المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شروط اجراء حکم قطع ید السارق



اياد السخني
27-03-2006, 18:16
بسم الله الرحمن الرحيم.....تحية طيبة وبعد.....

شروط اجراء حکم قطع ید السارق


أمّا من‌ جهة‌ خصوصيّات‌ وشروط‌ إجراء هذا الحدّ فيجب‌ العلم‌ أنّ هذا الحكم‌ لا‌ يكون على كلّ سرقة‌ ، وبأيّ صفة‌ وكيفيّة‌ ، بل‌ إنّ قطع‌ يد السارق‌ إنّما يتمّ عند استيفاء اثني‌ عشرة‌ شرط‌ مجتمعة‌:

الاوّل‌ : أن‌ يكون‌ السارق‌ قد وصل‌ سنّ البلوغ‌، فلو سرق‌ الصبي‌ّ غيرالبالغ‌ لايحدّ، بل‌ يكتفي‌ الحاكم‌ الشرعيّ بتعزيره‌.

الثاني‌ : أن‌ يكون‌ السارق‌ عاقلاً، فالمجنون‌ إن‌ سرق‌ في‌ حال‌ جنونه‌ فلاحدّ عليه‌.

الثالث‌ : الاختيار، فالمجبر علي‌ السرقة‌ لاتُقطع‌ يده‌.

الرابع‌ : أن‌ يكون‌ قد سرق‌ من‌ حِرز، أي‌ إذا دخل‌ موضعاً مقفلاً محرزاً، فلو سرق‌ شخص‌ من‌ صحراء وجادّة‌ وحمّام‌ ومسجد ونظيرها من‌ الاماكن‌ التي‌ يطرقها الناس‌ بغير إذن‌ فلا تُقطع‌ يده‌‌.

الخامس‌ : أن‌ يكون‌ الهاتك‌ للحرز نفس‌ السارق‌ ، كأن‌ يكسر قفلاً أو ينقب‌ جدار بيت‌، فإن‌ كسر شخصٌ آخر القفل‌ فسرق‌ السارق‌ المال‌ فلا تُقطع‌ يده السارق‌.

السادس‌ : أن‌ لا يكون‌ السارق‌ في‌ معرض‌ شبهة‌ الملكيّة‌ والمأذونيّة‌ في‌ التصرّف‌، فلو توهّم‌ أنّ المال‌ الفلاني‌ّ ملكه‌ ، أو أنّ له‌ الاءذن‌ في‌ التصرّف‌ به‌‌.

السابع‌ : أن‌ يكون‌ مقدار المال‌ المسروق‌ ربع‌ دينار من‌ الذهب‌ الخالص‌ المسكوك‌ أو ما يُعادله‌او اكثر ، فلو نقص‌ عن‌ ذلك‌ لم‌ تُقطع‌ يده‌‌.

الثامن‌ : أن‌ تكون‌ السرقة‌ سرّاً، فلو سرق‌ السارق‌ شيئاً علناً بحضور مالكه‌ فلا تُقطع‌ يده‌‌.

التّاسع‌ : أن‌ لاتكون‌ السرقة‌ سرقة‌ أب‌ من‌ مال‌ ولده‌، حيث‌ إنّ الحكم‌ لايُجري‌ في‌ هذه‌ الحالة كما انها ليست سرقة فالولد وما ملكت يداه ملك لاباه‌.

العاشر : أن‌ لا تكون‌ السرقة‌ سرقة‌ عبدٍ من‌ مال‌ مولاه‌، إذ لاتُقطع‌ يد العبد في‌ هذه‌ الحالة‌.

الحادي‌ عشر : أن‌ يكون‌ إرجاع‌ السارق‌ للحاكم‌ بناءً علي‌ طلب‌ الغريم‌ أي‌ صاحب‌ المال‌ المسروق‌، فلو عفي‌ صاحب‌ المال‌ ولم‌يُرجع‌ السارق‌ للحاكم‌ لايُقام‌ عليه‌ الحدّ.

الثانی عشر :أن‌ لاتکون السرقة فی عام مجاعة او قحط ، عندها لاحد علیه . هذه‌ هي‌ الشروط‌ التي‌ ذكرها الفقهاء في‌ كتبهم‌ الفقهيّة‌، لذا فإنّ قطع‌ يد السارق‌ إنّما يتحقّق‌ في‌ موارد نادرة‌ فقط‌ ، وذلك‌ حين‌ تجتمع‌ الشروط‌ الاثنا عشر وتثبت‌ سرقة‌ السارق‌ عند الحاكم‌ الشرعي‌ّ، أي‌ المجتهد الجامع‌ للشرائط‌ بإقرار السارق‌ واعترافه‌ ، أو بقيام‌ البيّنة‌ وشهادة‌ رجلين‌ عادلين‌، وإلاّ فإنّ الحاكم‌ لايُقيم‌ عليه‌ الحدّ.

أمّا حكم‌ القطع‌ فعبارة‌ عن‌ قطع‌ أصابع‌ اليد اليمني‌ فقط‌: الخنصر والبنصر والوسطي‌ و السبّابة‌ ، وتُترك‌ راحة‌ اليد والاءبهام‌


=========================================================

تحياتي لكم ...وعفى الله عنا وعنكم.....اخوكم: اياد محمد اديب السخني