثم قال : في الرابعة والمقصرين " .
أما الدليل على أن المتمتع السنة في حقه بعد العمرة أن يقصر : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً قال : " فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي "
ثم بعد رمي الجمرة السنة أن يحلق المتمتع ، أما المفرد فليس له إلا حلقاً واحداً بعد رمي الجمرة .والله أعلم

42. الاغتسال والتطيب وغيره - كما فعل عند الميقات للاحرام - ( للمتمتع ) للخروج يوم التروية ( الثامن ) : لأنه يدخل في النسك ( الاحرام ) وهو الحج ، والحديث عام بكل اغتسال عند الاحرام لحديث عند الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر قال " من السنة الاغتسال عند الاحرام ".
43. المبيت والصلاة بمنى يوم الثامن ( التروية ) الظهر والعصر والمغرب والعشاء ( قصراً بدون جمع ) وفجر يوم عرفة : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر " .
فائدة : قال النووي في شرح مسلم : المبيت بمنى يوم الثامن سنة ، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع .
44. الخروج من عرفة بعد طلوع الشمس : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس "
45. الإكثار من التلبية والتكبير عند الخروج من منى إلى عرفة : كما جاء في سنن النسائي عن ابن عمر قال " غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فمنا الملبي ومنا المكبر " ويدل أن الصحابة إنما أخذوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال الحافظ ابن حجر : ذكر ماهو صريح بذلك عند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي عن عبدالله بن عمر قال " خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخالطها بتكبير " فالأقرب أن يأتي بالذكرين جميعاً لكن يكثر من التلبية ويأتي بالتكبير . والله أعلم .
46. النزول بنمرة ( إن تيسر ذلك ): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها " .
47. خطبة الإمام بالحجيج يوم عرفة ( إذا زاغت الشمس ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس " .
48. قصر الخطبة : فقد بوب عليه البخاري كما جاء في صحيح البخاري عن سالم بن عبدالله أنه قال للحجاج بن يوسف : إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق " والحديث في صحيح مسلم عام ، في كل خطبة " إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه " .
49. أن تكون الخطبة واحدة فقط : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فخطب الناس وقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ....إلى قوله آخر الخطبة : اللهم اشهد " ثلاث مرات " ثم أذن ..." ففيه أنه لم يفصل بين الخطبة . والله أعلم .
50. أن يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بآذان واحد وإقامتين : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم أذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر " وفي رواية " فصلى الظهر ركعتين أسر بالقراءة ثم أقام فصلى العصر ركعتين " .

51. لا يصلي بينهما شيئاً ( أي بين الظهر والعصر لا يتنفل ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ولم يصلي بينهما شيئا " .
52. دخول عرفة بعد الزوال ( أي بعد الصلاة مباشرة ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف " .
فائدة : وادي عُرَنَه ليس من عرفه وبعض مسجد نمره .
53. أن يقف عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة ( إن تيسر ذلك ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه "فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات".وهذا الجبل في وسط عرفات .
تنبيه : وأما ما أشتهر عند العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لايصح الوقوف إلا فيه فغلط ، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفة .

54. أن يدعو وهو راكب ( إن تيسر ذلك ) : وإلا يفعل ما ترتاح إليه نفسه كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات " وفي صحيح البخاري عن أم الفضل مرفوعاً " أنها أرسلت إليه بقدح لبن وهو على بعيره فشربه " .

55. استقبال القبلة للوقوف في عرفة : كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر مرفوعاً وفيه " حتى أتى الموقف واستقبل القبلة " .

56. رفع اليدين بالدعاء : كما جاء عند النسائي بسند صحيح عن أسامه بن زيد قال " كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو " .

57. الإكثار من الدعاء حتى مغيب الشمس : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس " والحديث هذا يفسره الذي قبله بأنه كان يدعو حتى غابت الشمس .

58. شدة التضرع ومناجات العبد ربه بالدعاء : كما جاء عند النسائي بسند صحيح قال أسامه بن زيد " كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى " .
فائدة : جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" مامن يوم أكثر من أن يعتق الله عباده من النار من يوم عرفة وإنه ليدني ثم يباهي بهم الملائكة ثم يقول ما أراد هؤلاء ".
فائدة : قال شيخ الإسلام ابن تيميه : هذا خاص بالحجاج في يوم عرفة .

59. الإكثار من دعاء يوم عرفة : كما جاء عند أحمد والترمذي واللفظ له عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً قال " أفضل الدعاء يوم عرفة ، وأفضل ماقلت أنا والنبيون من قبلي : لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير "ولفظ أحمد كلفظ الترمذي إلا أنه بدل " أفضل " كلمة " خير " ، وإسناده لا بأس به بمجموع طرقه قاله الشيخ / عبدالله السعد .
60. الفطر يوم عرفة : كما جاء في صحيح البخاري من حديث أم الفضل بنت الحارث " أنها أرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه " .

61. التبكير بالخروج من عرفة بعد غروب الشمس ( أي لا يتأخر بعد غروب الشمس ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم خرج من عرفة حين ماذهبت الصفرة قليلاً وغاب القرص ".

62. الخروج من عرفة بسكينة ووقار : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة وفيه "ويقول بيده اليمنى : أيها الناس السكينة السكينة " .

63. الإسراع عند وجود فجوة أو فرجة بالسير : كما جاء في الصحيحين عن عروة بن الزبير أنه قال " سُئل أسامه بن زيد وأنا جالس : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع ؟ قال : كان يسير العَنَق فإذا وجد فرجة نَصَّ " وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم " حين دفع من عرفات " ولا إشكال بين هذا الحديث والذي قبله . فالجمع بينهما :- كما قال النووي في شرح مسلم : فيه استحباب الرفق في السير في حال الزحام فإذا وجد فرجة استحب الإسراع ليبادر إلى المناسك .
العنق : بفتح العين والنون أي بمعنى السير المتوسط . نَصَّ : بفتح النون وتشديد الصاد أي أسرع أكثر .

64. الصلاة بمزدلفة المغرب والعشاء ( جمعاً وقصراً بآذان وإقامتين ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فصلى بها المغرب والعشاء بآذان وإقامتين " وجاء عند النسائي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال :" جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين " .
فائدة : جاء عند النسائي عن عبدالرحمن بن يزيد قال :" قال ابن مسعود ونحن بجمع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك " .

65. أن لا يصلي بينهما شيئاً : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ولم يسبح بينهما شيئاً ".
66. صلاة الوتر : على خلاف بين أهل العلم .

67. التبكير بالاضطجاع ( النوم ) بعد الصلاة : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " أنه صلى المغرب والعشاء بآذان وإقامتين ، ولم يسبح بينهما شيئاً ، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر " .
68. سنة الفجر : على خلاف بين أهل العلم .

69. التبكير بصلاة الفجر ( أي أول وقتها ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر " .

70. أن يصلي الفجر بآذان وإقامه : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وصلى الفجر ، حين تبين له الصبح بآذان وإقامه " .

71. اتيان المشعر الحرام ( إن تيسر ذلك ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام " .
فائدة: قيل المشعر الحرام هو جبل قُزَح معروف بمزدلفة والآن بمكانه المسجد .

72. استقبال القبلة : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فاستقبل القبلة ".

73. الدعاء والتكبير والتهليل ووحده : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فدعاه وكبره وهلله ووحده " .

74. الوقوف بمزدلفة حتى الاسفار جداً : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدا " .
فائدة : جاء السبب في ذلك كما في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري " أنها مخالفة للمشركين"، لأنهم لا يخرجون من مزدلفة حتى تُشرق الشمس .

75. الخروج من مزدلفة بسكينة ووقار : كما جاء عند النسائي عن الفضل بن العباس قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفه وغداة جمع : عليكم السكينة " .

76. التلبية عند الخروج من مزدلفة إلى منى ( لرمي جمرة العقبة ) : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل ، فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي " .
تنبيه : لا يظن الظان أني عند ذكري لهذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لم يلبي ، لا إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة " قوله " لم يزل " أي المداومة لكن في هذه المواطن الإنسان قد يشتغل بالخروج والارتحال ولا يلبي ، فجاء التخصيص بها .
77. الاسراع بالمرور في وادي محسِّر : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " حتى أتى بطن محسِّر فحرك قليلا " يعم هذا اللفظ للماشي والراكب .

78. مخالفة الطريق الذي ذهب به من منى إلى عرفة : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وسلك الطريق الوسطى التي تسلك تخرج على الجمرة الكبرى " .

79. التقاط الحصى بطريقه إلى الجمرة من منى : كما جاء في المسند بسند صحيح عن الفضل بن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غداة يوم النحر " القط لي الحصى " فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف وكان ذلك بمنى " .

80. المبادرة برمي جمرة العقبة عند دخول منى ( أي قبل حط الرحل ) : كما جاء في سياق حديث جابر مرفوعاً وفيه " حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات "
فائدة: أن التلبية تنقطع عند رمي الجمرة كما جاء في صحيح البخاري عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم " لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة " .

81. أن يرمي جمرة العقبة ضحى ( إن تيسر ذلك ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً قال "رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى " .
فائدة : حديث النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس ضعيف .

82. الرمي من بطن الوادي ( أي يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " رمى من بطن الوادي " .
وجاء في الصحيحين عن عبدالرحمن بن يزيد " أنه حج مع أبن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة " .
فائدة : بعض أهل العلم قال : أن من السنة عند رمي الجمرة أن يستقبل القبلة ، واستدل بحديث جاء عند الترمذي وفيه " واستقبل القبلة يرمي يوم النحر " إلا أن الحافظ إبن حجر قال " أنه شاذ " والله أعلم

83. أن يكون الحصى مثل حصى الخذف : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فرماها بسبع حصيات كل حصاه مثل حصى الخذف ".

84. أن يكبر مع كل حصاه ( للرمي ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ويكبر مع كل حصاه " .

85. الخطبة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة: كما جاء في صحيح مسلم وأبي داود عن جابر مرفوعاً " أنه خطبهم يوم النحر بعد رمي الجمرة " .

86. أن يكون النحر بعد الرمي ( إن تيسر ذلك ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم انصرف إلى المنحر " .
المقصود بهذه السنة ( أي ترتيب أعمال يوم النحر : الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم يطوف ).

87. أن يكون الهدي من الإبل ( بدنه ) ( إن تيسر ذلك ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فنحر ثلاثاً وستين من الإبل " .

88. أن يكون النحر بمنى : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " نحرت هاهنا ومنى كلها منحر " .
فائدة : جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " كل منى منحر ، وكل فجاج مكة طريق ومنحر " .

89. أن ينحر الإبل قائمة مقيدة يدها اليسرى : كما جاء في صحيح البخاري عن زياد بن جبير قال :" رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال : ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم" . وجاء عند أبي داود عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنه معقولة اليسرى قائمة " . وجاء عند سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير قال : " رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي معقولة إحدى يديها " ، فالأحاديث يفسر بعضها بعض ، أي يدها اليسرى . والله أعلم .

