المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام وفتاوى في الجمع والقصر



ممنوع الإقتراب
06-01-2010, 13:50
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




أحكام وفتاوى في الجمع والقصر ( في الحضر والسفر والمطر )









بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً )

والصلاة والسلام على خير الأنام القائل « هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته »

الجمع : ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، وهذا التعريف يشمل جمع التقديم والتأخير القصر: قصر الرباعية ركعتين

مسافة السفر عند اللجنة الدائمة 83 كيلو متر _ أما مسافة السفر عند الشيخ ابن عثيمين رحمة الله ( العرف )


قاعدة : من أشكل عليه الأمر(في القصر ) وجب عليه الإتمام لأنه الأصل
الجمع ليس مرتبطاً بالقصر , الجمع مرتبط بالحاجة..مثل السفر والمطر والبرد الشديد والخوف ( ابن عثيمين رحمه الله )
تحذير : لا يحل تساهل الناس في الجمع؛ لأن الله تعالى قال: ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) فإن مجرد البرد لا يبيح الجمع إلا أن يكون مصحوباً بهواء يتأذى به الناس عند خروجهم إلى المساجد، أو مصحوباً بنزول يتأذى به الناس . فنصيحتي لإخواني المسلمين ولا سيما الأئمة أن يتقوا الله في ذلك وأن يستعينوا الله تعالى في أداء هذه الفريضة على الوجه الذي يرضاه والخوف ( ابن عثيمين رحمه الله )


فوائد وأحكام : إذا صلى مسافر خلف الإمام فأنه يتم معه ولا يقصر لقول النبي صلي الله عليه وسلم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) اللجنة الدائمة

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعاً وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين؟ فقال: (هكذا السنة)

تقول اللجنة الدائمة ( المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة )

وتقول أيضاً ( أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يجمع النية على الإقامة، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع فإنه يعتبر مسافراً، وله قصر الصلاة الرباعية، ولو طالت المدة )

يجوز له ( المسافر ) الجمع بدون قصر والقصر بدون جمع، والقصر في حقه أفضل من الإتمام؛ لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما أن الجمع له في حال مسيره في السفر أفضل له؛ لما ذكر، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ( اللجنة الدائمة )

لا يجوز لمن نوى السفر أن يجمع العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب مادام في منزله ولم يشرع في السفر، لعدم وجود مسوغ الجمع له الذي هو السفر، بل تبدأ الرخصة في القصر والجمع إذا فارق عامر البلد ( اللجنة الدائمة )

إذا جمع المسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم وصل إلى مقر إقامته قبل دخول وقت العصر أو بعده، أو قبل دخول وقت العشاء أو بعده، فإن صلاته صحيحة؛ لكونه جمعها مع الأولى بمسوغ شرعي، وهو السفر. ( اللجنة الدائمة )

المشروع في صلاتي الجمع ألا يفرق بينهما إلا بشيء يسير، كالوضوء مثلاً، فلا ينبغي التنفل بين صلاتي الجمع كالمغرب والعشاء( اللجنة الدائمة )

إذا عدة إلى مكان إقامتك بعد سفر وأنت ناوي جمع الصلاة تأخير مع العصر أو العشاء فإنك تتم الصلاة ( اللجنة الدائمة )

السفر المحرم ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر؛لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة ( ابن عثيمين رحمه الله تعالى )

لا يجمع الجمعة مع العصر؛لأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر ( ابن عثيمين رحمه الله تعالى )

إذا كان المسافر مقيماً في مكان فإنه يجب أن يصلي مع الناس في المسجد ( ابن عثيمين رحمه الله تعالى )

الأفضل للمسافر أن يتنفل بالنوافل كلها صلاة الليل وصلاة الضحى والوتر وراتبه الفجر والتطوع المطلق ولا يترك إلا راتبه الظهر والمغرب والعشاء فقط والباقي يصليها كما يصلي في الحضر ( ابن عثيمين رحمه الله تعالى )

يرخص في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم بأذان واحد وإقامة لكل منهما، من أجل المطر الذي يبل الثياب، ويحصل معه مشقة ( اللجنة الدائمة )