90. أن ينحر الهدي بنفسه ( إن تيسر ذلك ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فنحر ثلاثاً وستين بيده " .

91. تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة يوم النحر ولا يؤخرذلك إلى أيام التشريق : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فنحر ثلاثاً وستين بيده ، ثم أعطى علياً، فنحر ما غبر"
أي يوم النحر . ما غبر : أي ما بقي .

92. أن يأكل من الهدي ويتصدق ويهدي : كما جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِه ، وأن يقسم بُدْنَهُ كلها لحومها وجلودها .. " فيعم الحديث بالاهداء والتصدق أما الأكل منها فكما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم أَمر من كل بدنة ببضعه ، فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها " .

93. أن يأكل من كل هدي بضع ( أي قطعة لحم ) إن كانت كثيرة : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم أَمر من كل بدنة ببضعه ، فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها " .

94. أن يكون الحلق بعد النحر ( أي الترتيب ) ( إن تيسر ذلك ) : كما جاء في الصحيحين عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر ، وقال للحالق خذ .." ولأبي داود " رمى ثم نحر ثم حلق " .

95. أن يحلق الجهة اليمنى من رأسه ثم اليسرى : كما جاء في صحيح مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال " لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن " .
وجاء في بعض الروايات الاخرى قال " خذ من هاهنا وأشار إلى شقه الأيمن " .
فائدة : قال ابن القيم الذي حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معمر بن عبدالله.
فائدة : قال ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق قلم أظافره . رواه الإمام أحمد .

96. أن يكون طواف الإفاضة بعد الحلق ( أي الترتيب ) ( إن تيسر ذلك ) : كما جاء صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت ..." وهذا بعد الحلق بالإجماع .
تنبيه :رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الإفاضة ،كلها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر.

97. أن يتطيب بين التحللين : كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت " .

98. أن لا يرمل في طواف الإفاضة : كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الها عنهما قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاً ومشى أربعاً ".خاص بالطواف الأول ( القدوم ). أيضا : لم يرد دليل بأنه رمل في طواف الإفاضة والوداع .

99. أن لا يضطبع في طواف الإفاضة : لم يرد دليل أنه اضطبع في طواف الإفاضة . قال النووي في شرح مسلم : واتفق العلماء على أنه لايشرع في طواف الإفاضة رمل ولا اضطباع .
فائدة : قال النووي في شرح مسلم : واعلم أن طواف الإفاضة له أسماء : يقال له " طواف الزيارة ، وطواف الفرض والركن ،وسماه بعض أصحابنا طواف الصدر ، وأنكره الجمهور ، قالوا : إنما طواف الصدر طواف الوداع . والله أعلم .

100. أن يشرب من ماء زمزم بعد طواف الافاضة: كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعاً وفيه " ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون فقال : لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم " ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم " .

101. أن يرمي الجمار بعد الزوال مباشرة ( إن تيسر ذلك) : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال " كنا نَتَحَيَّن ، فإذا زالت الشمس رمينا " .

102. أن تكون الحصى مثل الخذف ( عند رمي الجمار ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فرماها بسبع حصيات كل حصاه مثل حصى الخذف ".

103. أن يكبر مع كل حصاه ( عند رمي الجمار ) : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما " أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاه " وفي آخره يقول ابن عمر " هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ".

104. أن يتقدم ويستقبل القبلة بعد رمي الجمرة الصغرى : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يتقدم فيستقبل القبلة " .

105. أن يرفع يديه للدعاء : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يدعو ويرفع يديه "

106. أن يطيل الدعاء : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يدعو ويرفع يديه طويلاً ".

فائدة : جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح عن عطاء قال :" كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة " .

107. بعد رمي الجمرة الوسطى يأخذ ذات الشمال ويجعلها عن يمينه : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يرمي الوسطى ، ثم يأخذ ذات الشمال " .

فائدة : رمي الجمرة الاولى ليس فيه تحديد الاتجاه بعد الرمي ( أي لم يحدد هل يأخذ ذات اليمين أم ذات الشمال – لم يرد فيها شيء – )

108. أن يتقدم ويستقبل القبلة : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يتقدم فيستقبل القبلة " .

109. أن يرفع يديه للدعاء :كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه "ثم يدعو ويرفع يديه "

110. أن يطيل الدعاء : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يدعو ويرفع يديه طويلاً ".

فائدة : قد تضمنت حجة النبي صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء :
1. على الصفا . 2. على المروه . 3. بعرفه
4. بمزدلفه . 5. عند الجمرة الصغرى. 6. عند الجمرة الوسطى.

111. أن يرمي الجمرة العقبة من بطن الوادي : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي " أي يجعل منى عن يمينه ومكة على يساره.

112. لا يدعو بعد رمي الجمرة الكبرى : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه "ولا يقف عندها " .
فائدة : قال ابن القيم التعليل في ترك الدعاء بعد العقبة : قيل لضيق المكان بالجبل . وقيل وهو الاصح : أن دعاءه كان في نفس العباده قبل الفراغ منها .

113. الصلاة بمنى أيام التشريق : كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة مرفوعاً وفيه " فمكث بها أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زاغت الشمس " ظاهر الحديث أنه يصلي بمنى أيام التشريق .والله أعلم.

114. أن يجلس حتى اليوم الثالث عشر ( أي التأخير هو السنة )( إن تيسر ذلك ) :
كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة مرفوعاً وفيه " أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى ، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس "
فائدة : قال ابن القيم : ولم يتعجل النبي صلى الله عليه وسلم بل أكمل حتى رمى أيام التشريق الثلاثة

115. ذكر دعاء القفول من الحج والعمرة : كما جاء في صحيح البخاري باب : ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، آيبون ، تائبون ، عابدون ، ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر الله وعبده ، وهزم الأحزاب وحده " .

ابو ضاري
07-11-2010, 17:02
الرمي قبل الزوال.. من يحتمل الوزر ؟
د. لطف الله

منذ مدة، والمفتون بوجوب الرمي بعد الزوال، يُحمّلون وزر الوفيات يوم الثاني عشر؛ أن فتواهم ضيق واسعا، فحمل الناس على التزاحم، والتقاتل، ثم الموت !!.
فهاهنا مسألتان للبحث، هما:
الأولى: تحرير وقت الرمي أيام التشريق.
الثانية: من يحتمل الوزر ؟.

* * *
المسألة الأولى: وقت الرمي أيام التشريق.
مسائل الحج تدور بين ثلاث مراتب، هي: الركنية، والوجوب، والاستحباب.
فلها حظ في هذه المراتب كلها، وكل مرتبة منها لها حدود، تبينها، وتميزها عن غيرها.

فالركن: ما لا يتم ولا يصح الحج إلا به. وطريق معرفته من النصوص:
1- أن يرد الأمر به في نص خاص.
2- أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.
3- ألا يرخص فيه بحال، حتى لأصحاب الأعذار.[1] (http://www.saaid.net/Doat/khojah/54.htm#1)
كالوقوف بعرفة:
- جاء الأمر به على الخصوص نصا، في قوله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة) [أبو داود]، وفي حديث عروة بن مضرس: (من شهد صلاتنا هذه، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجة وقضى تفثه) [رواه الخمسة]
- وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فوقف بعرفة مع الناس.
- ولم يرد أنه رخص لأحد في تركه، بل شدد في ذلك، ولم يعذر أحدا، كما في حديث عروة.
فثبت بهذا أنه ركن، كالإحرام، وطواف الإفاضة، وسعي الحج.

والواجب: ما يختل الحج بتركه، دون أن يفسده، ويجبر بدم. وطريق معرفته بالنصوص:
1- أن يرد الأمر به في نص عام، وقد يرد فيه نص خاص.
2- أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.
3- أن يرد عليه الترخيص لفئة. فإن لم يرخص فهو أقوى في الوجوب؛ لكنه يأتي مع الأمر العام.
كالوقوف بعرفة حتى الغروب:
- جاء الأمر به في نص عام، هو قوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم).
- فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فوقف حتى الغروب.
- لم يرد فيه ترخيص.
ولم يكن ركنا لأمرين، هما:
1- كون الأمر به عاما، وليس بخاص. فالأمر الخاص أقوى في الدلالة من العام.
2- لأن عدم الترخيص لأصحاب الأعذار بالنص، كما في حديث عروة بن مضرس، أقوى في الدلالة على الوجوب المؤكد، من مجرد أنه: لم يرد فيه ترخيص.
وكذا طواف الوادع:
- ورد به أمر خاص، قوله عليه السلام: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت). [مسلم]
- وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.
- لكنه ورد فيه ترخيص للحائض، في حادثة أم المؤمنين صفية رضي الله عنها: (أحابستنا هي)؟، فلما أخبر أنها طافت، قال: (فلتنفر إذاً). [متفق عليه]
فدل هذا على وجوبه، لا ركنيته؛ إذ حصل الأمر به على الخصوص والتعيين، فشابه بذلك الركن، لكنه تراجع عنه بالترخيص فيه. والركن لا يرخص فيه بحال.

والمستحب: ما لا يكمل الحج إلا به. وطريق معرفته:
1- أن يرد الأمر به في نص عام، وقد يرد فيه نص خاص.
2- أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.
3- أن يرد عليه صارف.
كصلاة الطواف:
- ورد الأمر به في نص خاص، قال تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}.
- والنبي صلى الله عليه وسلم فعله بنفسه.
- لكن ورد عليه صارف، يصرفه عن الوجوب إلى السنية، حديث الأعرابي: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترضه الله عليه، فقال: (خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها ؟. قال: لا، إلا أن تطوع). فعلم أنه لا فرض على العبد غير الخمس. وكل ما عداها فسنة.

** *
بعد التعريف بهذه المراتب: نأتي إلى مسألة الرمي قبل الزوال. من أي هذه المراتب ؟.
هذا يحتاج إلى توصيف وقت الرمي، ومعرفة ما ورد فيه عن الشارع.
فأولا: لنرى ما ورد في توقيت الرمي من أمر، إن كان عاما أم خاصا ؟.
بالبحث لا نجد أمرا خاصا على التعيين، لكن نجد الأمر العام: (خذوا عني مناسككم). وهو نص يشمل كل الأنساك في الحج، وكيفية فعلها.
وثانيا: مما لا خلاف عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد وقصد الرمي بعد الزوال، ولم يفعله قبله ألبتة، لا في الحادي، ولا الثاني، ولا الثالث عشر. وكان يمكنه أن يفعل قبل وبعد، لكنه ثبت على بعد الزوال، كما في حديث: جابر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة.
- عن جابر: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك، بعد زوال الشمس)، [متفق عليه]
- عن ابن عمر: ( كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا ).
- عن ابن عباس: (رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس). [الترمذي]
- عن عائشة: (فمكث بها ليالي التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس). [أبو داود]
فهذان أمران متفق عليهما، وبذلك يخرج توقيت الرمي عن مرتبة الركنية؛ لأن من شرط الركن أن يكون بنص خاص، والتوقيت هنا بنص عام.
إذن توقيت الرمي - حتى الآن - دائر بين الوجوب والاستحباب، فإذا ثبت عدم الترخيص فيه لأحد، أو الترخيص لطائفة، أو عدم الصارف، فإن مرتبته هو الوجوب، ومع وجود الصارف فهو مستحب ؟.
فلنختبر الأمر إذن ؟.
الذين قالوا بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب. فالأدلة التي يوردونها فلا بد أن تكون صارفة.
فلا تفيد إذا كان فيها ترخيص لفئة؛ لأنه حينئذ يكون من جنس الترخيص في الدفع من مزدلفة ليلا، وترك المبيت بمنى ليالي التشريق، وجمع رمي يومين في يوم، لأصحاب الأعذار.
كما لا تفيد إذا لم يرد فيها ترخيص لأحد؛ لأنه حينئذ يكون من جنس عدم الترخيص لأحد بالنفرة قبل الغروب من عرفة.
فنحن ننظر في هذه الأدلة التي أوردوها، والتي يفترض أن تكون صارفة عن الوجوب إلى الاستحباب.

* * *
أدلة المجوزين الرمي قبل الزوال: [2] (http://www.saaid.net/Doat/khojah/54.htm#2)
الدليل الأول:
حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: (افعل ولا حرج) متفق عليه
هذا الأثر لا علاقة له بالمسألة:
فأولا: هو في أعمال يوم النحر، وإنما النزاع في الرمي أيام التشريق.
وثانيا: هو في ترتيب الأعمال، وليس في توقيت العمل المعين.
وثالثا: لو أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من قوله هذا - صلى الله عليه وسلم - عموم الدلالة حتى في وقت الرمي أيام التشريق، لنقل ترخص بعضهم بذلك في حجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءه من يقول: "رميت قبل أن تزول"، فلما لم ينقل إلا رميهم بعد الزوال: دل على أن قوله صلى الله عليه وسلم: (افعل ولا حرج) لا يشمل توقيت الرمي في أيام التشريق.
فثبت بهذا: أن هذا الأثر لا يصلح صارفا للأمر العام والفعل النبوي عن الوجوب إلى الاستحباب.

الدليل الثاني:
قالوا: " ومن الأدلة: قوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات}.
والرمي من الذكر، كما صح عن عائشة رضي الله عنها: (إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار، لإقامة ذكر الله". فجعل اليوم كله محلا للذكر، ومنه الرمي.
وهذا يشبه أن يكون كالنص في المسألة عند التأمل".
وهذا استدلال ضعيف متكلف..!!.
ذلك لأنه لا صيغة للتعبير عن المعنى، سوى الأيام، أو الليالي. والليالي غير وافية لليوم؛ لأنها نصفه، فما بقي إلا التعبير بالأيام، ففيها يجتمع الليل والنهار، فيدل عليهما جميعا، وعلى ما فيها من الذكر، من: طواف، وسعي، ورمي فيه الذكر. كل منها في وقتها المحدد بالفعل النبوي.
فهو دليل على أن هذه الأيام أوقات للذكر؛ كل ذكر فيها، محله هو الذي وُقِّتَ له شرعا. لا يلزم منه أن كل ذكر فيها فهو مطلق في كل الأوقات. وإذا كان الطواف والسعي في كل هذه الأوقات مطلقا، فهذا لثبوته عن الشارع نفسه هذا الإطلاق. والرمي جاء عن الشارع توقيته بما بعد الزوال، فوجب الأخذ بهذا التقييد، كما وجب الأخذ بذلك الإطلاق.
فإذا رمى بعد الزوال صح أنه من ذكر الله تعالى في هذه الأيام، وإذا رمى قبل صح كذلك أنه ذكر، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين، فقد بيّن وقته بعد الزوال، فوجب حمل الآية عليه.
فثبت بهذا: أن هذا الدليل لا يصلح صارفا عن الوجوب إلى الاستحباب.

الدليل الثالث:
قالوا: "لا دليل صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال، لا من الكتاب، ولا من السنة، ولا من الإجماع، ولا من القياس".
هذه مسألة: هل الوجوب لشيء لا يستفاد إلا من النهي عن ضده ؟.
فإن معنى هذا الكلام: أن وجوب الرمي بعد الزوال لا يثبت إلا إذا ثبت النهي عن الرمي قبل الزوال. فإن لم يوجد النهي، فالرمي بعد الزوال ليس بواجب.
وفعله صلى الله عليه وسلم، وأمر به أمرا عاما: (خذوا عني مناسككم)، فلا يفيد أكثر من استحبابه.. حتى لو لم يرخص لأحد في الرمي قبل الزوال.. حتى لو لم يرد صارف.
وبمثل هذا يمكن إبطال واجبات كثيرة؛ لأجل أنه لم يرد فيها نهي عن ضدها !!.
والمعلوم أن الوجوب يثبت بمجرد الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم:
- (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه). [مسلم/الحج/فرض الحج مرة في العمر].
- ولأمر الله تعالى بذلك: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}.
فهذا نص على أن مجرد الأمر يثبت به الوجوب، وأما النهي فطريق آخر للوجوب، فإذا اجتمعا كان الوجوب أقوى.
فإذا كان الأمر العام ضعيفا في الإيجاب، فإن في اتباعه بالفعل النبوي تقوية، وفي الترخيص فيه لأحد لعذر: ثبوت لوجوبه. وفي حال لم يرخص لأحد: فتأكيد لوجوبه.
وفي كل حال: هذا الاستدلال لا يصلح أن يكون صارفا؛ لبطلانه من الأساس.

الدليل الرابع:
قالوا: "لو كان الرمي قبل الزوال منهيا عنه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، حينما أجاب السائل الذي سأله عن رميه بعدما أمسى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز".
ألا يكفي في البيان الشافي: أمره العام، وفعله، وعدم الترخيص لأحد، أو الترخيص لفئة ؟.
هكذا ثبتت واجبات، كالوقوف بعرفة حتى الغروب، والمبيت بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة، والجمار، والمبيت بمنى. وهذه وإن خالف في وجوب بعضها أحد، إلا أنه لا أحد يقول بعدم وجوب شيء منها. فتلك التي وجبت منها: كيف استدل على وجوبها إذن ؟!.
فهذا كذلك استدلال ليس بصارف.

الدليل الخامس:
قالوا: "رمي الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، بمثابة وقوفه بعرفة بعد الزوال إلى الغروب. ومن المعلوم: أن الوقوف بعرفة لا ينتهي بذلك الحد، بل الليل كله وقت وقوفه أيضا".
وقت الوقوف بعرفة لا ينتهي عند الغروب لورود نص فيه، هو حديث عروة بن مضرس.
فأين مثل هذا النص في الرمي قبل الزوال ؟.
إلا إن كان مقصود هذا الدليل: الاستدلال به على جواز الرمي ليلا. فهذا ليس محل النزاع.

الدليل السادس:
"واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
(أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة أن يرموا جمارهم بالليل، أو أية ساعة من النهار). أخرجه الدارقطني، وفي إسناده ضعف، وله شواهد عن ابن عباس، وابن عمر لا تخلو من ضعف".
لن نلتفت إلى ما قيل في الأثر من ضعف، بل نعامله معاملة الصحيح، وله جواب، هو: أن فيه ترخيصا. وذلك دليل وجوبه، فلولا أنه واجب لما احتاجوا إلى ترخيص الشارع.
ومعنى ذلك: أن المضطر وصاحب الحاجة ليس كغيره. فلا يكون حكما عاما إذن.
فإنه من الفرق الكبير أن يقال: لصاحب العذر أن يترخص بالرمي قبل الزوال دون غيره.
وأن يقال: له أن يرمي قبل الزوال بدون عذر.
فالأول يدل على وجوب الرمي بعد الزوال، لكن يرخص لأصحاب الأعذار؛ مضطرين أو ذي حاجة.
والثاني يدل على استحباب الرمي بعد الزوال، وجوازه قبل لكل أحد؛ مضطرا أو غير مضطر.
والأثر - إن صح - يدل على الوجوب.
هذا لو سلمنا بصحة دلالة الأثر على دعواهم؛ فإنه من الممكن حمل هذه الساعة من النهار، على ما بعد الزوال، ليتفق مع فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، وحرصهم على تحيّن الزوال.
والقاعدة: أنه لا يلجأ إلى الترجيح، مع إمكانية الجمع. والجمع هنا غير محال.
فهذا الدليل عليهم لا لهم.
وفي خصوص رمي الرعاة ورد الأثر التالي في مصنف ابن أبي شيبة [ 3/260. رقم 14110] في الحج، في الرعاة كيف يرمون ؟.
عن نافع عن ابن عمر: ( أنه كان يجعل رمي الجمار نوائب بين رعاة الإبل، يأمر الذي عنده، فيرمون إذا زالت الشمس، ثم يذهبون إلى الإبل، ويأتي الذين في الإبل فيرمون، ثم يمكثون، حتى يرمونها من الغد إذا زالت الشمس ).
فهذا ترتيب الصحابي لرمي الرعاة، إنما كان بعد الزوال. فأين هم عن الرخصة لو ثبتت، هل نسوها، وهم أحرص الناس على الترخص؟!.
وأين ابن عمر عنها، هل خفيت عليه ؟!.
هذا مع أن الرخصة لا تنافي الوجوب، لكن عدم الترخيص أقوى، وكلاهما واجب، لكن الوجوب على مراتب، وهذا معلوم.
وهنا دليل آخر في المعنى نفسه:
فعن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه قال: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في البيتوتة: أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر. يرمونه في أحدهما). قال مالك: "ظننت أنه قال في أول يوم منهما، ثم يرمون يوم النفر". [رواه مالك، والترمذي، وابن ماجة].
هذا نص في جواز تقديم رمي اليوم الثاني إلى الأول، لترمى جميعا، رخصة لصاحب العذر؛ إذ قال: (يرمونه في أحدهما). أي أحد اليومين، فيحتمل التقديم، ويحتمل التأخير.

لكن ههنا ملحظ، هو:
أنه من قول الراوي، فاحتمال خطئه في قوله: (أحدهما) وارد. فربما نسي، أو لم يحفظ، فلم يشأ أن يحدد من تلقاء نفسه يوما بعينه.
ويؤكد هذا الاحتمال: ما جاء في رواية أحمد والبيهقي بلفظ: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة: أن يتعاقبوا، فيرموا يوم النحر، ثم يدعوا يوما وليلة، ثم يرموا الغد).
فهذا الرواية تفيد أن الرمي يكون في الثاني عشر لليومين، فإذا ضم إلى هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تحين وقت الزوال للرمي بعده، فإنه يتأكد حمل رواية: (في أحدهما) على اليوم الثاني.
ومع ذلك: فإن جاز أخذ هذه الرواية على ظاهرها، من غير إيراد عليها، فإنها تفيد: أن للمضطر أن يترخص بالرمي في اليوم الأول عنه وعن الثاني؛ أي بالتقديم، ويكون بذلك قد رمي قبل زوال شمس اليوم الثاني. ويبنى هذا على: أن الأصل في أيام الرمي: أنها كيوم واحد. فيجوز التقديم إذن للعذر.
والمهم في المسألة:
أن هذا الأثر كسابقه، فيه إثبات وجوب الرمي بعد الزوال؛ لأن فيه الترخيص، والترخيص لا يكون إلا مع الوجوب، كما تقرر.
والأثر صححه الألباني في الإرواء [1080].