تنبية : لا يجوز أن يصلي قاعداً في الطائرة ولا غيرها إذا كان يقـــدر على القيــام ( اللجنة الدائمة )

فتاوى س : قوم يخرجون للنزهة في مناطق باردة، ويقولون: أبيح لنا القصر والجمع، ونحن الآن في سفر، ويصلون المغرب مع العشاء، والعشاء ركعتين، هل يجوز لهم ذلك، وما هو الذي أبيح لهم وهم على هذه الحالة؟ علماً أن سفرهم هذا للنزهة.
ج : إذا كانت المسافة التي قطعوها مسافة قصر: جاز لهم قصر الصلاة الرباعية، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، والجمع بين الظهر والعصر أيضاً في وقت إحداهما، سواء كان خروجهم للنزهة أو للتجارة أو للجهاد؛ لأن الكل سفر، ولم يخص الشرع سفراً من ذلك دون سفر، بل علق أحكام السفر باسم الضرب في الأرض والسفر .( اللجنة الدائمة )
س : إذا جئت وقد فرغ الإمام من الجمع بين العشاءين فهل لي أن أجمع منفرداً ؟
ج :إن كنت تظن أنك تجد مسجداً قريباً منك ولم يجمع فلا تجمع,وإن كنت لا تظن ذلك فإن حضر جماعة وصليتم جميعاً فلا بأس بالجمع,وإن لم يحضر جماعة فالأظهر عدم جواز ذلك؛لأن الجمع حينئذ لا فائدة منه فإنك سوف ترجع إلى بيتك ولا تخرج منه,والجمع إنما أبيح للحاجة ,وفي مثل هذه الصورة لا حاجة,بخلاف ما لو حضر جماعة فإن في الجمع فائدة وهو حصول الجماعة,والله أعلم .( ابن عثيمين رحمه الله )
اللهم اجعلنا متبعين غير مبتدعين متمسكين بالكتاب والسنه .. اللهم آمين
س : نحن أناس نخرج للبر في العطل، كعطلة الأسبوع، الخميس والجمعة، وعطلة الربيع، ونجلس في مخيم على مسافة مائتي كيلو عن البلد الذي نخرج منه، ومعنا وايت ماء، ونتوضأ منه ونصلي كل وقت، ونقصر الرباعيات، ونجمع صلاة الظهر والعصر، ونصليهما في أول وقت صلاة لعصر، ونجمع صلاة المغرب والعشاء، ونصليهما في وقت المغرب، ونحن مختلفين في هذا العمل: منا أناس يقولون: سنقصر الرباعيات ونصلي كل صلاة ركعتين في وقتها، وذلك أفضل؛ لأننا مقيمون، ولا هناك مشقة. وناس يقولون: سنقصر الرباعيات ونجمع على الصفة المذكورة؛ لأن هذا جائز، ويعللون بأن الماء الذي يتوضؤون به ينقل لهم في وايت، وأنهم إذا توضأوا للوقت كفاهم للوقتين، وأن معهم شباباً يكلفونهم بحضهم وجمعهم للصلاة جماعة، ويقولون: نخشى أن لا يتوضأوا لكل وقت في وقته، وأن الوقت بارد. نأمل الإفادة والإرشاد إلى الراجح من أقوال العلماء، وهل يجوز لمن قال: سنقصر ونصلي كل وقت في وقته أن يعمل بقوله، وإن انفرد عن الجماعة وصلى وحده، أو صلى اثنان أو ثلاثة؟ والكثيرون يقصرون ويجمعون كما ذكرت أعلاه. آمل التوضيح. والسلام عليكم ورحمة الله.
ج: إذا أقمتم في رحلة من رحلاتكم هذه بمكان أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة: وجب عليكم إتمام الصلاة وأداء كل صلاة في وقتها، وإن أقمتم بمكان في إحدى رحلاتكم أقل من تلك المدة فاقصروا الرباعية وصلوا كل صلاة في وقتها، أو اجمعوا بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، والأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل أداء كل صلاة في وقتها في هذه الحالة. .( اللجنة الدائمة )

شام
06-01-2010, 21:52
جزاك الله خيراً أخي الفاضل
وتذكير مفيد
بارك الله بك وحفظك