* * *
إذن كل هذه النصوص وأوجه الاستدلال لا تنهض أن تكون صارفة، إما لضعفها، أو لبطلانها، غاية ما فيها الترخص، وهو دليل الوجوب، ليس الاستحباب.
وبهذا يثبت الشرط الثالث من شروط الوجوب في مناسك الحج، وهو:
- أن يرد عليه الترخيص لفئة. فإن لم يرخص فهو أقوى في الوجوب؛ لكنه يأتي مع الأمر العام.
فالرمي بعد الزوال، إذا أخذنا بالأثر الآنف في رمي الرعاة في أية ساعة من النهار، فيكون ورد عليه ترخيص لفئة، فهو دليل الوجوب، حيث لم يرخص للعموم.
وإن أخذنا بالدلالات السابقة الأقوى، فيقال: لم يرد فيه ترخيص.
حيث لم ينقل عن الصحابة رميهم قبل الزوال، وكان الذين معه مائة ألف، أفلا يوجد فيهم من يترخص، كما ترخصوا في المبيت وجمع الرمي ؟.
ثم قوله: (في أية ساعة من النهار) عام يقيد بفعله، أي أية ساعة من النهار من بعد الزوال، وهكذا تتفق النصوص، فلا تتعارض.
وبهذا فلا ترخيص لأحد فيه، فيكون أقوى في الوجوب.

فيثبت بذلك: أن الرمي بعد الزوال واجب، حيث تحققت فيه شروط الوجوب:
1- أن يرد الأمر به في نص عام، وقد يرد فيه نص خاص. [والأمر جاء به في نص عام].
2- أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. [وقد فعله بنفسه ]
3- أن يرد عليه الترخيص لفئة، فإن لم يرخص فهو أقوى في الوجوب، لكنه يأتي مع الأمر العام. [لم يرد عليه تخصيص في الأصح، وإن قيل بوروده فلا يخرجه عن الوجوب].
المحصل: أنه لا صارف يصرف هذا الحكم عن الوجوب إلى الاستحباب.

***
بعض الآثار في المسألة:
وقد استدلوا بآثار، منها ما جاء في المصنف لابن أبي شيبة [3/304 . رقم 14575] في الحج، في الجمار كيف ترمى ؟.
عن ابن أبي مليكة قال: "رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة، قبل أن تزول".
ليس بمثل هذا الأثر يبطل الوجوب؛ إذ هو فعل صحابي، وذلك فعل النبي وأمره.
نعم الصحابي هو أدرى الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمتنع عليه الخطأ، والنسيان، وهذا أمر وارد في هذه المسألة. وقد يكون هذا مذهبه، ليس مذهب باقي الصحابة. كما أنه لا يمتنع خطأ الراوي في تقدير الوقت.
فهذه احتمالات تبطل الاستدلال بهذا الفعل، وهو معارض بآثار عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم:
- قال عمر بن الخطاب: ( لا ترمي الجمرة حتى يميل النهار ). [البيهقي]
- ويقول ابن عمر: (كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا)؛ والتحيّن ترقب وتربص، كما يتربصون وقت صلاة العيد.
- وفي أخبار مكة للفاكهي [4/298-299]: عن عمرو بن دينار، قال: (ذهبت أرمي الجمار، فسألت: هل رمى عبد الله بن عمر ؟. فقالوا: لا، ولكن رمى أمير المؤمنين. يعنون ابن الزبير. قال عمرو: فانتظرت ابن عمر فلما زالت الشمس خرج، فأتى الجمرة الأولى، فرماه).
- وفيه عن أبي بالزبير: ( أنه رأى عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير يرميان الجمار حتى تزيغ الشمس )، أي إذا زالت.
- وعن نافع أن ابن عمر كان يقول: (لاترمي الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس). [الموطأ]
فهذا قول ابن عمر وفعله، فالاستدلال بعد هذا بقوله في البخاري: (إذا رمى إمامك، فارم ). لمن سأله عن وقت الرمي، بالقول: "لو كان المتعين عنده الرمي بعد الزوال لبينه للسائل".
لا وجه له؛ إذ يحتمل أن يكون الإمام يرمي بعد الزوال، كابن الزبير. أو أنه أراد له موافقة إمامه في أية حال، درءا للفتنة، فيجوز حينئذ الترخص.
فأين هذا من أفعال، وأقوال صريحة عنه في النهي عن الرمي قبل الزوال ؟.

* * *
والقول بالوجوب هو قول: ابن عمر، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد وروي عن الحسن وعطاء. [المغني 5/328]، كذلك أبو حنيفة. وفي المصنف لابن أبي شيبة [3/305. رقم 14579]: قال ابن جريج: "وسمعت عطاء يقول: لا ترمي حتى تزول الشمس. فعاودته في ذلك، فقال ذلك".
والقول بجواز الرمي هو قول: إسحاق، ورواية عن أحمد، وعكرمة، وطاوس. [المغني 5/328]

* * *
والخلاصة: أن الرمي بعد الزوال واجب. والأمر النبوي يقول: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
فمن اضطر إلى الرمي قبل هذا الوقت فلا جناح عليه، تشبيها له بالضعفة يدفعون ليلا، وبالسقاة والرعاة لا يبيتون في منى لياليها، ويجمعون رمي يومين في يوم، وبالحائض تنفر من دون طواف الوداع.
أما تجويز الرمي قبل الزوال مطلقا للجميع، من دون عذر كتلك الأعذار، فليس له ما يسنده أو يعضده.

* * *
المسألة الثانية: من الذي يحتمل وزر اليوم الثاني عشر ؟.
التزاحم عند الجمرات سبب الوفيات.
هذا صحيح، لا يختلف فيه. إنما الكلام في المتسبب في هذا التزاحم، المؤدي إلى الوفيات ؟.
- هل هو الفتوى بوجوب الرمي بعد الزوال ؟.
- أم التنظيم والإدارة ؟.
- أم عجلة الناس، أو حملهم على الاستعجال ؟.
لو درسنا الاحتمال الأول، لوجدنا من خلال التتبع: أن الوفيات ليست حصرا على اليوم الثاني عشر، ففي يوم النحر، في عدة أعوام سابقة، آخرها قبل عامين، مات جمع كبير من الحجاج، لا يقلون عددا عن الذين ماتوا في الثاني عشر.. فما كان السبب ؟.
فالوقت واسع جدا، يبدأ منذ ليلة النحر، حتى فجر الحادي عشر..!!.
هم ماتوا لأجل الزحام، وبالقطع: لم تكن الفتوى سبب هذا الزحام.
إذن هنالك سبب آخر للزحام غير الفتوى. ما هو ؟.
حتى نقترب من المقصود، لو فرضنا أن كل الذين يفتون بالوجوب - على قلتهم، وقلة المتبعين لفتاواهم- غيّروا فتواهم إلى الجواز، فهل ستحل المشكلة، فيسلم الناس من الموت ؟.
في كل حال، لا بد من تحديد وقت آخر لبداية الرمي، فإذا لم يكن بعد الزوال، فسيكون قبل الزوال، وهذا القبل: إما أن يبدأ من بعد الفجر، أو قبل الفجر، أو منتصف الليل، أو الضحى في ساعة كذا .!!.
ففي كل هذه لا بد من وقت محدد؛ لأن الناس حينئذ سيسألون عن وقت البداية، ولا بد من الجواب.
ثم يحرص الناس على هذا الوقت الجديد، لأجل التعجل، إما لرغبة في نفوسهم، أو يضطرهم غيرهم إلى ذلك ؟!!.. ثم يتزاحمون، وتعود المشكلة من جديد، فيموت من يموت، ويسلم من يسلم ؟!.
وحينئذ يعلم الناس: أن الفتوى كانت بريئة من هذه الوفيات .!!.
فليبحثوا وليعلقوا المشكلة بالأسباب الحقيقية، وهي ظاهرة غير خافية، فكل شيء في الحج ظاهر، وعلاجه كذلك لا يخفى، وليس بالعسير.
والعتب بعد هذا على من رضي بتحميل الفتوى هذه المشكلة..؟!!.
أفكلما كلما حُمّلت الفتوى مشكلة احتملتها ؟!!.

* * *
الرمي بعد غروب شمس الثاني.
من المشهور لدى الجميع: أن من أدركه الغروب يوم الثاني فلم يخرج، أو لم يرم، فعليه المبيت للثالث.
وقد ذكر ابن قدامة أنه قول: عمر، ومالك، والشافعي وغيرهم. واستدلوا بقوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}؛ أن اليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين، ونقل ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال: ( من أدركه المساء في اليوم الثاني، فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس). [المغني 5/332]
ويلاحظ هنا:
أن الإلزام بالمبيت ليس فيه نص، سوى فعل النبي صلى الله عليه. إنما آثار عن الصحابة، وفهم لمعنى اليوم في الآية؛ أنها النهار فحسب.
أما الآثار فعلى فرض ثبوتها، يبقى السؤال عن دلالتها: هل للوجوب، أم الاستحباب ؟.
كلاهما محتمل. وكلام ابن عمر في هذا واضح الاحتمال، فصيغة الأمر تحتمل الأمرين.
وبما أنه ليس بكلام الشارع نفسه، الذي يحمل أمره على الوجوب، ما لم يوجد صارف: فلا نستطيع أن نحمله على الوجوب بإطلاق، إلا بشروط، هي:
- الأول: أن يكون دالا على الأمر.
- الثاني: أن يكون له أصل في كلام الشارع يدل عليه بالوجوب، أما بالنص المباشر، أو بالمقاصد.
- الثالث: لا يكفي هذا في الإيجاب، ولو كان قولا للصحابة، حتى يضاف إليه شرط، هو:
o إما أن يكون إجماعا.
o أو قولا لجمهورهم، أو الخلفاء الأربعة.
o أو قولا لبعضهم، أو أحدهم، فيشتهر دون أن يؤثر مخالفا له منهم.
حينئذ فالقول حجة في الوجوب، ويجب العمل به. أما بدون هذا فلا يدل - إن دل - على أكثر من الاستحباب. وهذا مثل إيجاب الدم على ترك الواجب، فإن فيه أثر ابن عباس: (من ترك نسكا، فليهريق دما)، ورد موقوفا ومرفوعا، وهو وإن كان يحتمل الاستحباب، كما يحتمل الوجوب، إلا أن له أصلا يدل عليه، هو: إيجاب الفدية على من ارتكب المحظور. والعلة الظاهرة: ليجبر الخلل الذي أصاب النسك. فإيجاب الفدية في ترك الواجب أولى؛ لأن فعل الواجب مقدم، وهو مقصود لذاته، فهو من ذات النسك. أما ترك المحظور فمقصود لغيره؛ لمنع الترفه.
وإذا طبقنا الميزان على أثر ابن عمر: فإننا نخرج بنتيجة هي: أن دلالته على الوجوب ضعيفة.
فهو وإن كان أمرا، ولم يخالف فيه أحد من الصحابة، على حد ما علمنا: فليس له أصل يدل عليه، سوى ما استدلوا به من الآية، وهو ضعيف وسيأتي. وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله، أو تقريره ما يدل على وجوب المبيت لمن أدركه الغروب.
وحتى لو فرضنا جدلا: ثبوت الوجوب. فإن وجوبه بالقطع أضعف من وجوب الرمي بعد الزوال، الذي ثبت، كما تقدم: بالقول، والفعل النبوي، وبالترخيص، أو بعدم الترخيص، على اختلاف في هذا، بالنظر إلى ثبوت الآثار في الترخيص من عدمه.
فإذا كان ولا بد من الترخص، فيكون الترخص في جهة نهاية الرمي أولى من جهة البداية، فبدلا أن يقال للناس: ارموا قبل الزوال. فالأولى أن يقال لهم: ارموا إلى بعد الغروب حتى الليل، إلى الفجر. فإن أدرككم الفجر، فيلزمكم الرمي من اليوم الثالث.
هذا هو الاختيار الملائم لمكان ومرتبة الوقتين من الرمي.
وإذا ما استدلوا بالآية، فإنه لا يسلم لهم: أن اليوم اسم للنهار دون الليل. بل لهما جميعا. وهذا معروف، وإلا فقل لي: هذا النهار مع ليله جميعا. هل يطلق عليهما اسم سوى اليوم ؟!.
وفي الحج خصوصا: فإن الليل يتبع للنهار. عرفنا ذلك من شأن يوم عرفة، فليله يتبع نهاره. ومن المعقول أن يكون هذا حكم ليالي منى؛ لأنها جميعا أيام حج. ويقال: ليلة التروية، ويقصد بها ما يتبع نهار الثامن.
فإذا كان كذلك، فلا دلالة في الآية على الدعوى.
بل يمكن الاستدلال بها على: أن وقت الرمي يمتد إلى فجر اليوم الثالث. لأن ذلك نهاية الليل، الذي هو نهاية اليوم، فما لم ينفر قبله، أو يرم. فيلزمه الرمي يوم الثالث عشر. وهو قول أبي حنيفة، قال:
"له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث؛ لأنه لم يدخل وقت رمي اليوم الآخر، فجاز له النفر، كما قبل الغروب". [المغني 5/332]
والمحصل: أن إيجاب البقاء على من لم ينفر قبل الغروب، أو لم يرم: ليس له ما يسنده.
غاية ما في الآثار الاستحباب. فإن حملت على الوجوب، فحين مقارنتها بإيجاب الرمي بعد الزوال، فهذا الثاني أقوى وجوبا، وعليه فتقديم هذا الواجب أولى.
وهذا التيسير من جهة نهاية الوقت، أولى من التيسير من بدايته، لما عرفت من مرتبة كلا الجهتين.
ولو أن الخائضين في وقت الرمي بعد الزوال وقبله، التفتوا قليلا إلى التحقيق في مسألة الرمي بعد الغروب، لكان فيه تيسير موافقا لأصول الشريعة، غير مخالف. هو أحسن من تيسير ربما أفضى إلى تضييع السنة.
وإن من أسباب الزحام يوم الثاني عشر: انحصار وقت الرمي للمتعجل ما بين الزوال والغروب.
فالناس يجتهدون في الرمي أول الوقت، ليدركوا الخروج قبل الغروب.
ولو وسع عليهم من جهة الغروب، حتى يكون إلى الفجر، بحسب التحقيق الآنف، لكان ذلك داعيا لهم إلى التريث، وترك العجلة.
فيرمي بعضهم بعد الزوال، وآخرون بعد العصر، وغيرهم بعد المغرب والعشاء، فيخف الزحام عنهم.

* * *
إذن لدينا لمشكلة الزحام يوم الثاني عشر حلاّن، من الجهة الفقهية، مع استصحاب أن المشكلة ليست فقهية بالمقام الأول:
- الأول: توسيع وقت الرمي من جهة النهاية، إلى فجر اليوم الثالث عشر.
- الثاني: الترخيص لأصحاب الأعذار بالرمي قبل الزوال، أو يوم الأول لليومين معا الأول والثاني.
إن هذا أحسن من الإذن مطلقا بالرمي قبل الزوال، فلا شك أن في هذا تضييع للسنة، وكفى بهذا خطأ.
والله أعلم.

ابو ضاري
07-11-2010, 17:03
لوحات حائطية للحج


http://www.saaid.net/Doat/gamdi/l/06.jpg
نسخة للطباعة (http://www.saaid.net/Doat/gamdi/l/06.rar)
http://www.saaid.net/Doat/gamdi/l/07.jpg
نسخة للطباعة (http://www.saaid.net/Doat/gamdi/l/07.rar)
http://www.saaid.net/Doat/gamdi/l/08.jpg
نسخة للطباعة (http://www.saaid.net/Doat/gamdi/l/08.rar)
http://www.saaid.net/Doat/gamdi/l/09.jpg
نسخة للطباعة (http://www.saaid.net/Doat/gamdi/l/09.rar)
http://www.saaid.net/Doat/gamdi/l/10.jpg
نسخة للطباعة (http://www.saaid.net/Doat/gamdi/l/10.rar)
http://www.saaid.net/Doat/gamdi/l/11.jpg
نسخة للطباعة (http://www.saaid.net/Doat/gamdi/l/11.rar)

ابو ضاري
07-11-2010, 17:09
من أحكام النساء في الحج


أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد :
فهذه بعض الأسئلة التي أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمن في رسالة 60 سؤالا من الحيض وسبق نشرها في عدة كتيبات ونشرت أيضا في كتاب ( الدليل والمنهاج في يوميات الحجاج ) وها هي مفردة .
نسأل الله أن ينفع بها من كتبها ونشرها ووزعها بين إخوانه وأخواته المسلمين والمسلمات .. أمين .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، عبد الله بن احمد العلاف

س 1 : كيف تصلي الحائض ركعتي ا لإحرام وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟
الجواب : أولا : ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره .
ثانيا : إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي -صلى الله عليه وسلم –أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر-رضي الله عنه وعنها-حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضا وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى . وأما قوله في السؤال : هل لها أن تقرأ القران . فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة أو المصلحة أما بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبدا وتقربا إلى الله فالأحسن ألا تقرأه .

س 2 : سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئا من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟
الجواب : الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت .

س 3 : قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فورا ، وليس لها أحد بمكة فما الحكم ؟
الجواب : تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه ، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.

س 4 : ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟
الجواب : هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه وبعضها يمنع منه ، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض .

س ه : تقول السائلة : لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح ؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي ؟ وهل علي إعادته ؟ أفيدوني عما يجب فعله بارك الله فيكم .
الجواب : هذا أيضا من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم . وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضا عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- : "أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض " ، وفي رواية لأبي داود : "أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف " . ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال : "فلتنفر إذا" ودل هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه . ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى:. (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) قال الله تعالى : (( قد فعلت )) . وقوله : (( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم )). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به .

س 6 : المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
الجواب : لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يفهم من السؤال حين قالت (مبدئيا) أنها لم ترى الطهر كاملا فلا بد أن ترى الطهر كاملا فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي وإن سعت قبل الطواف فلا حرج لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال : لا حرج .

7 : امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء ؟
الجواب : حجها صحيح ولاشيء عليها.

س 8 : سائلة : أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب علي ؟
الجواب: هذا العمل ليس بجائز والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح . والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر -رضي الله عنه ولدت والنبي -صلى الله عليه وسلم - نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع ؟ قال : "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي "، ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري " هذه رواية البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري أيضا ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.

س 9 : يقول السائل : لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضا ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟
الجواب : الحكم بالنسبة لزوجتك آن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حاضت صفية - رضي الله عنها -قال : "أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد أفاضت . قال : فلتنفر إذن " فقوله - صلى الله عليه وسلم - أحابستنا هي دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف .

س 10 : هل المسعى من الحرم ؟ وهل تقربه الحائض ؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟
الجواب : الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولوترك تحية المسجد فلا شيء عليه والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل .

س 11 : تقول السائلة : قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحدا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا علي علما بأنها جاءت بعد النفاس
الجواب: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرأة : "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " . . وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة آلتي فعلت ذلك عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم .

س 12 : إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع ؟
الجواب: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس ، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

س 13 : إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟
الجواب : إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج .

س 14 : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج ؟
الجواب : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله .
أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضا لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا .

ابو ضاري
09-11-2010, 16:43
طواف الوداع:
http://dalil-alhaj.com/images/tawaf-square.gif


سمي بذلك؛ لأنه شرع لتوديع البيت.
وقد خفف عن المرأة الحائض (كما في البخاري).
ووقته بعد الفراغ من كل الأعمال، ليكون آخر عهده بالبيت، فلا يجوز الاشتغال بعده بشيء إلّا حاجة يقضيها في الطريق أو شراء ما لا غنى عنه من الزاد، فإذا تأخر عن السفر وجب عليه إعادته.


و هو أحد أطوفة الحج الثلاثة، وهو واجب عند الجمهور، وسنة عند المالكية، وبالرغم من كونه واجبا عند الجمهور فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تركه بذبح أو صيام، بل الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رخص للحائض في مغادرة مكة بدون طواف للوداع، فقد أرادته زوجه صفية رضي الله عنها فأخبرته عائشة أنها قد حاضت فقال: http://www.tohajj.com/MEDIA/H2.gif أحابستنا هي (http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:OpenHT('Tak/Hits44.htm'))http://www.tohajj.com/MEDIA/H1.gif http://www.tohajj.com/MARGNTIP.gif حتى أعلمته أنها قد أفاضت قبل أن تحيض وعندئذ نفر صلى الله عليه وسلم ولم ينتظرها حتى تطهر لتطوف .
وبناء على ما ذكر أن طواف الوداع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المؤكدة التي لا عذر لتاركها بدون عذر، فإن كان هناك عذر شرعي فلا شيء على من يترك كما هو، وأما من تركها عمدا ولغير عذر فعليه دم كفارة لما علا نفسه من إثم الاستهانة بالسنة والاستخفاف بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : http://www.tohajj.com/MEDIA/H2.gif لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:OpenHT('Tak/Hits41.htm'))http://www.tohajj.com/MEDIA/H1.gif http://www.tohajj.com/MARGNTIP.gif .





كيفية طواف الوداع



كيفية طواف الوداع هي: إذا نفر الحاج من منى يستحب له أن ينزل بالمحصب فيبيت به وفي آخر الليل يدخل مكة، فإن أراد السفر من يومه طاف طواف الوداع، وإن لم يعزم على السفر في ذلك اليوم أخره إلى آخر إقامته بمكة ليكون آخر عهده بالبيت الطواف.


حتى إذا عزم على السفر طاف طواف الوداع على هيئة طواف الإفاضة بحيث لا يضطبع ولا يرمل ثم يصلي بعده ركعتي الطواف، وله أن يقف بالملتزم، ويدعو بما شاء أن يدعو به، وإن دعا بما هو مأثور عن السلف فلا بأس، وإذا أراد الخروج من المسجد فلا يخرج يمشي القهقرى- إلى الوراء- بل يخرج مستدبر البيت مستقبل الباب الذي يخرج منه، فإن المشي إلى الوراء عند الخروج من البيت من البدع المنكرة، والتي تتنافى مع هدي الرسول صلى الله عليه سلم .


وينبغي لمن طاف طواف الوداع أن لا يشتغل بعده بغير السفر ومستلزماته، وإن عاد إلى البيت بعد الوداع أعاد طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف به عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : http://www.tohajj.com/MEDIA/H2.gif لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:OpenHT('Tak/Hits41.htm'))http://www.tohajj.com/MEDIA/H1.gif


الدعاء المأثور في طواف الوداع


أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغبا عنك ولا عن بيتك، اللهم فاصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.


دعاء الخروج من مكة


ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند منصرفه من مكة ومن غيرها http://www.tohajj.com/MARGNTIP2.gif http://www.tohajj.com/MEDIA/H2.gif آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده (http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:OpenHT('Tak/Hits614.htm'))http://www.tohajj.com/MEDIA/H1.gif


حكمة طواف الوداع


ما من شك في أن الحاج أو المعتمر يعتبر زائرا لبيت الله وأنه ما حضرها إلا بإذنه عز وجل، وتلبية لندائه، ولذا كان من اللائق بالزائر- وقد شرفه الله تعالى بزيارة بيته، وأكرمه بحضور تجليات عرفات- ألا يغادر بيت من زاره وحظي بنواله، وعظم عطاياه، وألا يبارح فناءه حتى يستأذن ويودع شاكرا ذاكرا، ومن هنا وجب طواف الوداع، وتأكد على كل زائر إلا من كان ذا عذر من الأعذار.

فالحكمة إذا في طواف الوداع هي الاستئذان، وتقديم الشكر والامتنان لرب البيت جل جلاله وعز سلطانه، وهي أيضا وداع لبيت الله تعالى بآخر نظرة تبقى صورة ماثلة للعين، وذكرى خالدة في النفس.







أخطاء في طواف الوداع


http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/wrong/images/pic12.jpg





ملاحظة هذه الأخطاء خاصة بطواف الوداع، ويُضَاف عليها أخطاء الطواف السابقة:


نزول بعض الحجاج من مِني يوم النفر قبل رمي الجمرات؛ فيطوف للوداع، ثم يرجع إلى مِنى فيرمي الجمرات، ثم يسافر من هناك إلى بلده؛ فيكون آخر عهده بالجمار لا بالبيت، وقد قال الرسول- صلى الله عليه وسلم-: "لا ينفرنَّ أحدٌ حتَّى يكونَ آخرُ عهدِهِ بالبيتِ" فطواف الوداع يكون بعد الفراغ من أعمال الحج كلها.

خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع مستقبلين الكعبة بوجوههم، يزعمون بذلك تعظيم الكعبة، وهذه بدعة في الدين لا أصل لها.

التفات بعضهم إلى الكعبة عند باب المسجد الحرام بعد انتهائهم من طواف الوداع، ودعاؤهم كالمودِّعين للكعبة؛ وهذه بدعة لم تشرع.

تركه كلية تكاسلاً ودون عذر.

الإقامة بمكة بعد طواف الوداع فلا يكون آخر عهدهم البيت.



الخروج من مكة قبل طواف الوداع، وطواف الوداع من واجبات الحج .

سعي بعض الحجاج بعد طواف الوداع اعتقادا منهم أن طواف الوداع يتطلب سعيا، والصحيح أن الوداع ليس فيه سعي.






فتاوى طواف الوداع


فتاوى مقروءة





طواف الوداع (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=28344)


أثناء السعي بين الصفا والمروة انتقض وضوئي، ولم أستطع أن أخرج لأجدد الوضوء، وحصل لي هذا في طواف الوداع أيضاً، ما حكم هذا السعي والطواف ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2093)


أنا أسكن مدينة الطائف، وكل شهرين أو ثلاثة أقوم بأداء العمرة تطوعاً، فهل طواف الوداع واجب علي أم لا ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2164)


أديت فريضة الحج هذا العام ولكني عند طواف الوداع لم أطف إلا خمسة أشواط لكثرة الزحام، فما حكم حجي ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2135)






يريد تأدية عمرة بعد الح (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=10951)ج (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=10951)


خرج بعد العمرة خارج الحرم هل يلزمه طواف الوداع؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=6834)


1.حججت هذا العام وكان معي زوجتي وهي حامل لها ستة أشهر، وعندما أخذنا في طواف الوداع جاها دوخة، وطلعنا بها ونحن نحملها، وعندما صحت رجعنا بها لتكملة طواف الوداع، فداخت ثانية ولم نستطع إعادة تكميل طواف الوداع، فطلعت بها نظراً لحالتها؛ لذا أفيدوني عن ذلك. (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2127)






فتاوى مسموعة





من أصابه المرض قبل طواف الوداع بعد أن أكمل أعمال الحج، فهل يسقط عنه الطواف ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=1880)



بعض الناس يأتي من الحج ولم يطف طواف الوداع للزحام أو جهلاً بالحكم أو غير ذلك، ثم بعد ذلك إذا علم رجع فطاف فما الحكم، وما حكم طواف الوداع لأهل جدة؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=31600)


نسي طواف الوداع (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2603)


لم أطف طواف الإفاضة أو الوداع ولم أَسْعَ سعي الحج (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=4647)


هل طواف الإفاضة يُغني عن طواف القدوم والوداع ؟ (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=7361)






الدروس والخطب





طوافا لوداع (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=58504)

رمى الجمار والحكمة منها وطواف الوداع (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=39651)





سقوط طواف الوداع عن الحائض (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=11415)


تابع العمرة إلى طواف الوداع (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=88505)


أعمال يوم النحر وأيام التشريق وطواف الوداع (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=86191)

ابو ضاري
09-11-2010, 16:44
سنن الحج الأخرى:




وهي السنن غير المتعلقة بالأركان والواجبات.


1 - طواف القدوم لغير المتمتع والمعتمر، فهؤلاء يبدءون بطواف العمرة، أما المفرد والقارن فيسن له طواف القدوم، ووقته حين دخول مكة وصفته كصفة طواف الإِفاضة، إلّا أنه لا اضطباع فيه ولا رمل ولا يجب السعي بعده.


2 - الشرب من ماء زمزم بعد الطواف، والصلاة، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شَرب من ماء زمزم وقال: "إنها مباركة"، ويسن للشارب أن ينوي الشفاء ونحوه، فقد قال (صلى الله عليه وسلم): "ماء زمزم لما شُرب له"، ويستقبل القبلة ويشرب على ثلاثة أنفاس، ويتضلع منه -أي يرتوي- ويحمد الله.




3 - خُطَب الحج:
وهي أربع خطب يؤديها إمام:
- الأولى: يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بالمسجد الحرام.
- الثانية: يوم عرفة بنمرة قبل صلاة الظهر.
- الثالثة: يوم النحر بمنى بعد صلاة الظهر.
الرابعة: يوم النَّفر الأول بمنى بعد صلاة الظهر.


4 - المبيت بمنى ليلة عرفة. ومن السنّة أن يتوجه من مكة إلى منى يوم التروية الثامن من ذي الحجة، بعد طلوع الشمس، ويصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.


5 - الإِكثار من الصلاة في المسجد الحرام، والطواف كلما دخله؛ لأن تحية الكعبة الطواف.


6 - النزول بوادي المحصَّب أو البطحاء (بين جبل النور والحجون) أثناء النفر من منى إلى مكة، وهذا المكان هو الذي تعاهد فيه المشركون على بني هاشم وبني المطلب بالمقاطعة العامة، حتى يسلموهم الرسول (صلى الله عليه وسلم). وكان عليه الصلاة والسلام حريصًا على إظهار شعائر الإِسلام حيث ظهرت شعائر الكفر.





انتهاء مناسك الحج بالتحلل:



ويكون على مرحلتين:


- التحلل الأول:
ويتم بفعل اثنين من ثلاثة أعمال هي:


رمي جمرة العقبة والحَلق وطواف الإفاضة. ويحل له بهذا التحلل كل محظورات الإِحرام إلّا النساء، ويبدأ وقت الأعمال الثلاثة فجر يوم النَّحر (أو منتصف الليل عند الشافعية).


- التحلل الثاني:
ويتم بفعل العمل الثالث، ويباح به كل شيء حتى النساء، وقد يتم هذا التحلل في يوم النحر، ويُتم الحاج مناسك منى وهو متحلل.


ثانيًا: إفساد الحج:


لا يُفسد الحج بعد الشروع فيه إلّا سَبب واحد هو الجماع، ويشترط أن يقع قبل الفراغ من أعمال العمرة (للمتمتع)، وقبل التحلل الأول (للمفرد والقارن).


وفي هذه الحالة يجب على من أفسد حجه أو عمرته ما يلي:


1 - إتمام النسك الفاسد: ولا يخرج من الإِحرام حتى يتمه {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196].


2 - الإِعادة فورًا عند الجميع إذا كان النسك فرضًا، وتجب الإعادة ولو كان النسك نفلاً عند الشافعية؛ لأن النفل عندهم يصير فرضًا بالشروع فيه.


3 - وعليه دم وهو أن يذبح بدنة، وذلك لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) لمن جامع زوجته وهما مُحرمان: "... اقضيا نُسكَكُما، أو أهديا هَدياً، ثم ارجعا... وعليكما حَجة أخرى..." رواه البيهقي.


ثالثًا: فوات الحج:


يفوت الحج بفواتالوقوف بعرفة، وهو طلوع فجر يوم النحر قبل حضوره عرفة. وإذا كان الفوات لعذر لا يأثم، وإلا أثم.


وعلى من فاته الوقوف بعرفة ما يلي:


1 - أن يتحلل وجوبًا بأعمال عمرة، ولا يجب عليه الرمي، ولا المبيت في منى؛ لأنها من توابع الوقوف بعرفة.


2 - القضاء الفوري في العام المقبل إن كان الحج الفائت فرضًا باتفاق، وإذا كان نفلاً يجب قضاؤه عند الشافعية أيضًا.


رابعًا: الإِحصار:


الإِحصار هو منع الحاج عن إتمام الطواف في العمرة، وعن إتمام الوقوف بعرفة أو طواف الإِفاضة في الحج.


وأكثر العلماء يرون أن الإِحصار يقع بكل ما يَحبس الحاج عن البيت، وعند مالك والشافعي: لا يكون الإِحصار إلَّا بالعدو.


ويجوز للمحصَر أن يتحلَّل، ويجب عليه عند ذلك ما يلي:


1 - ذبح الهدي، وأقلُّه شاة عند الجمهور أو بقرة أو بدنة لقوله تعالى: {... فإن أُحصِرتُم فما استَيْسَر من الهَدي...} [البقرة: 196].


2 - ويتم الذبح في مكان الإِحصار وحيث يتحلل.


3 - ولا قضاء عليه إلّا إذا كانت حجة الإِسلام.

ابو ضاري
09-11-2010, 16:46
***العمرة ***







أولاً: تعريفها ومشروعيتها:





العمرة هي الزيارة. والمقصود هنا زيارة الكعبة لأداء مناسك
مخصوصة. قال (صلى الله عليه وسلم): "عمرة في رمضان تعدل حجة" رواه أحمد وابن ماجه. أي أن ثوابها يعدل ثواب حجة غير مفروضة، ولكنها لا تسقط الحج المفروض.



وقال: "العمرة إلى العمرة كَفارة لما بَينهما، والحج المبرور لَيس له جَزاءٌ إلّا الجنة" رواه الشيخان وأحمد.



وأجاز جمهور العلماء تكرارها في السَّنَة ما شاء، وكره مالك الاعتمار أكثر من مرة في السنة.



وقد اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أربع مرات: الأولى عمرة الحديبية، والثانية عمرة القضاء، والثالثة عمرة الجعرانة، والرابعة مع حجته. رواه أحمد وأبو داود.





ثانيًا: حكمها:





وهي سنّة مؤكدة عند الأحناف والمالكية لحديث جابر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) سُئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمروا هو أفضل" رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.





ثالثًا: وقتها:





يجوز أداء العمرةطيلة أيام السنة باستثناء يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، فإذا تعجَّل في يومين جازَ له أن يعتمر، والأفضل أن يؤجل العمرة إلى نهاية أيام التشريق، وقد اعتمرت عائشة بعد الحج في شهر ذي الحجة.





رابعًا: ميقاتها:





من كان خارج المواقيت المكانية للحج فميقاته للعمرة هو ميقات الحج نفسه. ومن كان داخل هذه المواقيت فميقاته حيث يكون لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "حتى أهل مكة من مكة..." متفق عليه، وقد أحرمت عائشة بالعمرة من (التَّنعيم) حسبما أمرها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (متفق عليه).





خامسًا: أركانها وواجباتها:





أركانها: الإِحرام- الطواف- السعي عند المالكية والحنابلة، وزاد الشافعية الحلق والترتيب، أما واجباتها وسننها وسائر أحكامها فهي كالحج.

ابو ضاري
09-11-2010, 16:47
زيارة المدينة المنورة


هي طيبة وطابة وهي الدار ، هذه بعض أسماء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما الدار فلأمنها والاستقرار بها ، وأما طابة وطيبة فمن الطيب ، وهو الرائحة الحسنة ، فهي آمنة مستقرة وهي طيبة العيش حسنة المسكن ، وهي دار هجرته وموطن ولايته ، منها انتشر النور فعم الدنيا وجلل أركانها ، أحبها النبي صلى الله عليه وسلم وأحبها أصحابه من المهاجرين والأنصار فغدا حبها دما يجري في دمائهم ، ونفسا يتردد مع أنفاسهم ، اختصها الله عز وجل بفضائل من عنده ، ومزايا من فضله فهي في الدنيا أفضل البقاع بعد مكة كرمها الله وشرفها بعدة فضائل منها:


فمن فضائلها :




1- أنها دار هجرته صلى الله عليه وسلم وأصحابه :
فهي الحاضن الأول والمستقبل الأوحد حينذاك ، إذ أعرض عنه صلى الله عليه وسلم العرب قاطبة فجاء أهل المدينة فكانوا خير مستضيف لخير ضيف ، فعرف الله لهم فضلهم ، وبين في كتابه شأنهم ، وغدت المدينة بفضل الله ومنِّه أفضل البقاع بعد مكة حرسها الله.


2- هي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاد :
كيف لا وقد آوته ونصره أهلها فأحبها وأحبهم ، بل وأحب جبالها وآطامها ، ففي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام دعا ربه قائلا : ( اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد ) ، وقال في جبل أحد : ( هذا جبل يحبنا ونحبه ) فأي حب هذا الذي غمر النبي صلى الله عليه فغدا يصرح به ولا يكتمه ، أما حبه لأهلها فقد بلغ مبلغا عظيما ، حتى صرح بمكنونه لهم فقال : ( لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار وادياً أو شعباً ، لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار ) .





3- أنها حرام بحرمة الله ورسوله إلى يوم الدين :
فهي ليست كسائر البقاع بل لها من التعظيم والحرمة ما يقرب ما لمكة من ذلك ، ولئن حرم إبراهيم عليه السلام مكة فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فقد دعا عليه الصلاة والسلام ربه فقال : ( اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها ) رواه البخاري . واللابتان الحرتان وهي الأرض التي تغطيها الحجارة السوداء ، وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما .


4- من فضائل المدينة النبوية وجود مسجده صلى الله عليه وسلم ، وهو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام ، لذلك كانت الصلاة فيه مضاعفة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ) متفق عليه ، ويختص المسجد النبوي أيضا باستحباب شدّ الرحال إليه كما جاء في الحديث : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى ) متفق عليه .

5- الروضة الشريفة:
وهذه فضيلة أخرى للمدينة النبوية، وهي وجود الروضة الشريفة، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها روضة من رياض الجنة ، قال - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين : ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ).

6-القبر الشريف :
وهو مما ضمته المدينة النبوية ، على صاحبها صلوات الله وسلامه الدائمين الشاملين ، فينبغي لمن قصد مسجده بالزيارة أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما ، وقد بينا ذلك في مقال آداب زيارة المسجد النبوي .

هذه هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك هي فضائلها ، فلا عجب إذاً أن تكون لهذه البقعة المباركة مكانة في النفوس ليست لغيرها من المواطن .




لذلك يستحب للمسلم زيارة المدينة المنورة بنية زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، وبنية زيارة قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) وصاحبيه أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما). وتكون الزيارة أكثر استحبابًا قبل أو بعد أداء مناسك الحج. فإذا وصل إلى المدينة المنورة يُستحب له الاغتسال والتطيُّب، وأن يلبس أجمل الثياب، ثم يأتي مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيدخل بالرجل اليمنى ويقول: "أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله. اللهمّ صلِّ على محمَّد وآله وسلم. اللهمّ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك"، ثم يأتي الروضة الشريفة وهي ما بين بيته (صلى الله عليه وسلم) ومنبره، وقد سمّاها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) روضة من رياض الجنة كما روى البخاري. فيصلّي فيها ركعتين تحية المسجد، وإذا لم يستطع صلّى في أي مكان آخر، ثم يتَّجه إلى القبر الشريف فيستقبله بوجهه مستدبرًا القبلة ويسلّم على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ويصلّي عليه بما هو أهله، ثم يُسلم على أبي بكر الصديق ثم على عمر بن الخطاب، ثم يستقبل القبلة، ويدعو لنفسه وللمسلمين بما يشاء ثم ينصرف.



ويجب تجنب التمسح بالحجرة وتقبيل الجدار ورفع الصوت والتمسك بالشبّاك، كما لا يجوز الطواف بقبره (صلى الله عليه وسلم).



ويستحب زيارة مشاهد المدينة ومن عرف قبره بها، وزيارة شهداء أُحد، وزيارة مسجد قباء والصلاة فيه، فقد قال (صلى الله عليه وسلم): "من تطهَّر في بيته ثم أتى مَسجد قباء فصلّى فيه صَلاةً كان له كأجر عمرة" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإِسناد.
يستحب الخروج إلى البقيع كل يوم فإذا وصل إليها قال:
(السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل البقيع، اللهم اغفر لنا ولهم)

ابو ضاري
09-11-2010, 16:48
أخطاء عند زيارة المسجد النبوي الشريف







من السنة شد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي الكريم والمسجد الأقصى، لما ورد في ذلك من الفضل والأجر، وكان الناس عادة يزورونهما قبل الحج أو بعده، لكن الكثير منهم يرتكبون بعض الأخطاء المعروفة عند أهل العلم، لذا رأينا من تمام الفائدة أن نذكر منها الآتي:

1. التمسح بالجدران وقضبان الحديد عند زيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وربط الخيوط ونحوها في الشبابيك تبركا.

2. الدعاء للرسول - صلى الله عليه وسلم – وطلب الحوائج منه، وهذا خطأ؛ لأن الدعاء عبادة، ولا يجوز صرفها لغير الله.

3. الذهاب إلى المغارات في جبل أُحُد، ومثلها في غار حراء، وربط الخِرَق عندها، والدعاء بأدعية معينة، وتحمل المشقة في ذلك.

4. ترك استقبال القبلة وقصد القبر للدعاء فقط.
5. ترك السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه.
6. الإصرار على الصلاة في الروضة رغم الزحام الشديد مما قد يتسبب في إيذاء الناس.
7. رمي النقود عند مقابر البقيع تقربا إليها وتبركا بأهلها.
8. إطالة الوقوف عند القبر خاصة عند الزحام الشديد.
9. التزام الكثير من أهل المدينة والغرباء الصلاة في المسجد القديم دون التوسعة ظنا منهم أنه لا يصح الصلاة إلا فيه.
10. تخصيص يوم الخميس لزيارة شهداء أحد.
11. ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء.
12. التبرك بالاغتسال في البرك التي بجانب قبور الشهداء.
13. تقرب البعض بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر.
14. تلقين من يُعرفون "بالمزورين" جماعة الحجاج بعضَ الأذكار والأوراد عند الحجرة أو بعيدا عنها بالأصوات المرتفعة، وإعادة هؤلاء ما لقنوا بأصوات أشد منها.


وبعدما تناولنا مناسك الحج مفصلة في المشاركات السابقة اليكم هذا الفيلم الكامل لتعليم مناسك الحج والعمرة والزيارة
من لجنة توزيع المطبوعات بالسعودية


مشاهدة (http://www.islamonline.net/Arabic/hajj/Video_Sound/1428/sound/01.ram)

وايضا بعض الفلاش التعليمية الخاص بالحج للمزيد الشرح والفهم



صفة الحج (http://saaid.net/flash/pil.htm)

صفة العمرة (http://saaid.net/flash/omranew.htm)


أركان الحج (http://saaid.net/mktarat/hajj/flash/16.htm)

أعمال الحج للمفرد والقارن والمتمتع (http://saaid.net/mktarat/hajj/flash/4.htm)

خرائط وصور لأعمال الحج (http://saaid.net/mktarat/hajj/flash/5.htm)

ابو ضاري
11-11-2010, 16:42
وا شوقــــاه إلي الحج

كيف لا أشتاق إلي الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام
وقد قال صلي الله عليه وسلم " بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وايتاء الزكاة وصوم رمضان ، وحج البيت ) متفق عليه

كيف لا أشتاق إلي الحج وهو المتمم لأعمال الإيمان
سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم : أي العمل أفضل ؟ قال " إيمانٌ بالله ورسوله " قيل ثم ماذا ؟ " قال الجهاد في سبيل الله " قيل ثم ماذا ؟ " قال حج مبرور " متفق عليه

كيف لا أشتاق إلي الحج وقد قال صلي الله عليه وسلم " من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري عن أبي هريرة

كيف لا أشتاق إلي الحج وقد قال صلي الله عليه وسلم
" الحج يهدم ما قبله " رواه مسلم

كيف لا أشتاق إلي الحج وقد قال صلي الله عليه وسلم
" الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " رواه أحمد عن جابر

كيف لا أشتاق إلي الحج وقد قال صلي الله عليه وسلم
" تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد " رواه أحمد وصححه الألباني

كيف لا أشتاق إلي الحج وقد قال صلي الله عليه وسلم
" ثلاثة في ضمان الله عزوجل رجل خرج إلي مسجد من مساجد الله . ورجل خرج غازياً في سبيل الله ، ورجل خرج حاجاً " رواه أبو نعيم فى الحلية وصححه الألباني

كيف لا أشتاق إلي الحج وقد قال صلي الله عليه وسلم
" الغازي في سبيل الله عزوجل والحاج والمعتمر وفد الله ، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم " رواه ابن ماجة وصححه الألباني

كيف لا أشتاق إلي الحج وتاركه خمس هو المحروم.
قال صلي الله عليه وسلم ، قال الله عزوجل " إن عبداً أصححت له جسمه , وأوسعت عليه في المعيشة ، يمضي عليه خمس أعوام لا يفد إلي لمحروم " رواه أبو يعلي وابن حبان وصححه الألباني

كيف لا أشتاق إلي الحج وقد قال صلي الله عليه وسلم
" ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر إلا بشر بالجنة "
رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني في صحيح الجامع 5445

كيف لا أشتاق إلي الحج وهو إلي بيت الله الذي وقد طهره وطيبه لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
قال تعالي{وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ }الحج26

وهو مثاب الناس وأمنهم كما قال تعالي
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ }البقرة125

وهو من شعائر الله قال تعالي
{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ }البقرة158

وهو فريضة الله علي عباده
{فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }آل عمران97

وبه قيام أمر الناس في معاشهم ومعادهم
{جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلاَئِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }المائدة97

وهو البيت العتيق
{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ }الحج29

وهو شريف مشرف
{فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ }قريش3

كيف لا أشتاق إلي الحج ورؤية الحجر واستلامه شهادة بالإيمان
وقد قال صلي الله عليه وسلم" ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسانٌ ينطق به ، يشهد علي من استلمه بحق " رواه ابن ماجة والترمذي وصححه الألباني
وله ذلك ألم يقل النبي صلي الله عليه وسلم في حقه "كان الحجر الأسود أشد بياضاً من الثلج حتي سودته خطايا بني آدم " رواه الطبراني وصححه الألباني
وله ذلك ألم يقل النبي صلي الله عليه وسلم في حقه" الحجر الأسود من الجنة "رواه أحمد عن أنس

كيف لا أشتاق إلي الحج والركن والمقام يا قوتتان من يواقيت الجنة
قال صلي الله عليه وسلم " الركن والمقام يا قوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ، ولو لم يطمس نورهما لأضأتا ما بين المشرق والمغرب " رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني

كيف لا أشتاق إلي الحج ومسح الحجر والركن يحطان الذنوب حطا
قال صلي الله عليه وسلم " إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الذنوب حطا" رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني 2190 صحيح الجامع

كيف لا أشتاق إلي الحج وفيه الطواف بالبيت
وقد قال صلي الله عليه وسلم " من طاف بهذا البيت أسبوعاً ( يعني سبعاً ) فأحصاه كان كعتق رقبة لا يضع قدماً ولا يرفع أخري إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له حسنه "
رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني

كيف لا أشتاق إلي الحج وفيه زمــــــــزم
وقد قال صلي الله عليه وسلم"خير ماء علي وجه الأرض ماء زمزم ، فيه طعام طعم وشفاء سقم " رواه الطبراني في الأوسط والكبير وابن حبان وصححه الألباني

كيف لا أشتاق إلي الحج وفيه الوقوف بعرفه
عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء . رواه مسلم .
و عن بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : غداة جمع يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس ثم قال" إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطي محسنكم ما سأل ادفعوا باسم الله" رواه ابن ماجة الشيخ الألباني : صحيح

كيف لا أشتاق إلي الحج وفيه يوم النحر
يوم الشعائرقال تعالي ( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (الحج:36) يوم تقوي القلوب وقال تعالي ( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (الحج:32) يوم العظة والعبرة يوم الفداء والإستجابة
قال تعالي
(( فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ (108) سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيّاً مِنْ الصَّالِحِينَ (112)

كيف لا أشتاق إلي الحج وفيه الدعـاء للمحلقين والمقصرين من رسولنا الأمين.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع اللهم "ارحم المحلقين . قالوا والمقصرين يا رسول الله ؟ قال اللهم ارحم المحلقين . قالوا والمقصرين يا رسول الله ؟ قال والمقصرين " ( متفق عليه)

أخي الحبيب سير القلوب أبلغ من سير الأبدان ، فكم من واصل إلي البيت ببدنه وقلبه منقطعٌ عن رب البيت ، وكم من قاعدٍ علي فراشه في بيته وقلبه متصلٌ بالمحل الأعلى .

جسمي معي غير أن الروح عندكمُ *** فالجسم في غربة والروح في وطنِ

بشري لمن حبسهم العذر

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء . رواه البخاري .
. وفي رواية : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر؛ فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد " رواه أحمد،
هناك من الأعمال مايقوم مقام الحج والعمرة لمن عجز عنهما، بالجزاء لا بالأجزاء
(إنما الأعمال بالنيات)، فليست العبرة بأعمال الجوارح فقط، وإنما الاعتبار بلين القلوب وتقواها وتطهيرها من الأدران والآثام!!!. سفر الدنيا يقطع بسير الأبدان.. وسفر الآخرة يقطع بسير القلوب مع الأبدان.. وليس الشأن أن تقوم الليل صافاً قدميك ثم تصبح مع الركب، لكن الشأن كل الشأن أن تبيت في فراشك ثم تصبح وقد سبقت الركب

بشري
إلى مَنْ اشتاقت قلوبهم لخطوات على أرض النبوة ولم يستطيعوا، نذكِّرْهُم وإنْ لم يُحُجُّوا بأعمال مَنْ لم يَحُجّ جلس صاحبي ينظر إلى مشاهد الحجيج في بدايات أعمال الحج وقد تخلَّصوا من أثواب الدنيا ، والوفود تَقْدُمُ من كلِّ بقاع الأرض؛ تلبِّي نداءَ الله تعالى { وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى" كل ضامر يأتين من كل فج عميق (27) } (الحج)
وعندما استمع صاحبي إلى هذه الآية لم يستطع أن يتماسك؛ فانهمرت الدموع من عينيه، وأخذ يردِّد ُ:
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك فاقتربت منه مشفقاً،
وفي نفسي مثل ما في نفسه من الشوق إلى الله، والرغبة في تلبية ندائه سبحانه وتعالى
نظر إليَّ صاحبي وهو يمسح دموعه، وقال: هؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا، ودعاهم إلى بيته
فقلت له: أسأل الله لهم القبول. هل تحب أن تشاركهم؟
قال : نعم
قلت : إليك وإلي الأمة كلها بشربات للمشتاقين


ما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما

أولا :- نية الحج والعمرة نية خالصة صادقة لله تعالي
كما في الحديث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم . وفي رواية إلا شركوكم في الأجر . قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة ؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر . رواه البخاري .
ووصفهم الله جل وعلا بقوله ( وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ) (التوبة:92)
صدقوا في الطلب فأعطوا الأجر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
و في الحديث عن أبي كبشة الأنماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :-
(( ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وأحدثكم حديثا فاحفظوه" إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعمل لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء . ))‌رواه أحمد والترمذي وقال الألباني صحيح برقم 3024في صحيح الجامع
والقاعدة في ذلك (( المعذور مأجور )) )

ثانياً:- ذكر الله دبر كل صلاه:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ‏.‏ قَالَ ‏"‏ كَيْفَ ذَاكَ ‏"‏‏.‏ قَالَ صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا، وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَفَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ، وَلاَ يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ، إِلاَّ مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ، تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا " رواه البخاري

ثالثاً؛- صلاه العشاء والغداة(الفجر) في جماعة
عن أبى ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم فقال النبي صلى : أليس قد جعل الله لكم صلاه العشاء في جماعه تعدل حجه وصلاه الغداة في جماعه تعدل عمره رواه مسلم

رابعا:- صلاه الفجر في جماعه والذكر حتى طلوع الشمس وصلاه ركعتين بعدها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فى جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجه وعمرة تامة تامة تامة :
رواه الترمذي عن أنس وصححه الالبانى

خامسا :- حضور الجماعات والمشي الى التطوع
قال رسول الله من مشى إلى صلاه مكتوبة في الجماعة فهي كحجه ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة : رواه احمد وأبو داود وحسنه الألباني من حديث أبي أمامه

سادسا :- شهود العيدين (الفطر والأضحى):
قال ابن رجب قال مخنف ابن سليم وهو معدود من ألصحابه الخروج يوم الفطر يعدل عمره والخروج يوم الأضحى يعدل حجه

سابعا:- الصلاة في مسجد قباء:-
قال صلى الله عليه وسلم " الصلاة في مسجد قباء كعمره " صححه الالبانى
قال صلى الله عليه وسلم" من تطهر فى بيته ثم أتى مسجد قباء فيصلى فيه كان له عدل عمره " صححه الالبانى

ثامناً:- تعليم الخير للناس:-
عن أبي أمامه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " من غدا إلي المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه كان له كأجر حاج تاماً حجته " رواه الطبراني في الكبير وأخرجه الحاكم بلفظ " أجر معتمرٍ تام العمرة "
قال الالباني صحيح برقم 82 صحيح الترغيب والترهيب


عباد الله
* من فاته في هذا العام القيام بعرفه فليقم لله بحقه الذي عرفه:-
* من عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه
* من لم يمكنه القيام بأرجاء الخيف فليقم لله بحق الرجاء والخوف
* من لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى
* من لم يصلى إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فأنه أقرب الى من دعاه من حبل الوريد